الحق الدستوري للتواصل الإليكتروني…✍🏻

https://youtu.be/-eim928Hzso

مآ هي حدود افصاح الموظف العام لمعلومات عن وظيفته  عبر وسائل التواصل الاجتماعي ؟

بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و  الإدارية العليا

و الواقع ان تواجد الموظف العام على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مثار العديد من التساؤلات أهمها

  • مآ هي حدود أفصاح الموظف العام عن معلومات وصلت الى علمه   حال كونه يقوم بأعباء و ظيفته سواء كوظف عام في هيكل الادارري للدوله او كان يعمل في مؤسسات او منشاءات خاصه او حتي محلات تجارية  ؟
  • و هل يجوز للموظف  استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث شكواه او  حتي الاستغاثه بالمجتمع المدني لدفع ضرر او جلب منفعه يراها الموظف تحقق أياً من المصالح العامه او الخاصه به     ؟
  • فالواقع ان رسم حدود و طبيعة مدي حرية الموظف  في الإفصاح عن أي اسرار او معلومات تخص عمله او حتى اتصل علمه بها بغير الطريق الوظيفي إنما  يقع بين حدين من حدود المسؤوليات القانونيه

المسؤولية الأولى :ـ  هي الحقوق الدستوريه في حرية التعبير المُقررة قانوناً للمواطن بوجه عام سواء أكان موظفًا عامًا و اتصل علمه بتلك المعلومات بحكم وظيفته أو كان مواطناً عادياً يمارس حريتة الشخصيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه بموجب الحقوق الدستورية المنصوص عليها بالمادة (65) من الدستور فيما تتضمنه من أن حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

و بالقطع فإن كل تلك الحرية  لابد ان تكون في حدود القانون حيث ان مآ يرمى إليه الدستور في هذا المجال

هو ألا يكون النقد منطويًا على آراء تافهه او آراء تكون غايتها الوحيدة هي شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو الإساءة أو الانتقام

. كما انه من المقرر قانوناً و بحسب مآ أستقرت علية الأحكام القضائيه  انه  لا تمـتد الحماية الدستوريـة إلى آراء تحض على أعمال غير مشروعة أو التعرض للمصالح  الحيوية للمجتمع، فهنا يجب على القضاء  أن يتدخل بحزم لردع كل من تُسول لـه نفسه التغول على المصلحة العامة أو إستقرار الوطن

المسؤولية الثانيه :ـ هي واجبات الموظف في ان يلتزم بأحكام قانون العمل  و اللائحة التنفيذية  المعمول بها داخل جهة عملة و الاحتفاظ بكافة أسرار العمل و تداولها مع رؤسائه فقط و في حدود التقارير الرسميه  ، حيث ان تجاوز تلك الحدود الوظيفيه قد يوقع الموظف تحت طائلة العديد من الإتهامات أولها عدم ظهور الموظف بالمظهر اللائق بالوظيفة ،فضلاً عن إتهامه بإفشاء أسرار العمل ، او اتهامه بإثارة الرأي العام بالعديد من الأخبار المكذوبه ، و غيرها الكثير و الكثير من الاتهامات اللتى ربما قد تصل  الى اتهامات بتكدير صفو المجتمع و إثاره الفتنه

 لاسيما و ان قانون الخدمة المدنية رقم  ۸۱ لسنة ۲۰۱6 قد نص في  المادة (57)   على أنه : ” يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها،

،كما ان على الموظف العام ان يلتزم  بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص … “.

كما تنص المادة (58) من القانون المـذكور علـى أنـه : ” كل موظف يخـرج على مقتضی الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازی تأديبيًا … “.

و الواقع ان الجزاء التأديبي يتدرج وفق المنصوص عليه بالمادة  (61) من قانون الخدمة المدنيه من مجردالإنذار مروراً بالخصم من الأجر ثم الإيقاف عن العمل او تأجيل الترقيه او الخفض الى المستوي الأقل وظيفياً و انتهاءً بالإحالة الى المعاش أو الفصل من الخدمة في أقصي درجات الجزاء التأديبي

و الواقع فإن الموازنه بين تلك المسؤوليتين للموظف كان مثار العديد من الأحكام القضائيه حيث قررت احدث احكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة عام 2022

((  إن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي هـو مـن الحقـوق المبـاحة للجميـع لما لها من سهولـة التواصل بين الناس، ومساعدتهم على تبادل المعارف والأفكار والآراء، والتعليم وربط العلاقات، وفتح نافذة لحرية التعبير، طالما كان استعمالها مشروعًا بألا يتعدى حدود الحفاظ على الأمن القومي والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرقٍ لخصوصيتهم

بل و قد أكدت عدالة المحكمه أنه

، وإذا كان ذلك الأمر واجبًا على المواطنين كافة… فإنه أوجب على الموظف العام باعتباره في النهاية من المواطنين ))

و بكدة انا في الحلقه دي أوضحت الأصل الدستوري الذى يمارس من خلاله الموظف نشاطه و حريتة في التعبير عن رايه عبر منصات التواصل الاجتماعي كما أوضحت الضوابط القانونيه التي فرضها قانون الخدمة المدنية رقم  ۸۱ لسنة ۲۰۱6

و فى الحلقة القادمة بإذن الله سأوضح تفصيلا ً بالمثال العملي مآ افصحت عنه عدالة المحكمه الإدارية العليا طي حكمها رقم  14013 لسنة 67 قضائية عليا من مبادئ قانونيه في هذا الشأن

حفظ الله عليكم اموالكم و أعراضكم… دمتم بكل خير.

مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082