البراءة في جناية الإتجار بالعملات الأجنبية

كيف يمكن لمكتب المحاماة الحصول على البراءة في جرائم الإتجار في العملات الأجنبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و  الإدارية العليا
في الحلقه السابقه شرحت بعض الضوابط التي يمكن من خلالها الحصول على البراءة في الجرائم الاقتصادية إرتكاناً الى 3 ضوابط هامه
الضابط الأول :ـ  انه من واقع خبرتنا في  التعامل بمجال الجرائم الاقتصادية فقد وجدنا ان الكثير من  التعليمات و المنشورات التي تصدرها الجهات التنفيذية في التعاملات الإقتصاديه هي عملياً قد تكون أقوي من النص التشريعي القانوني  و هنا يجب عليا كمكتب محاماه أسعي للحصول على البراءة أن أدقق في الأوراق عن مدي توافر الشرعية الجنائية الإجرائية تأسيساً على مبدأ ان الأصل في الإنسان هو البراءة و انه يجب ان لا تتعارض تعليمات او منشورات تنفيذيه او حتي اللائحة التنفيذية مع النص التشريعي الصريح للقانون
الضابط الثاني الذى يجب الانتباه اليه للحصول على البراءة في الجرائم الاقتصادية هو مآ استقرت علية احكام النقض بما فيها احدث احكاماها الصادرة في عام 2022 من ان
الأحكام القضائية تدور مع علتها لا مع حكمتها ، و انه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، و لا يخفى ان التوسع في تفسير النصوص العقابية يؤدي الى امتداد التجريم او العقاب الى حالات لم يشملها النص الجنائي ، كما انه عند الشك فيجب ان يفسر لصالح المتهم ))
الضابط الثالث الذى يجب الانتباه اليه للحصول على البراءة في الجرائم الاقتصادية هو مآ أكدته محكمه النقض من انه لا يجوز تفسير نصوص القوانين التي تضبط الجرائم الاقتصادية إرتكاناً الى قواعد القانون الجنائي العام بحسب أنه توجد قواعد إجرائية تنظم الجرائم الاقتصادية  و هي من القوانين الخاصة و التي تقيد القانون العام عند التطبيق بحسب انها استثناءً عليه و لها طبيعة خاصه تمثل قيداً و إطاراً خاصاً عند تطبيقها في الواقع العملي قضائياً
فبالرغم من وجوب توفر الثلاث ضوابط السابق شرحها لثبوت الركن المادي بحق المتهم في  جريمة الإتجار في العملات الأجنبية بحسب انها  احدي الجرائم الاقتصادية 
الا انني اليوم سأتحدث عن شرط قانوني  إضافي يمكن من خلاله الحصول علي البراءة في جرائم الإتجار في العملات الأجنبية  لأنه غالباً مآ تخلو  منه الأوراق  و هو مآ أشترطته المادة 238 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020( من انه في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ أي اجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  الا بناء على  طلب كتابي من محافظ البنك المركزي )
 و بهذا الضابط الإضافي لتحريك الدعوى الجنائية فإنه قد يترتب البطلان اذا مآ خلت الأوراق من ذلك الإذن الكتابي في غير حالات التلبس كما يجوز لي كمكتب محاماه ان ادفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون بحسب مآ اشترطته المادة 9 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية و التي  تتضمن انه في جميع الأحوال  التي يشترط القانون فيها ان لرفع الدعوي الجنائية لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوي او الحصول على اذن او طلب من المجني عليه او غيرة فلا يجوز اتخاذ الاجراء الا بعد الحصول على ذلك إذن او الطلب و ترتيباً على ذلك فإنه قد يجوز إتخاذ إجراءات الإستدلال قبل الحصول على ذلك الطلب و لكن لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق او رفع الدعوى الجنائية في هذا الشأن الا بعد الحصول على الطلب كتابياً من محافظ البنك المركزي و الا كان ذلك الاجراء و ما قد يترتب عليه من إجراءات باطله و لا يصحح ذلك البطلان ان تتوافر بالأوراق ذلك الطلب لاحقاً و على هذا فالترتيب الزمني هام جدا في تكوين الركن المادى لجريمة الإتجار في العملات الأجنبيه00   بحيث يجب ان يتضمن الحكم في هذه الجريمه توضيح ان إقامة الدعوى الجنائية كان بناءً على طلب كتابي ممن يملك تقديمة و الا كان الحكم الجنائي الصادر في الدعوى باطلاً و يتعين نقضه
بقيت لي ملحوظه أخيرة في هذا الشأن ان ضرورة الحصول على اذن كتابي من محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية انما هي قاعدة جوهريه متعلقة بالنظام العام  و يترتب  على مخالفتها بطلان الحكم و يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم رفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون في اي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت ضابط من اهم الضوابط التي يمكن من خلال اهمالها او عدم توافرها بالأوراق في غير حالات التلبس الحصول للمتهم علي البراءة في بعض الجرائم الاقتصادية مثل جرائم الاتجار في النقد الأجنبي او جرائم التهرب الجمركي و غيرها من الجرائم التي تنظمها تشريعات خاصه بالاقتصاد القومي
و في الحلقة القادمة هأوضح طبيعة و حدود ذلك الإذن الكتابي الصادر  عن محافظ البنك المركزي و آثاره القانونية

حفظكم الله وزادكم من فضله

مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082