مآ هي الخطوات العملية و التنفيذيه للحصول على تعويض عن حوادث الطرق إرتكاناً الى المسؤولية التقصيريه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و كنت في الحلقه الماضيه قد تحدثت عن أركان المسؤولية التقصيريه و أوضحت ان أركانها ثلاثه و هم ركن الخطأ الثابت بحق مرتكب الفعل الضار و الركن الثاني وهو ركن الضرر الذي لحق بالمضرور و أوضحت انهم ثلاثة أنواع رئيسه من أنواع الضرر و الركن الثالث و هو ركن السبيبيه الذي يربط بين كلا الركنين
و في هذه الحلقه ساوضح بالتفصيل الخطوات العمليه التي يجب إتباعها للحصول على تعويض جابر للأضرار التي لحقت بالمجنى عليه من جراء حادث الطريق
الخطوه الأولي :ـ ان يتم متابعة محضر الشرطه الذى تحرر لحظه وقوع الحادث و استكماله بسماع شهادة الشهود الفعليين للحادث و المطالبة بتحريات المباحث الجنائيه حول الواقعه و إتمام المعاينه الهندسيه لمهندس المرور للمركبات التي شاركت في الحادث و متابعة التقارير الطبية للإصابات التي نتجت عن الحادث و بالإجمال يجب على مكتب المحاماه موالاة متابعة التحقيقات و إستكمال كل مآ قد يراه مفيدا للحصول على كامل حقوق المضرورين من جراء ذلك الحادث
الخطوة الثانيه :ـ متابعة الجنحه و الادعاء مدنياً بتعويض مدني مؤقت عن المجنى عليهم من جراء ذلك الحادث و متابعة تنفيذ الأحكام حتي الوصول بالجنحه الى صدور حكم نهائي بحق المتهم مرتكب الفعل الضار في الحادث
الخطوه الثالثه :ـ الحصول على شهادة بنهائيه الدعوى الجنائيه ـ و هذه الخطوه قد يكون بها العديد العقبات التي يمكن ان نناقشها في الحلقه القادمه إن قدر الله لنا البقاء و اللقاء ـ
الخطوة الرابعه :ـ و هنا يتم رفع الدعوى المدنيه للمطالبة بالتعويضات الجابرة للأضرار التي لحقت بالمجني عليهم و هنا أحب ان انوة الى ان وجوب مراعاة التقادم الثلاثي للمطالبة بالتعويضات بحسب المنصوص عليه بالمادة 172 من القانون المدني و التي تنص علي ان (( تسقط بالتقام دعوى التعويض الناشئة عن العمل الغير مشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر او بالشخص المسئول عنه ، و تسقط هذه الدعوى في كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل الغير مشروع )
و بهذا النص القانوني فيجب على مكتب المحاماه المباشر للدعوى المدنيه بغرض الحصول على التعويضات للمجنى عليهم ان يراقب مواعيد التقادم للدعوى المدنيه مع مراعاة نص المادة 382 من القانون المدني فيما تتضمنه في فقرتها الأولى انه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً
و قد قضت محكمة النقض في ذلك بحكمها رقم 506 لسنة 68 قضائيه الصادر بجلسة 9/11/1999 (( يعتبر رفع الدعوى الجنائيه مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقة مما ترتبة المادة 283 من القانون المدني
من وقف سريان التقادم مآ بقي المانع قائماً ..و ينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤّمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائيه قائمة لا يزول الا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدنة الجاني او بإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء ))
الخطوة الخامسه :ـ ان يتم تجهيز و إيداع كافة المستندات التي تدعم مطالبة المدعي بالتعويضات الجابرة للأضرار ثم موالاة السير في الدعوى حتي الحصول على حكم نهائي حائز لحجية الأمر المقضي قابل للتنفيذ جبراً على مرتكب الفعل الضار
و عملياً يمكننا استعراض مآ حكمت به عدالة المحكمة الاستئنافيه بالحكمين المنضمين ارقام 4321 ، 4443 لسنة 72 قضائيه استئناف عالى المنصورة حيث قضت برفع التعويضات الجابرة للأضرار الى مبلغ 350 الف جنيه كتعويض مادي و معنوي جابر للأضرار لسائق دراجة بخاريه عن حادث وقع فيما بين سيارة ثبت بحكم جنائي مسؤوليتة عن الحادث و بين دراجه بخاريه كانت تسير على الطريق و قد تسبب الحادث بنسبة عجز بلغت 65% كعاهة مستديمة لسائق الدراجه البخاريه و ذلك حسبما أستعرضه الحكم الاستئنافي 0
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت الخطوات العملية للحصول على التعويضات الجابرة للأضرار عن حوادث الطرق و استدللت بحكم صادر عن محكمة استئناف المنصورة تأسيساً عن المسؤولية التقصيريه لمرتكب الفعل الضار
و ان شاء الله في الحلقة القادمه ساوضح بعض العقبات التي قد تواجهنا في الحصول على التعويضات كما ساشرح الفرق بين المسؤولية التقصيريه و المسؤولية الشيئيه او الموضوعيه و مدي الاستفادة منها في دعاوى حوادث الطرق 00 حفظكم الله من كل مكروة و سوء … و زادكم من فضله دمتم بكل خير
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082