المصادرة كعقوبة جنائية

مآ هي طبيعة عقوبة المصادرة المحكوم بها  في الجرائم الاقتصادية  ؟
وهل هي عقوبة اصليه ام عقوبة تكميليه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و  الإدارية العليا
في الحلقة السابقة فصلت مشكله من اكثر المشاكل التي  تقابلنا في  مكاتب   المحاماة  بشان تنفيذ المتهمين للغرامات المقضي بها في الجرائم الاقتصادية و هي بلا شك غرامات ضخمه و متعددة و نواجه مشاكل جمه في التنفيذ بها من تحصيلها جميعها من احد المتهمين دون باقي المتهمين ثم له ان يرجع عليهم بما تم أداه عنهم من غرامات وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية التضامنية في القانون المدني
و في الحلقة دي سأتحدث عن مشكلة من اكبر المشاكل المتكررة  التي تقابلنا كمكاتب محاماه في القضايا الاقتصادية حيث نجد ان مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر يقوم بضبط السيارة التي يستقلها المتهم مثلاً او دراجته البخارية  او اللاب توب الخاص بالمتهمين و تظل هذه المنقولات محجوزة على ذمة القضية حتى تمام صدور حكم فيها
و بالقطع فهذه المنقولات قد تكون منقطعة الصلة عن طبيعة الجريمة محل الضبط او ان تكون مملوكه للغير الحسن النية او من غير الشركاء و يترتب على ضبطها او احتجازها طوال فتره التحقيقات و الإحالة الى المحاكمة الجنائية اضرار كثيرة قد تلحق بجميع الأطراف سواءً كانوا متهمين او شركاء او حتى من الغير حسنين النية..
لاسيما و ان مآ  تنص عليه نهاية الماده 233 من القانون على انه  ((  وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامه اضافيه تعادل قيمتها ))
 وعلى هذا فيمكننا تعريف عقوبة المصادرة ((  علي انها نزع ملكيه المال جبرا على مالكه واضافتها الى ملك الدولة ))
 وبهذا التعريف فيمكننا تفصيل طبيعة و  خصائص عقوبة المصادرة في كونها تتمثل في نقل ونزع ملكية المضبوطات  من ملكية و حيازة المتهم و اضافتها  الى ملكية الدوله
و للتعرف على طبيعة عقوبة المصادرة فإنه يمكننا تحديد خصائصها و ملامحها و شروطها على النحو التالي
 الملحوظه الأولى  ـ ان عقوبة المصادرة هي  بطبيعتها عقوبة تبعيه تكميليه ويكون محلها دائما أموال أو  ادوات او الات او معدات او أجهزه منقولة و بالتالي فيخرج من دائرة المصادرة كعقوبة تبعيه   العقارات المملوكة للمتهم
 
 الملحوظه الثانيه :ـ  لتوقيع عقوبة المصادرة فيجب ان  يكون هناك حكم قضائي صادر  ‏بالإدانة  وقد تضمن  عقوبة أصليه على المتهم  سواء  في جناية او جنحة  حيث انه لا تجوز قانوناً عقوبة المصادرة  في المخالفات
الملحوظه الثالثه :ـ و فيه يتم بحث طبيعة المضبوطات في حد ذاتها فأحياناً تكون المضبوطات مما يحظر حيازتها او احرازها   بحد ذاتها كأجهزة تمرير المكالمات الدولية او اجهزة التصنت و التجسس أو أدوات التزوير و غيرها الكثير من المضبوطات التي يحظر القانون حيازتها او احرازها في حد ذاتها وفى هذه الحالة قطعاً سوف تقضي عدالة المحكمة الجنائيه   بالمصادرة00 حتى و لو انتهي الحكم الجنائي الي براءة المتهم و لا تفرقه هنا بين المالك و الحائز فالمصادرة واجبه في جميع الاحوال00
 اما اذا كان الشيء المضبوط مباحاً لصاحبه بطبيعته   كالسيارات و الدراجات البخارية و اجهزة الكمبيوتر بل و المبالغ المالية محل الضبط في الجرائم الاقتصادية فإنه لا يجوز مصادرتها الا بموجب نص الحكم الذى يقطع بعقوبة المصادرة كعقوبة تكميليه
و هنا قد يثار سؤال بشأن الغير حسن النيه و الذى لم يكن في القضية لا فاعلاً و لا شريكاً مثل ان يعير شخص لصديقه سيارته مثلاً على سبيل التنزه بها فأستغلها الصديق في الاتجار بالنقد الأجنبي فما هو الموقف القانوني من مصادرة سيارة ذلك الصديق الحسن النية
و الواقع انه هذا الفرض قد أثارته محكمة النقض فيما قضت به في الطعن رقم 264 لسنه 5 ق  بجلسه 22 يوليو 2022 الصادر على المكتب الفني برقم 66 صفحه 556 حيث نص الحكم
مع مراعاة انه اذا كانت تلك الاموال او الاشياء مملوكة للغير حسن النية لم يكن ذلك الشخص  لا فاعلا ولا شريكا في الجريمة انما كان من الغير حسن النية فانه لا يصح قانونا القضاء  بمصادره ما يملكه ذلك الشخص حسن النيه    ))
 الملحوظه الرابعة  :ـ و ربما سيستوعب هذه الملحوظه زملائي من المحامين وهو ان يكون الحكم صادرا في جناية او جنحه و قد ثبت يقيناً توافر الركنين المادي و  المعنوي بحق المتهم   فلا يتم تطبيق عقوبة المصادرة كعقوبة تكميليه الا في الجرائم العمدية فقط  ..حيث ان الثابت قانوناً انه  لا يجوز الحكم بالمصادرة  في  الجرائم الغير عمديه  
 الملحوظة الخامسهً :ـ ان تكون هذه المضبوطات قد ساعدت او ساهمت او سهلت  للمتهم  إرتكاب الجريمة
 الملحوظة السادسة و هو في حقيقته  شرط خاص جدا و يخالف قاعدة جنائيه ثابته  من انه  قد يتم مصادرة المضبوطات التي تكون قد ضبطت فعلاً بمعرفة مأمور الضبط القضائي عند ضبط الجريمة لحظة وقوعها  و يخرج عن دائرة المصادرة كل مآ لم يتم ضبطة لحظة ارتكاب الجريمة
الا ان نص المادة 233 من قانون البنك المركزي قد نصت على نص خاص و مستحدث عندما نصت على ان (( اذا لم تضبط الأشياء او الأموال محل الجريمة ، فإنه يُحكم بغرامه إضافية تُعادل قيمة الأموال أو الأشياء محل الجريمة ))
وعلى هذا فان هذا النص التشريعي للمادة 233 هو نص خاص ويخالف القاعدة الجنائية المستقر عليها و التي مضمونها ان عقوبة المصادرة لا  يقضى بها الا اذا كان الشيء موضوع المصادرة قد سبق ضبطه على ذمه الفصل في الدعوي
 وعلى هذا فإنة بموجب هذا النص الخاص جداً فيمكن  للنيابة العامة التحفظ على الأموال والأشياء و الآلات و السيارات و الاجهزة المتحصلة من الجريمة  وعدم التصرف فيها حتى يصدر حكم جنائي قطعي من  المحكمة الجنائية الاقتصادية المختصة او ان تقدر عدالة المحكمه قيمتها و تحكم بغرامة اضافيه استبدالاً لعقوبة المصادره
و بكدة انا في الحلقة دي ألقيت الضوء على عقوبة المصادرة كعقوبة تكميليه تبعيه للعقوبات الأصلية في الجرائم الاقتصادية و أوضحت شروطها و طبيعتها كما أوضحت  ان هناك قاعدة جنائية مستقرة مضمونها أن المصادرة تكون لما تم ضبطه فعلا  لحظة وقوع الجريمة
الا  ان  المشرع قد استحدث  بموجب المادة 233 من القانون 194 لسنة 2020 عقوبة تكميليه اخري حيث أستبدل  عقوبة المصادرة لما لم يتم ضبطه فعلاً بعقوبة تكميليه اخري و هي الغرامة الإضافية بقيمة تعادل قيمة الأموال او الأشياء التي كان يجب ضبطها لحظة ضبط الجريمة و هو نص استثنائي و خاصه
خفظكم الله وزادكم من فضلة

مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *