هل يمكن ان يكون المستفيد حامل الشيك مجرماً و يقع تحت طائلة القانون بنصوص عقابيه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
الحقيقة ان هذه الحلقة قد تكون صادمة للعديد من المهتمين بالمجتمع القانوني فكيف يكون المستفيد حامل الشيك مجرماً و يقع تحت طائلة القانون ؟
فالواقع ان ما أستحدثة المشرع طي قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 قد جاء متوافقاً مع الأصوات الفقهية التي كانت تطالب بإعادة هيكلة نصوص قانون التجارة و بما يتلائم مع التشريعات الدولية بما فيها أحكام اتفاقيات جنيف الموحدة الصادرة عام 1930 و تعديلاتها عام 1931 و التي جاء قانون التجارة المصري متقارباً معها و بهذا فقد أستحدث قانون التجارة المصري جريمتين قد يرتكبهما المستفيد أو حامل الشيك و القاسم المشترك بين تلك الجريمتين ان يكون المستفيد عالماً بعدم وجود رصيد لهذا الشيك لدي البنك المسحوب عليه على هذا فسأفصل أركان هاتين الجريمتين :ـ
الجريمة الأولى:ـ و هي جريمة المستفيد فيما يقوم به من تظهير الشيك للغير تظهيرا ناقلاً للملكية مع علمه بعدم وجود رصيد للوفاء بقيمة هذا الشيك و نلاحظ هنا العديد من الملاحظات :ـ
الملاحظة الأولى :ـ ان النص العقابي اصبح يشمل المظهر للشيك بخلاف المعمول به في قانون العقوبات الملغي حيث كانت العقوبة لا تنال إلا ساحب الشيك فقط على إعتبار ان
الجريمة قد تمت و إنتهت بمجرد استصدار شيك لا يقابله رصيد بل كان ينظر إلى المظهر على انه مجني عليه و لا يقع تحت طائلة العقاب
الملاحظة الثانية ان النص قد جاء دقيقاً حيث أخضع للعقاب من ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكيه و بذلك لا يقع تحت طائلة العقاب من ظهر الشيك تظهيراً توكيلياً بعبارات مثل ( القيمة للتحصيل او القيمة للقبض أو القيمة للتوكيل او غيرها من العبارات التي لا تنبئ عن نقل ملكيه الشيك نهائياً إلى أخرين أو تخلي الحائز للشيك عن ملكيته له
و يلاحظ ان تسليم الشيك ( لحامله ) بغرض التخلي عن ملكيته يعدّ تظهيراً ناقلاً للملكية
الملاحظة الثالثه :ـ ان هناك اختلاف فقهي و قضائي فيما بين التظهير الناقل للملكيه و بين التظهير للضمان أو التظهير التأميني للشيك
- فمن الفقهاء و منهم الدكتورة/ سميحة القليوبي في كتابها ـ الأوراق التجارية ـ طبعة دار النهضة العربية فقد ذهبت الي رأيها بأن التظهير للضمان أو التظهير التأميني ليس تظهيراً ناقلاً للملكية و بالتالي لا يخضع للتأثيم
- بينما قضت محكمة النقض في أحكام عديدة لها منها الحكم 1507 لسنة 55 قضائية جلسة 1/11/1993 ( بأن التظهير التام و التظهير التأميني الذي يعدّ في حكم التظهير الناقل للملكية أثرة ـ نقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه و تطهيرها من الدفوع ))
الملاحظة الرابعة :ـ ان طبيعة التظهير للشيك ( لحامله ) لا تستلزم توقيعات معينه أو أي كتابه بل ان التظهير يتم بمجرد تسليم الشيك إلى المستفيد الجديد و هو الأمر المنصوص عليه بالمادة 486 /فقرة 1 من قانون التجارة من ان (( يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم )) مآ دام ان هذا التسليم كان بقصد التخلي عن ملكيه الشيك للمستفيد الجديد المسلم له الشيك و هذه الصورة من التظهير معاقب عليها بموجب نص المادة 534 فقره 2 من قانون التجارة
الصورة الثانية :ـ من صور جرائم المستفيد هي جريمة تلقي شيك ليس له مقابل او رصيد لدي البنك المسحوب عليه مع علم المستفيد بعدم وجود رصيد حيث نصت المادة 535 من قانون التجارة المصري على انه ( يعاقب بغرامه لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نيه على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواءً أكان ذلك شخصاً طبيعياً ام إعتبارياً ))
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت ان هناك جرائم يعاقب عليها قانون التجارة المصري بعقوبات جنائيه سواءً بالحبس او بغرامات ماليه على المستفيد او حامل الشيك تدور في جوهرها حول تحصله او استلامه لشيك يعلم يقيناً انه لا يقابله رصيد قابل للوفاء بقيمته أو ان الشيك غير قابل للصرف لسبب أو آخر
و عملياً كمكتب محاماه متخصص في القضايا التجارية و الاقتصادية و الإليكترونية أحتاج إلى هذه النصوص القانونيه ليس لمجرد توقيع غرامه 1000 جنيه مثلا على المستفيد بل احتاج إلى هذه النصوص القانونية لزعزة ثقة القاضي في سلامة الشيك موضوع التداعي لاسيما اذا مآ خالطت ظروف تحرير و تسليم ذلك الشيك ملابسات او وقائع تدعم ثبوت هذه الجريمة بحق المستفيد أو حامل الشيك
حفظ الله عليكم أموالكم …و زادكم من فضله دمتم بكل خير.
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082