مآ هي حدود حرمة المراسلات و المحادثات و مآ قد يصاحبها من مقاطع فيديو او صور متبادله بين الأفراد ؟ و ما هي الاستثناءات في هذا الشأن ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقات السابقة شرحت النصوص القانونية التي تحافظ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد و مستخدمي الفضاء المعلوماتي حتي بين الزوجين لأسرار أو معلومات أو بيانات تداولها الزوجان أثناء حياتهم الزوجية ؟
و في الحلقة دي هاتكلم عن اكثر مآ يرد إلينا كمحامين من السؤال عن المراسلات و المحادثات الصوتية و المكتوبة على وسائل التواصل الاجتماعي و باستخدام التطبيقات الإليكترونية و مآ قد يصاحبها من مقاطع فيديو أو صور متبادلة بين الأفراد ؟ و مدي مشروعيه الاحتفاظ بها كدليل و مدي مشروعيه الدليل المتولد عن تلك المحادثات أو الصور أو الرسائل و للإجابة على جميع هذه الأسئلة سأعرض اجابتي في عناصر محددة
العنصر الأول :ـ الاصل ان حرمة المحادثات و المراسلات و ما قد يصاحبها من صور او مقاطع فيديو ( خاصه ) هي من أهم العناصر التى تحرص الدساتير و التشريعات على حمايتها بما في ذلك نص الدستور بالماة 57 من دستور عام 2014 و التى مفادها
- ان حرمة المراسلات بما فيها المراسلات الاليكترونيه يحميها الدستور
- بل و يكفل الدستور و الاجهزة التفيذيه للدوله سريتها و عدم الاطلاع عليها أو مصادرتها أو حتى مراقبتها الا بأمر قضائي مسبب
- و قد فصلت المواد 95 و 206 فقره 2 من قانون الاجراءات الجنائية كيفيه صدور ذلك الأمر القضائي المسبب
إذن الأصل دستورياً هو حرمة المراسلات و الرسائل الاليكترونيه و المحادثات التليفونية و مآ قد يرتبط بها من تطبيقات اليكترونيه
العنصر الثاني:ـ أن الاعتداء على حرمة المراسلات و المحادثات التليفونية او الإليكترونية معاقب عليه في قانون العقوبات المصري بالمادة 309 مكرر و خلاصتها
- يعاقب بالحبس سنه كل من استرق السمع أو نقل أو احتفظ بمكالمات تليفونيه أو وقائع حدثت في مكان خاص
- كما يعاقب بالحبس التقاط صور أو مقاطع فيديو لشخص في مكان خاص و قد سبق و شرحت في الحلقات السابقة الفرق بين حرمة الحياه الخاصة و حرمة المكان الخاص و أوضحت ان المكان الخاص هو كالمنازل و المكاتب و العيادات و غيرها من الأماكن بينما الأماكن العامة مثل قاعات المؤتمرات و قاعات الأفراح و الشوارع و دور السينما و غيرها من الأماكن فقد نص المشرع ان الرضا بعلانيه تصرفاتهم مفترض قانونا و بالتالي فلا جريمة هنا
- كما أوضحت الفرق بين المكان الخاص و حرمة الحياه الخاصة في مكان عام مثل ان يتحدث شخص إلى زوجته او صديقة او مديرة في العمل في مكان عام و لكن بصوت منخفض و بخصوصيه فيتم استراق السمع علي تلك المكالمة او تسجيلها او تصويرها فهنا بالرغم من تواجد الشخص في مكان عام الا انه تصرف خاص و يتمتع بالحماية القانونية و يعاقب من يعتدي على خصوصيته التي يحميها القانون 0
- من الملاحظ إنني حتى الآن أتحدث عن مجرد التجسس أو استراق السمع او سجل او صور او التقط صور أو فيديوهات فهذه في حدّ ذاتها جريمة و عقوبتها الحبس سنه اذا مآ توفرت جميع أركانها المادية و المعنوية 0
- اما من استعمل او أذاع او حتي سهل استعمال تلك التسجيلات او مقاطع الفيديو و الصور بغير رضا صاحب المقاطع فيعاقب بالحبس خمس سنوات طبقاً لنص المادة 309 مكرر /1 عقوبات حتى و لو كانت الإذاعة او النشر في غير علانيه بمعني تداول او شاهد هذه المقاطع مع أصدقاؤه او زملائه دون ان يقوم بنشره بأي وسيله مرئيه أو مسموعة 0
- طبعا مازالت هناك جريمة منفصله مرتبطة بتلك الجريمة و قد تصل تلك الأفعال المادية إلى ان تكون عناصر جناية الإبتزاز و التهديد اذا مآ تم تهديد الضحية او ابتزازه بتلك المقاطع الصوتية او مقاطع الفيديو و الصور او المحادثات حتى و لو كان التهديد شفهياً عملاً بالمنصوص عليه بالمادة 327 عقوبات
- و بكدة أنا أوضحت بأن الأصل ان الدستور و القانون يحمون حرية المحادثات و المراسلات و الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تبادلها بين أطرافها و يعاقب بالحبس لمن يعتدي على تلك الحرمة للحياة الخاصة للأفراد
- و بالقطع يمكن استنباط بعض الاستثناءات عن تلك الجريمة
- الإستئناء الأول :ـ ان يتم تسجيل تلك الاحاديث او تصوير مقاطع الفيديو في أماكن عامه مثل الشوارع و قاعات المؤتمرات و الشواطئ و قاعات الأفراح فهنا أفترض المشرع قرينه الرضا بذلك النشر و بتلك الإذاعه بين الحضور و الضيوف
- الاستثناء الثاني :ـ ان يقبل اطراف المحادثات او مقاطع الفيديو التقاط تلك المقاطع او الاحتفاظ بها كما قد يقبلون صراحة نشرها كأن يتم إعلامهم و اخبارهم بهذا النشر او العلانية بعبارات صريحه كما تفعل الخدمات الصوتية للشركات او كما يفعل الفنانون و المشاهير في جلسات التصوير ..فهذه المقاطع قد أعدت بحد ذاتها للنشر و العلانية و الرضا بالنشر هنا مفترض من جانب أطرافه 0
- الاستثناء الثالث ان تتضمن المحادثات و الرسائل جريمة جناية او جنحه بما فيها جنح السب و القذف أو الإزعاج او المعاكسات او غيرها من الجرائم التى يعاقب عليها القانون فيحق لأحد اطراف المقطع ان يقدمه لإثبات ادعائه الجنائي و هذا الاستثناء كانت قد قض به محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم 22340 لسنة 62 ق بجلسة 18/مايو لعام 2000فيما تضمنه من التصدي للدفع بعدم مشروعيه الدليل المستمد من محادثه تليفونيه تمت بدون اذن قضائي مسبق فقررت محكمة النقض (( ان تلك الإجراءات قد فرضت كضمانه لحماية الحرية الشخصية و حماية الحياه الخاصة للأفراد دون تنصت من احد الا ان تلك الحماية تسقط و تنعدم تحت وطأة ما يرتكبه المتهم من جرائم سواء سب و قذف او إزعاج أو غيرها من الجرائم و يصبح من حق المجنى عليه ان يلحق بخط التليفون الخاص به جهاز لتسجيل و ضبط تلك الجرائم و التعرف على شخص مرتكبها 00))
- و الاستثناء الرابع ان يكون مأذون من الجهات القضائية بالتسجل لتلك المقاطع ضمن إجراءات ضبط جريمة على النحو الذى تم تفصيله بالمواد 95 و 206 فقره 2 من قانون الإجراءات الجنائية
و بكدة أنا في الحلقة دي أوضحت ان الأصل هو حرمة المحادثات و المراسلات و الصور و مقاطع الفيديو المتداولة بين طرفها و هو حرمة يكفلها الدستور و القانون كما أوضحت أننا بصد تصرفين منفصلين
التصرف الاول هو مجرد تسجل او اجراء تلك المحادثات او التقاط تلك الصور و مقاطع الفيديو و هو يحتاج لإذن خاص به
التصرف الثاني :ـ وهو إذاعة أو نشر تلك المقاطع و لو في غير علانيه أي بين الأصدقاء أو الزملاء أو حتى مجرد إطلاع شخص اخر على تلك المحادثات أو المقاطع المصورة و بالقطع فهو يحتاج إلى إذن خاص من أطرافه بخلاف الإذن بالتسجيل للتصرف الأول
كما أوضحت في هذه الحلقة و الاستثناءات التي قد ترد على تلك القواعد
اعتذر عن الإطالة لكن لأهمية هذا الموضوع و ضرورة شرحة في حلقة واحدة لترابط قواعدة و استثناءاته
حفظ الله عليكم أعراضكم …..و زادكم من فضله دمتم بكل خير
مع تحيات علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220722082