البراءة في الجرائم الإقتصادية 

البراءة في الجرائم الاقتصاديه بما فيها جريمة الإتجار في العملة الأجنبية
كيف يمكن لمكتب المحاماة الحصول على البراءة في بعض الجرائم الاقتصاديه بما فيها  جرائم الإتجار في العملة الأجنبية؟
و هل يمكن القياس في جريمة الإتجار في العمله الأجنبيه على غيرها من الجرائم عند انتهاء المحكمة الى إدانة المتهم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و  الإدارية العليا
و البداية لقد درج المشرع المصري على ان ينظم التعامل في النقد الأجنبي بقانون خاص  الا انه منذ عام 2003  إرتأي ان يتضمن قانون البنك المركزي كافة الأحكام التي تنظم التعامل بالعملات الأجنبيه بموجب القانون 88 لسنة 2003 و سار على نفس الاتجاه مآ أستحدثة المشرع من تعديلات بموجب  القانون 194 لسنة 2020
و الوقع انه بموجب هذه القوانين فقد منح المشرع البنك المركزي سلطات واسعة في الرقابة على اصدار النقد المحلي و رقابه البنك المركزي على عمليات البنوك و شركات الصرافة و شركات تحويل الأمول بل و أوضحت تلك القوانين شروط منح التراخيص لتلك الشركات بما فيها شروط الترخيص لشركات الدفع المسبق بل و قد تضمن الباب السابع شروط و ضوابط تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المالية بصفه عامه و الحالات التي يمكن لمحافظ البنك المركزي ان يأذن بالتصالح فيها00حيث  ان جميع تلك الجرائم هي بلا شك تدخل ضمن القوانين التي تمس الأمن الإقتصادي للدولة
و الحقيقة ان التعامل في هذه الجرائم الاقتصادية هو أمر شديد الحساسية و يحتاج الى الالتزام بالعديد من الضوابط الإجرائيه
أول هذه الضوابط ان التشريعات الإقتصاديه لاسيما مآ يتعلق بها بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي او مآ يتعلق بتفاصيل اعمال البنوك و غيرها من الأنشطة الاقتصادية يخضع في حقيقته للكثير من اللوائح التنفيذيه و المنشورات و التعليمات التنظيمية و التي قد تصدر من جهات متعددة إدارية او وزاريه
و هنا يجب على مكتب المحاماة ان يدقق في سند و مصدر تلك التعليمات بحث يراعي التدرج في التشريع فلا يجب ان تتعارض لائحة تنفيذيه لقانون مثلاً مع النص التشريعي الصريح لنص مادة
فإنه و لئن كان للسلطة التشريعية ان تفوض السلطة التنفيذية في استصدار اللائحة التنفيذية و التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ القانون الا ان ذلك كله مشروط ان تلك التعليمات و اللوائح التنفيذية يجب ان لا تشدد تلك التعليمات او تعدل او تضيف او تقيد او تلغي او تعطل تنفيذ تلك النصوص القانونية الا انه في الواقع العملي من خبرتنا في  التعامل بمجال الجرائم الاقتصادية فقد وجدنا ان تلك التعليمات و المنشورات التي تصدرها الجهات التنفيذية في هذا الشأن هي عملياً قد تكون احياناً أقوي من النص التشريعي القانوني  و هنا أؤكد على زملائي من السادة المحامين و العاملين في مجال القضايا الاقتصادية ان يراجعوا في الأوراق مدي توافر الشرعية الجنائية الإجرائية تأسيساً على مبدأ ان الأصل في الإنسان هو البراءة و لا يجوز اتخاذ أي اجراء جنائي ضد المتهم الا بناء على قانون ، و تحت اشراف القضاء وفى حدود الضمانات المقررة بناءً على ثبوت الأصل و هو البراءة
و لا يملك القاضي خلق عقوبة لم تتضمنها النصوص العقابية و بالرغم من بساطه هذه القاعدة الا انه يجب الانتباه لها جيداً للعاملين في مجال القضايا الاقتصادية و ذلك لكثرة وجود التعليمات و المنشورات و الأعراف المصرفية في الواقع العملي للجرائم الاقتصادية
و من  الضوابط التي يجب الإنتباه اليها للحصول على البراءة في الجرائم الإقتصاديه بصفه عامه انه لا يجوز القياس على الجرائم بعضها البعض  او التوسع في تفسير النصوص او التعليمات المصرفية و هو الأمر الذى أكدته مكمة النقض في احدث أحكامها   و منها الحكم رقم 12068 لسنة 89 قضائية الصادر بجلسة 19/2/2022 و الحكم رقم 820 لسنة 89 قضائية الصادر بجلسة 4/يناير لسنة 2022 فيما تضمنته هذه الأحكام من ان
(( متي كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب ان تعبر تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع و لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل أياً كان الباعث على ذلك و لا الخروج علي النص متي كان واضحاً جلي المعني قاطعاً في الدلالة على المراد منهبدعوي الإستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع و دواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام القضائية مع علتها لا مع حكمتها ، و انه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، و لا يخفى ان التوسع في تفسير النصوص العقابية يؤدي الى امتداد التجريم او العقاب الى حالات لم يشملها النص الجنائي ، كما انه عند الشك فيجب ان يفسر لصالح المتهم ))
و ترتيباً على مآ سبق  فمن  الضوابط المستقر عليها للعاملين في مجال القضايا الإقتصاديه انه لا يجوز القياس او التوسع في تفسير النصوص العقابية و عدم تحميل عبارتها فوق مآ تحتمل و لا مجال للإجتهاد بل و أؤكد انه لا يجوز تفسير نصوص القوانين التي تضبط الجرائم الإقتصاديه إرتكاناً الى قواعد القانون الجنائي العام بحسب أنه توجد قواعد إجرائية تنظم الجرائم الاقتصادية  و هي من القوانين الخاصة و التي تقيد القانون العام عند التطبيق بحسب انها استثناءً عليه و لها طبيعة خاصه تمثل قيداً و إطاراً خاصاً عند تطبيقها في الواقع العملي قضائياً و في هذا السياق فقد قضت محكمه النقض بحكمها رقم 9911 لسنة 87 قضائية بجلسة 3 مارس 2018 ( انه لا يجوز معاقبة الشخص على فعل سابق على تجريمة بنص القانون ، و لا يجوز معاقبته قياساً على نصوص جرائم واردة في قانون آخر دون بيان السند القانوني في إنطباق هذه النصوص على هذه الجرائم ))
و بالاجمال فإنه يجوز اتخاذ القياس معياراً عند القضاء بالبراءة للمتهم و لا يجوز استخدامه عند القضاء بالإدانه
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت 3 ضوابط هامة لثبوت الجريمة الاقتصادية بحق المتهم بحسب انها من القوانين الخاصة التي يجب مراعاة المشروعية الإجرائية الجنائية في كل إجراءتها و الا ترتب عليها براءة المتهم مما نسب اليه
و في الحلقة القادمة ان شاء الله سأواصل تفصيل العديد من الضوابط التي قد يترتب على مخالفتها  الحصول على البراءة في الجرائم الاقتصاديه

حفظكم الله وزادكم من فضلة

مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *