مآ هي طبيعة جريمة التحرش الإليكتروني ؟ و ماهي عقوبتها ؟ و هل تختلف جريمة التحرش الاليكتروني عن جريمة التحرش الجسدي بمفهومها التقليدي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الحقيقة تعتبر جرمية التحرش الإليكتروني إحدي أسرع الجرائم نمواً في العالم فقد يسرت وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة تلك الجريمة بشكل مذهل فأصبح من اليسير جدا جمع معلومات عن الضحيه خلال دقائق و الوصول الى وسائل التواصل المباشر معها و تعقبها بل و التعرض لها سمعياً و بصرياً خلال و قت بسيط و دون ان ينتقل الجاني من مكانه
و في الواقع فإن هذه الجريمة حرفياً تدمر حياه الأفراد من المجتمع ففي لحظه واحدة تجد الضحية نفسها تحت وطأة سيل من المؤثرات المكتوبة و السمعية و البصرية من صور أو فيديوهات تمثل بلا شك اعتداء شديد على خصوصيتها و هذا التأثير السلبي لجريمة التحرش الإليكتروني بالقطع سيؤثر على حياة الضحية و سلامتها النفسية و الجسدية و في هذه اللحظة لا توقن الضحية عمآ إذا كانت تحت وطأة هكر استطاع ان يسيطر على جميع بياناتها و يستطيع تعدليها او محوها او إساءة استخدامها ام مجرد أنها قد وقعت تحت وطأة الملاحقة و المراقبة الإليكترونية لا سيما و ان المتحرشون إليكترونياً يقوم بمضايقة الضحية برسائل اليكترونيه او بمقاطع مصورة او محادثات بمحتوي مزعج و غير لائق بل و قد يتمادى المتحرش إليكترونياً حتي يرسل لضحيته مقاطع فاضحه و عبارات بذيئه تمثل في مجملها خدشاً لحياء الضحية
و الحقيقه انه كلما استطاع المتحرش اليكترونياً ان يجمع معلومات أكثر عن ضحيته فكلما استطاع ان تكون رسائله اكثر تأثيراً في الضحية خاصة و ان الضحية قد تجهل شخصية المتحرش إليكترونياً بما توفره وسائل التواصل الإليكتروني من قدرة على التخفي المطلق في الفضاء السيبراني بل و يجعل الضحية في حيره عن مدي سيطرة المتحرش اليكترونياً على حساباته و تطبيقاته الشخصية فالأمر يصبح مرعباً جداً بالنسبة للضحية
و على هذا فقد توجه كثير من الشراح القانونيين إلى ان التحرش الإليكتروني يعدّ امتداداً للتحرش الجسدي بمفهومه التقليدي المعاقب عليه قانوناً بما كنا نتعامل معه في الواقع الفعلي من قيد و وصف الجريمة بحسب أنها جريمة تعرض لأنثي في الطريق العام أو في مكان مطروق على نحو يخدش حيائها او جريمة هتك عرض أو جريمة فعل فاضح علني أو غير علني
و الحقيقة ان النصوص القانونية العقابية كانت عاجزة عن مواجهة جريمة التحرش الإليكتروني للاختلاف الجذري لمكونات الركن المادي للجريمة التقليدية عن الجريمة الإليكترونية حتى تحرك المشرع المصري بتعديل المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسميه في 15 اغسطس لعام 2021 فيما قرره من
- يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز 4 سنوات و بغرامة من 100 الف ج الي 200 الف ج و بإحدى العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام او خاص او مطروق بإتيان أمور او ايحاءات او تلميحات جنسيه او اباحيه سواء بالإشارة او بالقول او بالفعل او بأية وسيله بما في ذلك الوسائل السلكيه او اللاسلكيه او الاليكترونيه او اى وسيلة تقنية اخري
- و قد تضاعفت العقوبه الى الحبس 3 سنوات الى 5 سنوات و الغرامه من200 الف الى 300 الف جنيه او باحداهما في حالة التكرار
- ثم قررت المادة مضاعفة عقوبتي الحبس و الغرامة في حالة العود لتك الجريمة
- و يلاحظ على هذا النص العقابي ان اللفظ قد جاء عاما بقوله ( كل من تعرض للغير ) بمعني ان المشرع لم يحدد جنس المتعرض له فسواء التعرض كان من ذكر لأنثي او من أنثي لأنثي او من أنثي لذكر او من ذكر لذكر فالجميع يقع تحت طائلة القانون
- كما ان النص العقابي اصبح يشمل التعرض بكافة الوسائل السلكية و اللا سلكيه و نص صراحة على وسائل التواصل الإليكتروني بل و شمل أي وسيلة تقنيه اخري قد تستحدث لاحقاً
- فضلاً عما استحدثه التعديل من إضافة الفقرة ( ب ) للمادة 306 مكرر عقوبات فيما نصت عليه من (( يعدّ تحرشاً جنسياً اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني علي منفعة ذات طبيعة جنسية )) و قرر النص عقوبة السجن خمس سنوات
- و اضاف القانون عقوبة السجن لتصل العقوبة إلى 7 سنوات سجن اذا مآ ارتكبت الجريمة من أشخاص عددتهم المادة 267 عقوبات بأن كان ذا سلطة اسريه أو وظيفيه أو دراسية على الضحية
- و بالقطع فجريمة التحرش الإليكتروني معاقب عليها بموجب نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات رقم 175 لسنة 2018 باعتبارها اعتداء صريح و صارخ على حرمة الحياه الخاصة للضحية
- بقيت لى ملحوظه هامة ان جريمة التحرش الإليكتروني غالبا مآ تكون جريمة مركبه من عدة جرائم إليكترونيه فالجاني غالبا ما يدخل دخولاً غير مشروع على حسابات الضحية و ينسخها أو يعبث بها كما انه قد يرتكب جريمة الاعتداء على مقومات و قيم و مبادئ المجتمع بنشر مقاطع خادشه للحياء كما انه قد يِنشئ ملفات تعريف وهميه او مزيفه كما قد يتضمن سلوك الجاني تهديداً أو إبتزازاً للضحية و هو مآ يمثل جناية في حدّ ذاته
الخلاصة في الحلقة دي أوضحت طبيعة جريمة التحرش الإليكتروني و أوضحت الفرق في الركن المادي بين جريمة التحرش الإليكتروني و الجرائم التقليدية كما أوضحت الأثار المرعبة لهذه الجريمة و التي تمس أمن و أمان الضحية و قد تصدي لها المشرع المصري بتعديل النصوص العقابية بما يتلائم مع التطور المذهل في الجرائم الإليكترونية .
حفظ الله عليكم أعراضكم …..و زادكم من فضله دمتم بكل خير
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082