سرية الحسابات البنكية 

https://youtu.be/2YkBXc7kwvQ?si=nFE6OZBl1zNSpJYo
ما هو مضمون الحماية التشريعية لسرية الحسابات البنكية للأفراد و الشركات ؟
و هل تشمل تلك الحماية الحسابات البنكية فقط ام تشمل غيرها من الودائع و القروض و الخزائن البنكية ؟
و مآ هي الإجراءات العملية للكشف عن سرية الحسابات البنكية ؟
و مآ هي العقوبات الجنائية على كل من تسول له نفسة إفشاء معلومات الحسابات و المعاملات البنكية للعملاء ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و  الإدارية العليا
تنص المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 سنه 2020  
(( علي ان تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم و ودائعهم  وأمانتهم  وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سريه ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق  مباشر او غير مباشر الا بأذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة   او من احد ورثته او من احد الموصي لهم بكل هذه الاموال او من النائب  القانوني او وكيل صاحب الحساب او الوديعة او بناء على حكم قضائي او حكم تحكيم
و بهذا فإن الأصل ان النصوص التشريعية  تضمن الحفاظ على اهم خصوصيات الافراد و الشركات ألآ و هي سرية الحسابات و الودائع و الخزائن البنكية للأفراد و المؤسسات و الشركات و لا يجوز المساس بتلك الخصوصية او افشاء تلك البيانات الا وفق ضوابط محدده صارمه فرضها القانون
أول هذه الضوابط :ـ  أن هذا الحظر بإفشاء أسرار العملاء يسري على جميع الاشخاص والجهات بما فيها الجهات التي يخولها القانون سلطه الاطلاع اول حصول على الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون
ثاني  هذه الضوابط :ـ  ان هذا الحظر يظل  قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب
الضابط الثالث :ـ انه  يجوز للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل من تلقاء نفسه بناء على طلب أي جهة رسميه ان يستصدر من محكمة استئناف القاهرة اذن بالكشف عن سرية الحسابات  اذا اقتضى الأمر كشف الحقيقة في جناية او جنحه قامت الدلائل الجدية على وقوعها0
الا انه يمكن للنائب العام او من يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل  ان يأمر مباشره بالاطلاع او الحصول على اي بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الوداع او الامانات او الخزائن  المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون
اذا اقتضى الامر كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحه جرائم غسل الاموال  ومكافحه وتمويل الارهاب
الضابط الرابع :ـ انه يجوز لأياً  من ذوي الشأن ان يستصدر أمراً من محكمة استئناف القاهرة للإذن بالتقرير بما في الذمة بمناسبه حجز موقع لدى احدى البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون  
 الضابط الخامس :ـ ان القانون قد منح  المدعي العام العسكري او المحامي العام الاول  للنيابة العسكرية   نفس ذات  الاختصاصات المقررة للنائب العام كما  تختص المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والاجراءات المقررة لمحكمه استئناف القاهرة وذلك كله في جميع القضايا و الوقائع التي تدخل ضمن  اختصاص القضاء العسكري
و بكدة انا أوضحت في الحلقة دي جميع الضوابط التي تحكم قاعدة سرية الحسابات البنكية و المعاملات و الودائع التي تخص الافراد و المؤسسات و الشركات لدي البنوك
و يهمني ان أوضح العقوبات التي فرضها القانون على كل من تسول له نفسه إفشاء تلك المعلومات او بيانات المعاملات البنكية حتي ولو بعد تركه للعمل او انتهاء العلاقة بين العميل و البنك فقد نصت المادة 231 من قانون البنك المركزي على عقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و غرامه  لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او احدي هاتين العقوبتين  كل من خالف  احكام المادتين 140   او  142 من هذا القانون وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليه
كما تنص المادة 232 القانون البنك المركزي على عقوبة السجن لمدة  لا تجاوز سنتين  و غرامه لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من افشى من العاملين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او من العاملين بالجهات المرخص لها اي معلومات تتعلق بشؤون الجهات التي يعملون بها او اي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليها
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت مدي اهتمام المشرع المصري بالحفاظ على سريه الحسابات و المعاملات البنكية للأفراد و المؤسسات كما أوضحت العقوبات المقررة قانوناً لإفشاء تلك الاسرار التي تمثل اقصي درجات الخصوصية المالية للأفراد و المؤسسات و الشركات

حفظكم الله وزادكم من فضله

مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *