مدي حجية الرسائل الإليكترونية و وسائل الطعن عليها
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و المحكمة الإدارية العليا
و هاتكلم النهارية عن مدي حجية الرسائل الإليكترونية في الإثبات و هل يجوز لي كمكتب محاماه جحد تلك الرسائل الإليكترونية او إنكارها ؟
فالواقع ان الأصل الغالب في التعاملات التعاقدية بكافة صورها هو الكتابة الورقية للمحررات و العقود و المخالصات و المستندات و غيرها الكثير مما تستلزمه المعاملات المدنية و التجارية بين الأفراد و الشركات بل و الجهات الحكومية و المؤسسات و غيرها من التعاملات التي تستلزم الإستيثاق من نسبة المحرر إلى صاحبة و ثبوت صدور ذلك الإيجاب أو القبول عن صاحبة بإرادة حرة مستهدفاً الإقرار بمحتوي و مضمون ذلك التصرف القانوني00و هنا يثار سؤال جوهري
هل الكتابة الورقية ركن أصيل في التعبير عن تلك الإرادة ؟
أو بمعني آخر هل استعمال طرق أخري بخلاف تلك المستندات الورقية يثير الشكوك في سلامة و صحة تلك المستندات ؟
و كيف لى كمكتب محاماة ان اثير الشكوك في حجية تلك المستندات اللاورقيه عند حاجتي إلى ذلك في الدفاع ؟
لاسيما و ان الغالب الأعم الآن في التعاملات المالية و التجارية بل و الحكومية في أحيان كثيره هي تعاملات تتم بواسطة البريد الإليكتروني و بالتالي فنحن نحصل على مطبوعات لهذه لرسائل الإليكترونية خالية من توقيعات حيه لأصحاب تلك الرسائل الإليكترونية !!
و لمواكبه ذك التطور التكنولوجي على كوكب الأرض فقد فطن المشرع المصري منذ عقدين من الزمان لهذه الحاجه الماسة للتطور فسارع إلى استصدار القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و قد تضمنت المواد ١، ١٥، ١٨ من ذلك القانون ، وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون..الضوابط الفنية و التقنية التي تلزم للاعتداد بحجية تلك الرسائل الإليكترونية المتبادلة بواسطة وسائل الكترونية غير ورقيه
الضابط الأول :ـ أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعنى بها.
الضابط الثاني :ـ أن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.
سواء داخل اجهزة الجهات التي تداولت هذه الرسائل الإليكترونية و الإيميلات ام محفوظاً داخا سيرفرات الجهات مقدمة خدمة الإنترنت و البريد الاليكتروني ..
فإذا ما توافرت في الرسالة الاليكترونيه هذه الضوابط فإنه يمكن الاعتداد بها كمستند يعبر عن ارده منشئه او صاحبه دونما حاجه الى محرر مستندي ورقى مذيل بتوقيع حي منسوب لصاحبه و ذلك عملاً بما استحدثه المشرع لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية
و للاجابة على السؤال كيف لي كمكتب محاماه ان أثير الشكوك في حجية تلك المستندات اللاورقيه عند حاجتي إلى ذلك في الدفاع ؟
فالغالب ف المجال القضائي ان يتم الطعن على حجية تلك المحررات ( بجحدها و الزام مقدمها بتقديم اصلها او الطعن عليها بالإنكار عملاً بقانون الإثبات ) حتى يقع عبء الاثبات على الخصم وحده..
و في الواقع العملي نجد ان الخصم لا يستطيع التصدي لهذا الدفع الهام جداً في مجل الإثبات حيث انه لا يملك اصل للمستند حي مزيل بتوقيعات حيه لتلك المحررات حتى يتم تقديمها لعدالة المحكمة للرد على ذلك الدفع ..و بذلك فقد أكسب الدعوى لعجز الخصم عن تقديم اصل حي لذلك المستند
إلا ان محكمة النقض قد حسمت هذا النزاع في الاثبات بحكمها الشهير رقم 17689 لسنة 89 قضائية الدوائر التجارية الصادر بجلسة 10مارس لعام 2020 و قد أرست فيه العديد من المبادئ القانونية أهمها ـ
- انه لا يجوز جحد أو أنكار المحررات الإليكترونية أو المرسلة و المتداولة بالبريد الإليكتروني و الايميلات مادامت قد توافرت اشتراطاتها التي أوضحناها سلفاً00و ان السبيل الوحيد للطعن علي تلك المراسلات الإليكترونية هو الطعن بالتزوير فقط دون غيرة من وسائل الطعن .
- و على ذلك فلا يجوز مطالبة الخصم بتقديم اصل المستند..
- بل ان الثابت قانونا ان صاحب الطعن بالتزوير يقع عليه عبء إثبات ذلك الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا سواء للتمسك:،ـ
- بان تلك الرسائل الإليكترونية أو الإيميلات لم ترسل أصلاً
- أو للتمسك بحصول العبث في بيانات تلك الرسائل الإليكترونية او الإيملات بعد استلامها،
- أو حتي للتشكيك في عدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية
..وفي جميع الأحوال يتمسك بالاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص للتحقق من سلامة ذلك المحرر او البريد او الرسالة الإليكترونية بواسطة الوسائل الفنية المتخصصة في هذا المجال التقني
و بكدة أنا في الحلقة دي أوضحت الشروط والضوابط القانونية اللازمة لثبوت حجية الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، و الإيميلات لتكتسب حجيتها الكاملة في الإثبات لتتساوى مع تلك المستندات و المحررات الكتابية الورقية والمذيلة بتوقيع كتابي حي،حفظ الله عليكم أموالكم …دمتم بكل خير.
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082