ضوابط تحريك الدعوى الجنائية الإقتصادية.

مآ هي ضوابط و آثار الإذن الكتابي الصادر عن محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و  الإدارية العليا
في الحلقات السابقة شرحت بعض الضوابط التي يمكن من خلالها الحصول على البراءة في الجرائم الاقتصادية و قد خصصت الحلقة السابقة لتوضيح كيف يمكن الحصول على البراءة من بعض الجرائم الاقتصادية  في غير حالات التلبس  بسبب عدم وجود إذن كتابي صادر عن محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية و أوضحت ان ذلك الإذن يتعلق بالنظام العام بحيث يجوز لي في معرض دفاعي عن المتهم ان ادفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى و لو كانت الدعوى  امام محكمه النقض
و في الحلقة دي هأوضح طبيعة هذا الإذن  و تكييفه القانوني و مواعيده و آثاره القانونية كما سأوضح  مدي أهميته و سبب مشروعيته
و البداية لابد ان نؤكد ان النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بتحريك الدعوي الجنائية و مباشرتها الا ان المادة 238 من قانون البنك المركزي قد أوردت قيداً على ذك الحق الأصيل من وجوب توافر طلب كتابي من محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية مثل جرائم الاتجار في العملات الأجنبية او جرائم التهرب الجمركي او الجرائم المتعلقة باستيراد للبضائع من الخارج و غيرها من التشريعات الخاصة و التي تمس الأمن الاقتصادي للدولة
فالإذن في جوهرة يمكن تعريفة وفق مآ أستقرت عليه محكمة النقض (( بانه تعبير من سلطة عامه في أن تتخذ الإجراءات الناشئة عن جريمة ارتكبت إخلالاً بقوانين تختص هذه السلطة بتنفيذها و قد اوضح المشرع وجوب وجود هذا الطلب من محافظ البنك المركزي لإعتبارات الملائمة لاسيما و ان تحريك تلك الدعوى الجنائية يمس في جوهرة سياسه الجهة التنفيذية صاحبة الولاية في تنفيذ خططها المالية و الاقتصادية وفق رؤيتهاو قد تكون هذه الرؤية الاقتصادية غائبه عن الإجراءات الجنائية للنيابة العامة و من هنا اشترط المشرع ان تتربص النيابة العامة صدور طلب كتابي من الجهة صاحبة السلطة حتي تستطيع وزن تك الاعتبارات  بما فيه مصلحة المجتمع الاقتصادي بكامله
و سأشرح في هذه الحلقة ضوابط ذلك الطلب الكتابي الواجب صدوره في غير حالات التلبس لإقامة الدعوى الجنائية وفق قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020
الضابط الأولً ـ يجب ان يكون الطلب كتابياً و موضحاً به صفة صاحب الصفة في اصدارة و تاريخ ذلك الطلب الكتابي
الضابط الثانيً:ـ  يجب ان يشتمل الطلب على بياناً واضحاً بالواقعة المراد تحريك الدعوى الجنائية فيها و ذلك ارتكاناً ان الطلب في جوهره  ذو طبيعة عينيه بخصوص واقعه معينه  و المفاجأة التي ساوضحها هنا انه لا يشترط ذكر اسم المتهم او المتهمين تحدياً بل يصدر الطلب بتحديد الواقعة محل الضبط و من ثم يشمل الاتهام جميع الأسماء التي قد تسفر عنها التحقيقات    
الضابط الثالث:ـ لم يشترط المشرع ان يكون الطلب مسبباً او تكييف الوقائع موضوع الطلب اذ ان ذلك هو من اختصاص النيابة العامة
الضابط الرابع :ـ و هو بشان موعد تقديم الطلب من محافظ البنك المركزي و الواقع ان المشرع  فلم يحدد لذلك الإذن تاريخاً محدداً بل وصفه بأنه عمل إداري من اعمال السلطة التنفيذية
الضابط الخامس ان طبيعة هذا الإذن من محافظ البنك المركزي انه قد يجوز التنازل عنه وفق مفهوم المادة 15 إجراءات جنائية من الجهة صاحبة الولاية في اصدارة كما يجوز التصالح في الجريمة المتولدة عنه من ذات الجهة صاحبة الولايه في إصدارة
الخلاصة في هذه الجزئيه
ان التكييف القانوني لما اشترطه المشرع من وجوب استصدار طلب من محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية هو بمثابة عقبة تعترض تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية في بعض القضايا الاقتصادية و جزاء عدم وجود هذا الطلب حتي لحظه الإحالة الى القضاء هو أمر يؤدي الى عدم قبول الدعوى الجنائية من جذورها و على هذا فيمكننا القول ان هذا الطلب من محافظ البنك المركزي هو شرط لرفع الدعوي الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية وليس ركن من اركان  الجريمة ذاتها  
و على هذا فيمكن تفسير انه احياناً بالرغم من توافر كامل الأركان المادية لبعض الجرائم الاقتصادية الا ان النيابة العامة  لا تملك تحريك الدعوى الجنائية بالرغم من انها قد تري ملائمه ذلك
بقيت لى ملحوظه أخيرة ان هذا القيد بالطلب الصادر من محافظ البنك المركزي لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه و هو أمر متعلق بالنظام العام و لا يجوز حتي للمتهم ان يتنازل عنه و يطلب إتمام محاكمته بل ان كل مآ يتطلبه الأمر ان يدفع محامي المتهم  بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بل و قد تتصدي عدالة المحكمة من تلقاء نفسها و تقضي بذلك من تلقاء نفسها لتعلق هذا الإذن بالنظام العام

حفظكم الله وزادكم من فضلة

مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *