التعويضات إستناداً للمسؤولية الشيئيه و المسؤولية التقصيرية.

مآ هي عقبات  الحصول على تعويض عن حوادث الطرق إرتكاناً الى المسؤولية التقصيريه ؟   

و هل يمكن الإرتكان الى المسؤولية الشيئيه او مآ يسميها بعض الفقهاء بالمسؤولية الموضوعيه كأساس للتعوبضات عن حوادث الطرق ؟

بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و  الإدارية العليا

و كنت في الحلقه الماضيه قد تحدثت الخطوات العمليه التي تسير عليها الدعوي المدنيه للحصول على التعويضات إرتكاناً الى المسؤولية التقصيريه و لكن في إحدى الخطوات و عندما طرحت الخطوه الثالثه و هي وجوب الحصول على شهادة بنهائيه الدعوى   الجنائيه ـ ثم ذكرت حينها أن هذه الخطوه قد يكون بها العديد العقبات و سافرد هذه الحلقة لإستعراض تلك العقبة القانونيه

 و الواقع اننا بسبيلنا للحصول على شهادة بنهائيه الحكم الجنائي المثبت للعقوبه بحق المتهم مرتكب الفعل الضار فإننا قد نواجه بالعديد من الحيل  القانونيه :ـ

و أهم هذه الحيل القانونيه هو أن   يلجأ المتهم الى الطعن على الأحكام الجنائيه المتاحه بالاستئناف بعدفوات مواعيد الطعن او حتى بعد سداد مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه   ..بل انه احياناً قد يطعن بالنقض اثناء التداعي في الدعوى المدنيه عند المطالبة بالتعويضات و مآ ذلك منه إلا مماطله منه و تعسفاً في استخدام حق التقاضي   لكسب مزيد من الوقت

و الواقع العملي فإنه  أحياناً يكون الطعن بالنقض ربما يكون خارج المواعيد المقررة للطعن و حتماً ستقضي عدالة محكمة النقض لاحقاً بعدم قبول الطعن

 لكن تلك هي أشهر الحيل القانونيه التي قد يلجأ اليها المتهم مرتكب الفعل الضار لكسب مزيد من الوقت و المماطله و حتما ستواجه الدعوى المدنيه حكماً بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في النقض على الحكم الجنائي و هو آمر قد يمتد لعدة سنوات لاحقه  0000

و علاجاً لهذه الحيلة القانونيه فقد لجأ مكتبنا  عن واقعة حادث سياره نتيجة رعونه السائق و السرعه الجنونيه و الى أدت الى وفاة المجنى عليه الى رحمة مولاة بموقع الحادث فوراً و انقلاب السياره على ظهرها في احد الشوارع الداخلية لمدينه المنصورة و التي لا يتجاوز عرض الشارع 15 متر و قد  ثبتت مسؤولية الجاني بموجب حكم جنائي بالحبس سنه   00و قد لجا مكتبنا إلى تأسيس دعوي التعويض عن ذلك الحادث   على المسؤولية الشيئيه  المنصوص عليها  بالمادة 178  من القانون المدني  و التي تنص على ان :ـ (( كل من تولى حراسه أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسه آلات ميكانيكية يكون مسئولا” عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ….))

      لاسيما و قد قضت محكمه النقض في الطعن رقم 622 – لسنــة 44 قضائيه  بجلسة 22 / يونيو /لعام  1977

أن (( مفاد نص المادة 178 من القانون المدني أن المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشي  إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، 000، وهي لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. ((

 الا أنه في دعوانا القضائيه تأسيساً على المسؤولية الشيئيه فقد قضت  عدالة المحكمة  الاستئنافية بتأييد حكم اول درجه المحكمة الابتدائيه و الذى كان قد قضي   : برفض الدعوى  )) و قد أسسست عدالة المحكمة حكمها برفض الدعوى تأسيساً على   :ـ

((أن قائد السيارة و الذي هو نجل مالك السيارة قد تعمد أصابه المجني عليه نتيجة قيامه بقيادتها بسرعة جنونية و قد قبل بنتيجة تلك القيادة المتهورة  من انه من الممكن أن يصطدم بآحاد الناس ، و قد يؤدى ذلك إلى وفاته و من ثم يكون الحادث من فعل الإنسان لا من فعل الشئ و من ثم تقوم هنا  أركان المسئولية التقصيريه في حق المدعى عليه الأول دون أن تتوافر في حقه أركان المسئولية الشيئية … لا سيما و انه ليس بمالك للسيارة مرتكبه الحادث و هو ما يقطع بكونه ليس حارسا” عليه   ،، و من ثم                   لا يفترض الخطأ في جانبه افتراضا لا يقبل العكس، و إنما تقوم مسؤوليته كما سبق وان أوضحنا بناء على مسئوليه التقصيريه لرعونته و عدم حيطته ، الأمر الذي لا يجوز معه الرجوع عليه بالمسئولية الشيئية 000))

و بهذا التأسيس  من عدالة المحكمه الموضوعيه فقد تأسس الطعن الصادر عن مكتبنا بالنقض               

تأسيساً على الفساد في الاستدلال     و القصور في التسبيب    

 و     الاستخلاص الغير سائغ  و  الإخلال الجسيم بحق الدفاع

فنحن بصدد نص قانوني يتضمن ثبوت مسئوليه حارس الأشياء التي تستلزم عناية خاصة في إدارتها و على هذا فمن غير المتصور عقلاً وقانوناً ان تكون الأشياء بنفسها و ذاتها ستحدث الضرر والا فلماذا خرجت من مصنعها !!!!

 لاسيما و ان محكمه النقض  قد قضت بالطعن رقم 522 لسنــة 45 قضائيه – الصادر  بجلسة 13/ يناير/ 1983 بأن (( الشيء في حكم المادة 178 من القانون المدني، هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر.))

لاسيما و ان عدالة المحكمة قد اكدت طي حكمها اقتناعها التام  بمسئوليةمرتكب الفعل الضار، حيث نصت طي حكمها الطعين مآ نصه ((  لانه   بالبحث بين طيات أوراق ملف الدعوى و بمطالعه الصورة الرسمية من المحضر رقم 17284 / 2011 جنح أول المنصورة و ما احتواه من سؤال شهود الواقعة  و معاينه الشرطة لمكان الحادث و الذي مفاده أن المدعى عليه الأول كان يقود السيارة مرتكبه الحادث بسرعة جنونية أدت إلى اصطدامه بالمتوفى إلى رحمه مولاة  ))

و بهذا فقد انتهت عدالة المحكمه الى نتيجتين قانونيتين متناقضتين

أولها ثبوت كامل ركن الخطا بحق السائق مرتكب الفعل الضار  و لكنها رفضت الدعوى تأسيساً الى رؤيتها الى ان يتم تأسيس الدعوى إرتكاناً الى المسؤولية التقصيريه و ليس الى المسؤولية الشيئيه 000 و هو الأمر الذى سبق و ان فضت الإشتباك فيه عدالة محكمة النقض بحكمها رقم  946 –  لسنــة 46 قضائيه  –  تاريخ الجلسة 29 / مايو / 1978عندما قضت بأن   (المسئولية الشيئية و مسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيريه يكمل كل منهما الآخر و ليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معا ، فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها و لو أسند قيادتها إلى سائق تابع له و من ثم يسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير ،   .))

و في جميع الأحوال فما زال الطعن بالنقض منظوراً امام عدالة محكمه النقض

و هنا يهمني ان اثير الجدل و النقاش مع زملائي من السادة  المحامين حول ضرورة تفعيل العمل بنص المادة 178 مدني حيث يمكننا السير في دعوى التعويضات دونما انتظار عدة سنوات حتى يفصل بحكم نهائي في الدعوى الجنائيه المثبته لركن الخطأ بحق المتهم بل لا نحتاج الى إثباتها أصلاً فركن الخطا هنا مفترض بالنص القانوني و لا سبيل الى نفي هذا الركن الا بدفاع مرتكب الفعل الضار بان الخطا كان بفعل القوة القاهره او خطأ الغير او خطأ المضرور نفسه 

حفظكم الله من كل مكروة و سوء  … و زادكم من فضله دمتم بكل خير

مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *