admin2 admin2

سعر صرف العملة💸

ما مفهوم تحديد سعر الصرف للعملة المحلية ؟
و لماذا تلجا بعض الدول لتحديد سعر صرف عملتها المحلية ؟
و ما هي النظريات و الآليات التي قد تعتمدها الدول لتحديد سعر صرف عملتها المحلية ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و هابدأ مباشرة بتعريف مفهوم تحديد سعر الصرف للعملة المحلية
و يقصد بسعر الصرف هو المقابل النقدي لتحويل عدد محدد من العملات المحلية في مقابل عدد محدد من أحد العملات الأجنبية الأخرى
و قد يعتقد البعض ان الجهات التي تتولى الرقابة على النقد لا توجد الا حيث يوجد الاقتصاد الموجه 00الا ان هذا الاعتقاد يجافي الواقع فالرقابة على النقد توجد اساسا لحمايه الاقتصاد الوطني أياً كان النظام الاقتصادي للدوله
فالحقيقة انه لا يكاد يوجد بلد من البلاد اليوم حتي البلاد الصناعية المتقدمة ( كالاتحاد الأوربي و روسيا و الصين 00و غيرها الكثير من الدول ) الا و يخضع فيها سعر الصرف بين عملته الوطنية وسله العملات الأجنبية الاخرى لرقابة مباشرة سواء أكانت رقابه فعاله او غير فعاله بل ان هذه الرقابة للدول على سعر الصرف لعملتها الوطنية مقابل سلة العملات الأجنبية قد تمتد الى ما يمكن عقد من صفقات في سوق تبادل النقد الاجنبي
والسبب الرئيسي لهذه الرقابة المحكمة من الدول على سوق صرف عملتها الوطنية في مقابل سلة العملات الأجنبية هو الحفاظ علي القوه الشرائية للعملة الوطنية فضلا عن الحفاظ على ميزان المدفوعات فائضاً او على الأقل متوازناً بين الصادرات والواردات للسلع والخدمات استيراداً و تصديراً
وفي الاقتصاد المصري فقد تتابعت استصدار القوانين الخاصة بتحديد سعر صرف الجنيه المصري حين دخلت مصر مجبرة الى مآ يسمي بمنطقة الإسترليني تحت وطأة الاحتلال الإنجليزي لمصر فمنذ سبتمبر لعام 1916 ارتبط مصير الجنيه المصري بمصير الجنيه الاسترليني تحت وطأة الاحتلال الانجليزي الذي ربط قيمه ومصير الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني كغطاء له بدلا من الذهب وترتب على ذلك ان كل تدهور اصاب الجنيه الإسترليني كان بالقطع يؤثر سلبياً علي سعر صرف الجنيه المصري
حتى انه و عندما فرضت المملكة البريطانية رقابه على سعر الصرف الخارجي للجنيه الإسترليني فقد تبعتها مصر في هذا الشأن بالمرسوم رقم 109 لسنه 1939 لحمايه الجنيه المصري المغطى بالجنيه الاسترليني من التضخم
ومنذ ذلك التاريخ وقد فرضت مصر نوع من الرقابة على سعر صرف عملتها الوطنية
حتى عقدت مصر في 30 يونيو 1947 اول اتفاق مالي مع بريطانيا لتسويه أرصدتها الإسترليني و بهذا الاتفاق التاريخي خرجت مصر من منطقه الاسترليني و حققت مصر استقلال نظامها النقدي وذلك باستخدام غطاء من سله متعددة من العملات الأجنبية كغطاء للعملة الوطنية و ليس الجنيه الإسترليني بمفردة
ومنذ ذلك التاريخ تتابعت القوانين ابتداءً من القانون 80 لسنه 1947 الخاص بالرقابه على النقد وحتى انتهى الامر باستصدار القانون رقم 194 لسنه 2020 بشان اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
فيما تضمنته المادة 211 من القانون 194 لسنه 2020 انه يصدر بالقواعد والاسس المتعلقه بتنظيم سوق النقد الاجنبي قرار من مجلس ادارة البنك المركزي المصري
و يعدّ هذا النص القانوني لتحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبيه هو احد اهم ادوات السياسه الاقتصاديه للدوله للتاثير على سوق السلع والخدمات سواء في القطاع الداخلي للدوله او عملياتها الخارجيه فى سوق التصدير و الاستيراد
والواقع ان تحديد سعر الصرف العمله الوطنيه في مقابل سلة العملات الاجنبيه هو أمر شديد التعقيد وتمارسه الدول تحت تأثير العديد من المؤثرات
اول هذه المؤثرات هي قوى العرض والطلب للسلع والخدمات استيرادا وتصديراً
وثاني هذه المؤثرات هو انتقال رؤوس الاموال عبر الدول للاستثمار فيما تعارف عليه باسم (( الاموال الساخنه ))
والحقيقه ان العامل الرئيسي لوفره او ندره سله العملات الاجنبيه في الاقتصاد القومي يرتبط ارتباطا جذريا بميزان مدفوعات للدوله ومدى قدرتها على تحقيق فوائض من صادراتها للسلع والخدمات تفوق مدفوعاتها لما قد تستورده من سلع وخدمات من الاسواق الدولية
وعلي هذا فانة يمكننا القول بأن سعر الصرف في اي دوله يتأثر بثلاث عوامل رئيسيه
العامل الاول :ـ قيمه العملة المحلية ومدى قوتها داخليا في الاقتصاد القومي للدوله
العامل الثاني:ـ مدي تأثير قوى العرض والطلب على العملات الأجنبية في الإقتصاد القومي سواء السوق الرسمية ام السوق الموازيه الغير رسميه
العامل الثالث :ـ مدي تأثير النظام النقدي العالمي ومدى ارتباط الدوله بالاتفاقيات الدولية النقدية
الخلاصة في هذه الحلقة اوضحت ان تحديد سعر صرف العملة الوطنية يتحدد وفق العديد من المؤثرات و انه لا صحة لما تزعمه بعض النظريات من ان العامل الوحيد لتحديد سعر الصرف هو تأثير قوي العرض و الطلب في سوق النقد الدولي
و إنما الحقيقة المجردة المعمول بها في اغلب الدول بما فيها الدول الصناعية الكبرى و التكتلات الاقتصادية الضخمة ان الدول تباشر و تمارس رقابتها المحكمة لتحقيق سعر صرف عادل ومتوازن لتحقيق اعلى عائد لعملتها الوطنية وفق رؤيتها لتنمية قدراتها الاقتصادية
في الحلقة القادمة بإذن الله سأوضح هل تعويم سعر الصرف هو مجرد مؤامرات و تحكمات و إملاءات قد تفرضها بعض المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي او البنك الدولي
ام ان هناك العديد من العوامل المحلية و الدولية التي قد تدفع الدولة لاتخاذ قرارها بتعويم سعر الصرف لعملتها المحلية كتعويم مدار او تعويم موجه لتحقيق اقصي إستفادة لسياستها الاقتصادية

سعر صرف العملة💸 Read More »

تعويم سعر الصرف.

ما مفهوم تعويم سعر الصرف للعملة المحلية ؟
و لماذا تلجا بعض الدول لتعويم سعر صرف عملتها المحلية ؟
و هل هي فعلاً مجرد شروط و إملاءات قد تمليها بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي او البنك الدولي او مؤسسات التقييم الدولية أم ان هناك العديد من الاثار السلبية في سوق تداول العملات تجبر الدول على تعويم سعر صرف عملتها المحلية ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقة السابقة اوضحت ان تحديد سعر الصرف العملة الوطنية يتحدد وفق العديد من المؤثرات و انه لا صحة لما تزعمه بعض النظريات من ان العامل الوحيد لتحديد سعر الصرف هو تأثير قوي العرض و الطلب في سوق النقد الدولي
و إنما الحقيقة المجردة المعمول بها في اغلب الدول بما فيها الدول الصناعية الكبرى و التكتلات الاقتصادية الضخمة ان الدول تباشر و تمارس رقابتها المحكمة لتحقيق سعر صرف عادل ومتوازن لتحقيق اعلى عائد لعملتها الوطنية وفق رؤيتها لتنمية قدراتها الاقتصادية
و في الحلقة دي هابدأ مباشرة بتعريف معني تعويم سعر الصرف للعملة المحلية و يقصد به
(( ترك تحديد سعر صرف عمله مآ مقارنة مع سلة عملات أجنبيه ليتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية دون توجيه او تدخل من السلطات النقدية في الدولة ))
و الواقع انه تختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني و كفاية أدائه و قوة الجهاز الإنتاجي للاقتصاد القومي
بل إنني قد أفجر مفاجأة في هذه الحلقة عندما نكتشف ان هناك العديد من الأسباب التي قد تجبر بعض الدول النامية على تعويم عملتها المحلية لأسباب متعددة من ضمنها ضعف الناتج القومي المحلى من السلع و الخدمات و عجز ميزان المدفوعات بانخفاض التصدير مقارنه بالواردات من السلع و الخدمات الأجنبية
و الحقيقه ان مآ كشفت عنه التطورات السياسية والاقتصادية من ان نظام النقد الدولي المرتكز على الدولار الامريكي كأساس لسعر الصرف قد اصبح في حدّ ذاته غير قادر على ضبط التقلبات المستمرة و العنيفة لأسعار صرف العملات للدول التي تعتمد الدولار كأساس لعملتها المحلية وذلك للعديد من العوامل الهامه و منها :ـ
العامل الأول :ـ اختلاف معدلات النمو الاقتصادي بين الدول الصناعية الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد الدولي
العامل الثاني :ـ اختلاف معدلات التضخم فيما بين الدول الصناعية وتأثير ذلك التضخم للدول الصناعية في اسعار الفائدة داخل تلك الدول و من ثم تأثيرها الواضح في تقلبات اسعار صرف العملات للدول النامية التي تتأثر و بشدة من تلك التقلبات0
العامل الثالث ـ تزايد العجز في ميزان المدفوعات الامريكي نتيجه زياده الانفاق الامريكي سواء في المجالات المدنية او في حروبها و تدخلاتها العسكرية في مناطق متعددة على كوكب الأرض
العامل الرابع :ـ زياده التنافس وتناقض المصالح فيما بين الدول الصناعية المتقدمة
العامل الخامس :ـ عجز الميزان التجاري لبعض الدول الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي بل و حاجتها أحياناً الى السيولة النقدية الدولية
العامل السادس :ـ عدم ثقة العديد من الاقتصاديات الدولية بالعملة الأمريكية وبقدرتها على تمويل نمو الاقتصاد العالمي
بل أننا قد لآ نخفي سراً عندما نقول ان الولايات المتحدة ذات نفسها قد استخدمت سياسه التعويم للحفاظ على اغراض تنافسيه و لأغراض سياسيه واقتصاديه بحيث أصبحت القوة الشرائيه للدولار الأمريكي في عام 2024 ليس ذات القوة الشرائية للدولار الأمريكي عام 1970 مثلاً
و الواقع العلمي ان الاثار الاقتصادية لتعويم العملة في الدول النامية يكون بإتجاه
إنخفاض سعر صرف عملتها المحلية مقابل سلة العملات الأجنبيه و هو أمر شديد التعقيد في ظل التقلبات المستمرة لأسعار صرف العملات فيما بينها وحاله الفوضى التي قد تنتاب سوق الصرف النقدي في الكثير من إقتصاديات الدول الصناعيه او النامية على حد سواء
الخلاصه يمكننا القول
ان تعويم العملة باتجاه انخفاض سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية هي حاله تلقائيه تحدث نتيجة ظروف اقتصاديه معينه تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع و الخدمات كنتيجة حتمية لزياده عرض العملة المحلية في سوق الصرف الاجنبي
و الواقع العملي ان الاثار السلبية لعدم تعويم العملة اكبر بكثير من الامتناع عن الاستجابة لمتطلبات سوق الصرف للعملة بالاستجابة لقوي العرض و الطلب في سوق صرف العملات الأجنبية و هو الأمر الذى قد يدفع في النهاية بصانع القرار في الدول النامية لاتخاذ قراره بتعويم العملة
و اول هذه الاثار السلبية ـ هو ظهور نشاط غير قانوني لتجاره العملة اي ما يسمى بالسوق الموازية لبيع وشراء العملات الأجنبية
ثاني هذه الاثار السلبية:ـ هو مدي أهمية إحكام سيطرة البنوك المركزية للدول النامية على حجم و كميه العملات الأجنبية المتداولة دخل سوق الصرف المحلي في مقابل العملات المحلية 00اي بمعنى ابسط و بمفهوم آخر ان هناك جزء من هذه العملات الاجنبيه تدور خارج الدورة الاقتصادية الرسمية للدولة وهو امر يسبب ضرر بالغ للاقتصاد المحلي و يجب السيطرة عليه
أمآ ثالث هذه الاثار السلبية :ـ ان وجود دوره اقتصاديه غير رسميه خارج منظومه السيطرة الحكومية على سوق العملات المحلي فيما نسميه السوق الموازية يؤدي الى احتكار ونقص السيولة من العملات الأجنبية وهذا يعني اضعاف قيمه العملة المحلية مقابل ارتفاع قيمه العملات الأجنبية وهو ما يعني ارتفاع معدل التضخم الغير معلن رسميا وهو امر قد يؤدي في النهاية الى اصدارات جديده من العملة المحلية وهو ما يعزز دورة جهنميه من دورات التضخم المتتالية و المتتابعه00
رابع هذه الاثار السلبية :ـ ان تحديد اسعار السلع والخدمات يتم في السوق المحلي على اساس سعر تداول العملات الأجنبية بالسوق الموازية وليس بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي للعملات الأجنبية داخل القنوات الشرعية لسوق الصرف
خامس هذه الاثار السلبية :ـ ان المضاربين في سوق الصرف يستفيدون بشكل مبالغ فيه من الفارق بين سعر صرف العملات الأجنبية بالسوق الموازية وسعر صرف العملات الاجنبيه المحدد من قبل البنك المركزي وغالبا ما يحملون هذا الفارق على المستهلك فهو الحلقة الاضعف في المنظومة الاقتصادية
سادس هذه الاثار السلبية :ـ انه بلا شك فإننا نجد ان هذا الفارق الذي قد يخسره المستهلك لصالح المضاربين كفارق لسعر السلع والخدمات كان يمكن ان تعود بالفائدة على المستهلك بل و على الاقتصاد القومي عن طريق ادخار هذه الفوارق واعاده استثمارها في الاقتصاد القومي داخل الدورة الرسمية للاقتصاد القومي
وبكده انا في الحلقة دي اوضحت مفهوم التعويم للعملة المحلية واثاره الضارة و ان أسباب اتخاذ القرار بالتعويم قد لا يعود الى ضعف الاقتصاد القومي للدول النامية وحدة بل قد يعود الى اضطراب في اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى
كما أوضحت ان الدول النامية قد تتخذ قرار بتعويم عملتها لتلافي العديد من الاثار السلبية الطاحنة في اقتصادها القومي

تعويم سعر الصرف. Read More »

البراءة في جناية الإتجار بالعملات الأجنبية

كيف يمكن لمكتب المحاماة الحصول على البراءة في جرائم الإتجار في العملات الأجنبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقه السابقه شرحت بعض الضوابط التي يمكن من خلالها الحصول على البراءة في الجرائم الاقتصادية إرتكاناً الى 3 ضوابط هامه
الضابط الأول :ـ انه من واقع خبرتنا في التعامل بمجال الجرائم الاقتصادية فقد وجدنا ان الكثير من التعليمات و المنشورات التي تصدرها الجهات التنفيذية في التعاملات الإقتصاديه هي عملياً قد تكون أقوي من النص التشريعي القانوني و هنا يجب عليا كمكتب محاماه أسعي للحصول على البراءة أن أدقق في الأوراق عن مدي توافر الشرعية الجنائية الإجرائية تأسيساً على مبدأ ان الأصل في الإنسان هو البراءة و انه يجب ان لا تتعارض تعليمات او منشورات تنفيذيه او حتي اللائحة التنفيذية مع النص التشريعي الصريح للقانون 0
الضابط الثاني الذى يجب الانتباه اليه للحصول على البراءة في الجرائم الاقتصادية هو مآ استقرت علية احكام النقض بما فيها احدث احكاماها الصادرة في عام 2022 من ان
الأحكام القضائية تدور مع علتها لا مع حكمتها ، و انه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، و لا يخفى ان التوسع في تفسير النصوص العقابية يؤدي الى امتداد التجريم او العقاب الى حالات لم يشملها النص الجنائي ، كما انه عند الشك فيجب ان يفسر لصالح المتهم ))
الضابط الثالث الذى يجب الانتباه اليه للحصول على البراءة في الجرائم الاقتصادية هو مآ أكدته محكمه النقض من انه لا يجوز تفسير نصوص القوانين التي تضبط الجرائم الاقتصادية إرتكاناً الى قواعد القانون الجنائي العام بحسب أنه توجد قواعد إجرائية تنظم الجرائم الاقتصادية و هي من القوانين الخاصة و التي تقيد القانون العام عند التطبيق بحسب انها استثناءً عليه و لها طبيعة خاصه تمثل قيداً و إطاراً خاصاً عند تطبيقها في الواقع العملي قضائياً
فبالرغم من وجوب توفر الثلاث ضوابط السابق شرحها لثبوت الركن المادي بحق المتهم في جريمة الإتجار في العملات الأجنبية بحسب انها احدي الجرائم الاقتصادية
الا انني اليوم سأتحدث عن شرط قانوني إضافي يمكن من خلاله الحصول علي البراءة في جرائم الإتجار في العملات الأجنبية لأنه غالباً مآ تخلو منه الأوراق و هو مآ أشترطته المادة 238 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020( من انه في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ أي اجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي )
و بهذا الضابط الإضافي لتحريك الدعوى الجنائية فإنه قد يترتب البطلان اذا مآ خلت الأوراق من ذلك الإذن الكتابي في غير حالات التلبس كما يجوز لي كمكتب محاماه ان ادفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون بحسب مآ اشترطته المادة 9 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تتضمن انه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها ان لرفع الدعوي الجنائية لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوي او الحصول على اذن او طلب من المجني عليه او غيرة فلا يجوز اتخاذ الاجراء الا بعد الحصول على ذلك إذن او الطلب و ترتيباً على ذلك فإنه قد يجوز إتخاذ إجراءات الإستدلال قبل الحصول على ذلك الطلب و لكن لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق او رفع الدعوى الجنائية في هذا الشأن الا بعد الحصول على الطلب كتابياً من محافظ البنك المركزي و الا كان ذلك الاجراء و ما قد يترتب عليه من إجراءات باطله و لا يصحح ذلك البطلان ان تتوافر بالأوراق ذلك الطلب لاحقاً و على هذا فالترتيب الزمني هام جدا في تكوين الركن المادى لجريمة الإتجار في العملات الأجنبيه00 بحيث يجب ان يتضمن الحكم في هذه الجريمه توضيح ان إقامة الدعوى الجنائية كان بناءً على طلب كتابي ممن يملك تقديمة و الا كان الحكم الجنائي الصادر في الدعوى باطلاً و يتعين نقضه
بقيت لي ملحوظه أخيرة في هذا الشأن ان ضرورة الحصول على اذن كتابي من محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية انما هي قاعدة جوهريه متعلقة بالنظام العام و يترتب على مخالفتها بطلان الحكم و يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم رفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون في اي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض 00
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت ضابط من اهم الضوابط التي يمكن من خلال اهمالها او عدم توافرها بالأوراق في غير حالات التلبس الحصول للمتهم علي البراءة في بعض الجرائم الاقتصادية مثل جرائم الاتجار في النقد الأجنبي او جرائم التهرب الجمركي و غيرها من الجرائم التي تنظمها تشريعات خاصه بالاقتصاد القومي
و في الحلقة القادمة هأوضح طبيعة و حدود ذلك الإذن الكتابي الصادر عن محافظ البنك المركزي و آثاره القانونية

البراءة في جناية الإتجار بالعملات الأجنبية Read More »

ضوابط تحريك الدعوى الجنائية الإقتصادية.

مآ هي ضوابط و آثار الإذن الكتابي الصادر عن محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية 00
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقات السابقة شرحت بعض الضوابط التي يمكن من خلالها الحصول على البراءة في الجرائم الاقتصادية و قد خصصت الحلقة السابقة لتوضيح كيف يمكن الحصول على البراءة من بعض الجرائم الاقتصادية في غير حالات التلبس بسبب عدم وجود إذن كتابي صادر عن محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية و أوضحت ان ذلك الإذن يتعلق بالنظام العام بحيث يجوز لي في معرض دفاعي عن المتهم ان ادفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى و لو كانت الدعوى امام محكمه النقض
و في الحلقة دي هأوضح طبيعة هذا الإذن و تكييفه القانوني و مواعيده و آثاره القانونية كما سأوضح مدي أهميته و سبب مشروعيته
و البداية لابد ان نؤكد ان النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بتحريك الدعوي الجنائية و مباشرتها الا ان المادة 238 من قانون البنك المركزي قد أوردت قيداً على ذك الحق الأصيل من وجوب توافر طلب كتابي من محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية مثل جرائم الاتجار في العملات الأجنبية او جرائم التهرب الجمركي او الجرائم المتعلقة باستيراد للبضائع من الخارج و غيرها من التشريعات الخاصة و التي تمس الأمن الاقتصادي للدولة
فالإذن في جوهرة يمكن تعريفة وفق مآ أستقرت عليه محكمة النقض (( بانه تعبير من سلطة عامه في أن تتخذ الإجراءات الناشئة عن جريمة ارتكبت إخلالاً بقوانين تختص هذه السلطة بتنفيذها 00و قد اوضح المشرع وجوب وجود هذا الطلب من محافظ البنك المركزي لإعتبارات الملائمة لاسيما و ان تحريك تلك الدعوى الجنائية يمس في جوهرة سياسه الجهة التنفيذية صاحبة الولاية في تنفيذ خططها المالية و الاقتصادية وفق رؤيتها0000 و قد تكون هذه الرؤية الاقتصادية غائبه عن الإجراءات الجنائية للنيابة العامة و من هنا اشترط المشرع ان تتربص النيابة العامة صدور طلب كتابي من الجهة صاحبة السلطة حتي تستطيع وزن تك الاعتبارات بما فيه مصلحة المجتمع الاقتصادي بكامله 0
و سأشرح في هذه الحلقة ضوابط ذلك الطلب الكتابي الواجب صدوره في غير حالات التلبس لإقامة الدعوى الجنائية وفق قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020
الضابط الأولً ـ يجب ان يكون الطلب كتابياً و موضحاً به صفة صاحب الصفة في اصدارة و تاريخ ذلك الطلب الكتابي
الضابط الثانيً:ـ يجب ان يشتمل الطلب على بياناً واضحاً بالواقعة المراد تحريك الدعوى الجنائية فيها و ذلك ارتكاناً00 ان الطلب في جوهره ذو طبيعة عينيه بخصوص واقعه معينه و المفاجأة التي ساوضحها هنا انه لا يشترط ذكر اسم المتهم او المتهمين تحدياً بل يصدر الطلب بتحديد الواقعة محل الضبط و من ثم يشمل الاتهام جميع الأسماء التي قد تسفر عنها التحقيقات
الضابط الثالث:ـ لم يشترط المشرع ان يكون الطلب مسبباً او تكييف الوقائع موضوع الطلب اذ ان ذلك هو من اختصاص النيابة العامة
الضابط الرابع :ـ و هو بشان موعد تقديم الطلب من محافظ البنك المركزي000و الواقع ان المشرع فلم يحدد لذلك الإذن تاريخاً محدداً بل وصفه بأنه عمل إداري من اعمال السلطة التنفيذية 0
الضابط الخامس ان طبيعة هذا الإذن من محافظ البنك المركزي انه قد يجوز التنازل عنه وفق مفهوم المادة 15 إجراءات جنائية من الجهة صاحبة الولاية في اصدارة كما يجوز التصالح في الجريمة المتولدة عنه من ذات الجهة صاحبة الولايه في إصدارة 0
الخلاصة في هذه الجزئيه
ان التكييف القانوني لما اشترطه المشرع من وجوب استصدار طلب من محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية هو بمثابة عقبة تعترض تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية في بعض القضايا الاقتصادية و جزاء عدم وجود هذا الطلب حتي لحظه الإحالة الى القضاء هو أمر يؤدي الى عدم قبول الدعوى الجنائية من جذورها و على هذا فيمكننا القول ان هذا الطلب من محافظ البنك المركزي هو شرط لرفع الدعوي الجنائية في بعض الجرائم الاقتصادية وليس ركن من اركان الجريمة ذاتها
و على هذا فيمكن تفسير انه احياناً بالرغم من توافر كامل الأركان المادية لبعض الجرائم الاقتصادية الا ان النيابة العامة لا تملك تحريك الدعوى الجنائية بالرغم من انها قد تري ملائمه ذلك
بقيت لى ملحوظه أخيرة ان هذا القيد بالطلب الصادر من محافظ البنك المركزي لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه و هو أمر متعلق بالنظام العام و لا يجوز حتي للمتهم ان يتنازل عنه و يطلب إتمام محاكمته بل ان كل مآ يتطلبه الأمر ان يدفع محامي المتهم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بل و قد تتصدي عدالة المحكمة من تلقاء نفسها و تقضي بذلك من تلقاء نفسها لتعلق هذا الإذن بالنظام العام

ضوابط تحريك الدعوى الجنائية الإقتصادية. Read More »

التصالح في الجرائم الإقتصادية 

ما هى الضوابط العلمية و الآثار القانونية للتنازل و التصالح في بعض الجرائم الاقتصادية 00
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقات السابقة شرحت بعض الضوابط التي يمكن من خلالها الحصول على البراءة في بعض الجرائم الاقتصادية و منها جناية الاتجار في العملات الأجنبية
و في هذه الحلقة سأوضح الإجراءات العملية للحصول على تنازل او تصالح من البنك المركزي عن بعض الجرائم الاقتصادية وفق الضوابط التي حددتها المادة 240 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020
الضابط الأول :ـ انه يمكن لمحافظ البنك المركزي أن يتنازل او يتصالح في الدعوى الجنائية حتي ولو كان قد سبق و أذن بتحريك الدعوى الجنائية بشأن تلك الجرائم الاقتصادية سواء في جناية التعامل في النقد الاجنبي أوغيرها من الجرائم الاقتصادية
الضابط الثاني :ـ ان يتم الوفاء بجميع الحقوق التي قد تترتب على تلك الجريمة الاقتصادية للجهة او الجهات صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية و بإعتماد و موافقة مجلس إدارة البنك اذا كانت الجريمة الاقتصادية تخص احد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية
و بتصديق من محافظ البنك المركزي على ذلك التصالح
و بعد توافر هاذين الضابطين الحاكمين للتصالح فيمكن لمكتب المحاماة الموكل عن المتهم في تلك الجريمة الاقتصادية ان يطالب بإيقاف تنفيذ العقوبة بحسب بيتوته الحكم في القضية
• فإذا كانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم نهائي بات
فهنا يمكن ان يتم التصالح بمعرفة مجلس إدارة البنك المختص ثم يتم العرض على محافظ البنك المركزي للتصديق على ذلك التصالح و يتم توثيق ذلك التصالح بغير رسوم
و يكون لهذا التصالح قوة السند التنفيذي و ترتيبا على ذلك السند التنفيذي
 يتم اخطار النائب العام بهذا التصالح ليأمر سيادته بعد العرض عليه بوقف تنفيذ العقوبة و الافراج عن جميع المتهمين اذا كانوا محبوسين
 و على جانب آخر يمكن تقديم هذا السند التنفيذي لعدالة المحكمة الجنائية اثناء المحاكمة لتامر عدالتها بإنتهاء الدعوى الجنائية صلحاً إرتكاناً لهذا السند التنفيذي الصادر عن محافظ البنك المركزي 0
و على جانب آخر فإذا كان الحكم الجنائي قد أصبح باتاً و حائزاً لحجية الأمر المقضي به و المتهمون ينفذون العقوبة فهنا يجب عليا كمكتب محاماه ان اتخذ الخطوات الآتيه :ـ
اولاً :ـ إتمام التصالح و الوفاء بجميع المستحقات للجهة صاحبة الولاية في الاذن بتحريك الدعوى الجنائية 0
ثانياً :ـ اعتماد ذلك التصالح و التنازل من محافظ البنك المركزي و الذى بدورة يخطر النائب العام بذلك التصالح لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه
ثالثاً :ـ و هنا يقوم سيادة النائب العام بالعرض على محكمة النقض
لتنظر هذا التصالح إحدى دوائر محكمة النقض الجنائية منعقدة في غرفه المشورة خلال 15 يوم لبحث طلب وقف تنفيذ العقوبة وقفاً نهائياً و هنا تقوم الدائرة الجنائية بالفحص التام لجميع المستندات و التأكد من توافر جميع ضوابط ذلك التصالح و سماع اقوال النيابة العامة و اقوال مكتب المحاماة الموكل عن المتهم 00ثم تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السابق الحكم بها وقفاً نهائياً 00و هنا يتم الإفراج عن جميع المتهمين اذا كانوا محبوسين
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت الإجراءات العملية و آثار التصالح الذي قد يصدر عن محافظ البنك المركزي بالتصالح في بعض الجرائم الاقتصادية بما فيها جناية الإتجار في العملات الأجنبية
بقيت لي ملحوظه أخيرة
ان هذا التصالح في تلك الجرائم الاقتصادية يستفيد منه جميع المتهمين في تلك القضية و ليس فقط الشخص الذى تم التصالح له بمعني ان التصالح الذى يصدر عن محافظ البنك المركزي هو تصالح في الواقعة الجنائية برمتها و بكامل عناصرها و ليس لأشخاص او متهمين محددين في هذه الجريمة

التصالح في الجرائم الإقتصادية  Read More »

سرية الحسابات البنكية 

ما هو مضمون الحماية التشريعية لسرية الحسابات البنكية للأفراد و الشركات ؟
و هل تشمل تلك الحماية الحسابات البنكية فقط ام تشمل غيرها من الودائع و القروض و الخزائن البنكية ؟
و مآ هي الإجراءات العملية للكشف عن سرية الحسابات البنكية ؟
و مآ هي العقوبات الجنائية على كل من تسول له نفسة إفشاء معلومات الحسابات و المعاملات البنكية للعملاء ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
تنص المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 سنه 2020
(( علي ان تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم و ودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سريه ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بأذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او من احد ورثته او من احد الموصي لهم بكل هذه الاموال او من النائب القانوني او وكيل صاحب الحساب او الوديعة او بناء على حكم قضائي او حكم تحكيم
و بهذا فإن الأصل ان النصوص التشريعية تضمن الحفاظ على اهم خصوصيات الافراد و الشركات ألآ و هي سرية الحسابات و الودائع و الخزائن البنكية للأفراد و المؤسسات و الشركات و لا يجوز المساس بتلك الخصوصية او افشاء تلك البيانات الا وفق ضوابط محدده صارمه فرضها القانون
أول هذه الضوابط :ـ أن هذا الحظر بإفشاء أسرار العملاء يسري على جميع الاشخاص والجهات بما فيها الجهات التي يخولها القانون سلطه الاطلاع اول حصول على الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون
ثاني هذه الضوابط :ـ ان هذا الحظر يظل قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب
الضابط الثالث :ـ انه يجوز للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل من تلقاء نفسه بناء على طلب أي جهة رسميه ان يستصدر من محكمة استئناف القاهرة اذن بالكشف عن سرية الحسابات اذا اقتضى الأمر كشف الحقيقة في جناية او جنحه قامت الدلائل الجدية على وقوعها0
الا انه يمكن للنائب العام او من يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل ان يأمر مباشره بالاطلاع او الحصول على اي بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الوداع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون
اذا اقتضى الامر كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحه جرائم غسل الاموال ومكافحه وتمويل الارهاب
الضابط الرابع :ـ انه يجوز لأياً من ذوي الشأن ان يستصدر أمراً من محكمة استئناف القاهرة للإذن بالتقرير بما في الذمة بمناسبه حجز موقع لدى احدى البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون
الضابط الخامس :ـ ان القانون قد منح المدعي العام العسكري او المحامي العام الاول للنيابة العسكرية نفس ذات الاختصاصات المقررة للنائب العام كما تختص المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والاجراءات المقررة لمحكمه استئناف القاهرة وذلك كله في جميع القضايا و الوقائع التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري
و بكدة انا أوضحت في الحلقة دي جميع الضوابط التي تحكم قاعدة سرية الحسابات البنكية و المعاملات و الودائع التي تخص الافراد و المؤسسات و الشركات لدي البنوك
و يهمني ان أوضح العقوبات التي فرضها القانون على كل من تسول له نفسه إفشاء تلك المعلومات او بيانات المعاملات البنكية حتي ولو بعد تركه للعمل او انتهاء العلاقة بين العميل و البنك فقد نصت المادة 231 من قانون البنك المركزي على عقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و غرامه لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او احدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 140 او 142 من هذا القانون وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليه
كما تنص المادة 232 القانون البنك المركزي على عقوبة السجن لمدة لا تجاوز سنتين و غرامه لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من افشى من العاملين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او من العاملين بالجهات المرخص لها اي معلومات تتعلق بشؤون الجهات التي يعملون بها او اي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليها
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت مدي اهتمام المشرع المصري بالحفاظ على سريه الحسابات و المعاملات البنكية للأفراد و المؤسسات كما أوضحت العقوبات المقررة قانوناً لإفشاء تلك الاسرار التي تمثل اقصي درجات الخصوصية المالية للأفراد و المؤسسات و الشركات

سرية الحسابات البنكية  Read More »

خدمات التحصيل الإلكترونى .

مآ هي مدي حاجتنا الى نظم و خدمات الدفع الاليكتروني ؟
و مآ هي الضوابط القانونية لتلك النظم الإليكترونية ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
لقد اصبحت التكنولوجيا المالية فيما يتم تقديمة بواسطة شركات الدفع الاليكتروني من خدمات ومنتجات وحلول مبتكره للتحصيل الاليكتروني و التحويلات المالية اللحظية
هي أحد اهم المجالات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم بأسره
وذلك لما لهذه الخدمات من مقدره على تقديم منتجات ماليه ومصرفيه للعملاء و شمول نطاقها و الاستفادة بها في شتي تعاملات الأفراد اليومية سواءً تحصيل الفواتير و سداد للالتزامات الدورية بل و سداد مصروفات الجامعات و المدارس و التبرعات حتى وصل الأمر الى استقرار التعامل بين المواطنين بالتحويلات اللحظية للأموال سواء بواسطة تطبيقات البنوك او بواسطة شركات مقدمة خدمات الدفع الاليكتروني و المحافظ الإليكترونية بكافة منتجاتها المالية الإليكترونية
فقد ادي التطور الهائل الذى يشهده العالم اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى ظهور جيل جديد مبتكر من التطبيقات تساهم بشكل ملحوظ في تقديم الحلول المالية والمصرفية المبتكرة والتي تسهم بشكل كبير في زياده كفاءه الخدمات الماليه واتساع رقعه انتشارها وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي داخل و خارج الدوله
لاسيما و ان البنك المركزي المصري قد قام بإطلاق استراتيجيته القومية للتكنولوجيا الماليه والابتكار في مارس من عام 2019 مستهدفاً من ذلك ان تصبح مصر مركزا للتكنولوجيا الماليه في العالم العربي و الافريقي
و الواقع فقد أتاحت التشريعات الاقتصادية و التنظيم القانوني للاقتصاد المصري بإتاحة الفرصة لتنمية نشاط تلك الشركات العاملة في نطاق المدفوعات الإليكترونية و تنمية كوادرها و تطبيقاتها بحيث أضحت تلك المعاملات الإليكترونية من المسلمات التي يتم التعامل فيها بين الأفراد و الشركات داخل النشاط الاقتصادي الرسمي للدولة
و الحقيقة ان التشريعات التي تنظم نشاط الشركات مقدمة خدمات الدفع الإليكتروني تخكمها قاعدتين أساسيتين
القاعدة الأولى :ـ انه يجب على تلك الشركات العاملة في تقديم الخدمات المالية الإليكترونية ان تلزم و بدقه بكافة التشريعات التي تنظم علاقاتها بالبنوك العامله و البنك المركزي بحيث تثبت مسئوليتها بكافة التعليمات و الأعراف المصرفية و العقود المبرمة مع الجهات الحكومية فضلاً عن الشركات و الهيئات و المؤسسات و الشركات و الكيانات التي تقوم بالتحصيل لصالحها مع مراعاة بعض القوانين الحاكمة في مجال مكافحة غسل الأموال و مكافحة الإرهاب بحيث تستطيع تلك الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الدفع الإليكتروني و التحصيل تقديم التقارير و مراقبه كافة عملياتها المنفذة بواسطة تطبيقاتها و نشاطها في الاقتصاد القومي وبما يتلاءم مع القواعد الصادره على البنك المركزي المصري
و على جانب آخر فإن نشاط تلك الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التحصيل الإليكتروني تحكمها قواعد بشأن تقديم الخدمة بكفاءه و تقنيات اليكترونيه مناسبه لعملائها والمستفيدين من نشاط خدماتها فلا يقتصر الأمر على مجرد تقديم الخدمة فقط بل يمتد دورها الى تقديم الدعم الفني نيابة عن البنوك العاملة وتقديم التوعية اللازمة للعملاء فيما يخص الخدمات المالية التي تقدمها الشركة كما يشمل دورها القانوني السيطرة على تحديات لا يستهان بها في اداره المخاطر المالية الناجمة عن آليات التعاملات المالية اليومية والتي لا تخلو من بعض سبل الاحتيال واخطاء في تنفيذ المعاملات فضلا عن عمليات الاعتراض او الخلل في عمل النظام التقني والفني لتلك الشركات وغيرها التفاصيل الفنية والوقائع التي قد تؤدي الى عدم قدره الشركة مقدمه الخدمات الإلكترونية للمدفوعات و التحصيل الاليكتروني عن القيام بدورها الرئيسي
و بكدة انا في الحلقة دي ألقيت الضوء على تطور تكنولوجي هام في مجال التكنولوجيا الإليكترونية المالية بما تقدمة الشركات مقدمه خدمات المدفوعات و التحصيل الإليكتروني من منصات تكنولوجية للتحصيل الاليكتروني لفواتير و حسابات و مستحقات و تحويلات بين الحسابات البنكية بحيث يقع علي تلك الشركات التزامات قانونيه هامه
أولها التزام قانوني بالالتزام بالضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي المصري
و ثانيها التزام صارم بالضوابط واجراءات الحفاظ على خصوصيه البيانات وسريه حسابات العملاء بحيث تتمكن هذه الشركات من اداره المخاطر المتزايدة من حدوث اختراق لخصوصية البيانات او اي مشاكل اخرى قد تتسبب بها عمليات القرصنة او الاحتيال أو النصب او الإخفاقات التكنولوجية التي تتعلق بتقديم خدمات التحصيل الاليكتروني

خدمات التحصيل الإلكترونى . Read More »

جرائم الذكاء الإصطناعي AI 

جرائم الذكاء الاصطناعي
هل هناك جرائم فعلاً من جراء استخدام تطبيقات و خوارزميات الذكاء الاصطناعي علي واقعنا المجتمعي و الاقتصادي؟
و هل تحققت خسائر فعليه من جراء استخدام تلك التطبيقات ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و أزعم انني قد تحدثت كثيراً عن مدي حاجتنا الى تشريعات مستحدثه لمواجهة تلك الجرائم التي قد تتولد عن تطبيقات و استخدامات الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياه

و الحقيقة انني لم أتوقع ان تتسارع تلك التطبيقات و تترك اثاراً إجراميه بل كوارث اقتصاديه في تلك الفترة الوجيزة دون ان تستطيع التشريعات القانونية ملاحقة تلك الجرائم المتزايدة لحظه بعد لحظه
و منذ عدة حلقات سابقة ألقيت الضوء على الإشكالية او الفراغ القانوني الى نحياه في ظل ذلك التطور المذهل في عالم الذكاء الاصطناعي بما في ذلك مآ تم إطلاقة في غضون عام 2022 من ( عالم الميتافيرس ) و أوضحت ان عالم الميتافيرس و الذي يعني (مآ وراء الكون ))
و ان طبيعة عالم الميتافرس انه عالم ليس افتراضي بالكامل و ليس حقيقي بالكامل فهو عالم خليط فيما بينهما ( جزء حقيقي و جزء افتراضي ) فهو عالم موازي بموجب منصات تسمح بالدخول إلى هذا العالم بموجب تقنيات فنيه و بموجب نظارات و تطبيقات تمثل الشخص في ذلك العالم و سيكون لكل شخص ( أفتار ثلاثي الأبعاد ) يتم تشكيله بمعرفه صاحبه لونه جنسه شكله ملابسة 000الخ
و تستهدف هذه التقنية إلى التواجد بموجب هذا الإفتار الثلاثي الأبعاد في هذا العالم الإفتراضي ( الموازي ) بموجب أنترنت فائق السرعه و تطبيقات تتناسب مع ذلك التواجد على شاشات الهواتف الذكية و شاشات الكمبيوتر 000
فاصبح هذا العالم له خصائص خاصه و جديده تماماً و ستؤثر عملياً على الحضارة الإنسانية بكاملها و الواقع العملي انه قد حدثت جرائم أخلاقية و اقتصاديه و اجتماعيه في ذلك العالم الحديث النشأه
فقد تحدثت إحدى السيدات و تدعي نينا باتيل تبلغ من العمر حوالى 44 عام و ام لأربعه أطفال و تعمل بأحد شركات التكنولوجيا المشاركة في تصنيع و تشغيل ( عالم الميتافيرس نفسه ) حيث أفادت السيدة انها قد تعرضت للتنمر و التحرش الاليكتروني بل ووصل الأمر الى الاغتصاب الجماعي للافتار الخاص بها على النحو الذى سردته طي مقال لها نشرته على احدي المنصات الإليكترونيه و قد وصفت تجربتها داخل عالم الميتافيرس بعد 60 ثانيه فقط من دخولها الى ذلك العالم الافتراضي على انها كابوس بل ان تلك الأضرار قد لاحقتها في الواقع الفعلي برسائل متتابعة من هؤلاء الأشخاص يتنمرون عليها و يذكرونها بتلك الواقعة المخزيه ممآ أثر على توازنها النفسي حيث صرحت انها قد تأذت من تلك التجربه كما لو انها قد تعرضت لهذه الحادثة في الواقع الفعلي !!
و على جانب آخر لم يقتصر الأمر على تلك الجرائم الجسدية فحسب 000
بل ان الجرائم الإقتصاديه قد سبقت تلك الجرائم بأكثر من 10 سنوات فقد تسبب شاب بريطاني من أصول هنديه يدعي “Navinder Singh Sarao” على مدار عدة أعوام منذ عام 2006 تقريباً بإستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم ابتكارها او على الأقل تطويرها بمعرفته هو شخصياً حيث تمكن من استحداث نظام اليكتروني يمكنه من رصد و تحليل و اصدار الأوامر في مجال تجارة الأسهم و السندات في بورصة الأوراق الماليه في شيكاغو بحيث يتمكن من خلال ذلك التطبيق في خلال جزء من الثانيه من استقراء واقع تلك الأسهم التي يرغب بالتداول عليها و اتخاذ القرار بالبيع و الشراء بسرعة فائقه مستخدما ذلك الذكاء الإصطناعي الذى هو من إبتكارة هو شخصياً فضلاً عن طرح طلبات شراء وهميه ثم إلغاؤها لاحقاً بعدما يحقق تحرك لأسعار الأسهم و السندات داخل السوق و هو الامر الذى مكنه في النهاية من جني ملايين الدولارات خلال عدة سنوات بسيطة ، حتى و صلنا الى عام 2010 و في ذلك اليوم قام بطرح العديد من طلبات الشراء الوهمية بكميات ضخمه و هو الامر الذى أدي في النهاية الى كارثه بانهيار لسلة الأسهم التي يستهدفها داخل الأسواق الأمريكية و قد تم كل هذا النشاط الإجرامي دونما اسباب مفهومه مزن السلطات الأمريكية في ذلك الوقت ـ ـ حتي تم اكتشاف أمره و القبض عليه و تقديمة للمحاكمة في غضون عام 2015 وقد أتهمته السلطات الأمريكية بأنه استفاد من تلاعبه في الأسواق وتقديم تقارير زائفة، مما أدى إلى تكبد السوق خسائر كبيرة و قد أقر المتهم بالذنب أمام عدالة المحكمة وبالرغم من ان التوقعات كانت انه ستلحقه عقوبة كبيرة جسديه بالحبس و الغرامات مثلا نظراً لضخامة حجم الخسائر التي تسبب بها في سوق الأسهم الامركيه الا ان الحكم القضائي كان هزيلاً مقارنة بحجم الاضرار و الدمار الذي تسبب فيه ذلك المتهم المتلاعب بأسواق الأسهم
و الواقع انه قد يكون مفهوم لنا كقانونيين كيف ان المحكمة قد تكون قد وقفت عاجزة عن معاقبته بالعقوبة الملائمة لعدة أسباب :ـ
السبب الأول :ـ عدم وجود النصوص العقابية التي توضح الركن المادي لتلك الجرائم فضلاً عن متي يتوفر القصد الجنائي فيها 00و القاعدة انه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص
السبب الثاني :ـ انه لا يجوز القياس في الجرائم الإليكترونية على الجرائم الجنائية التقليدية لاختلاف وصف الركن المادي لكلاً منها عن الاخر

وعلى هذا فأعود و اكرر اننا قد وجدنا انفسنا و قد عدنا إلى المربع صفر
فاصبحنا عاجزين مرة أخري أمام مآ تم إستحداثه من تطبيقات
الذكاء الاصطناعي و عالم الميتافيرس و غيرها من الأجهزة و التطبيقات المذهله00
وهنا تعود المنظومة القانونية بكاملها إلى المربع صفر
و بكدة انا في الحلقة دي القيت الضوء على جريميتن وقعتا بالفعل من جراء تطبيقات تجريبيه لذلك العالم المتسارع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي و منصاته بحيث أصبحت الحاجه ملحة لتطور تشريعي جذري لمكافحة تلك الجرائم الإليكترونية للذكاء الاصطناعي

جرائم الذكاء الإصطناعي AI  Read More »

هل تتمتع إبداعات الذكاء الاصطناعي بالحماية الفكرية ؟

مدى إمكانية تسجيل الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي ؟
بسم الله الرحم الرحيم 00أنا علاء حلاة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
تحدثت على مدار مآ يقرب من خمسين حلقة عن القضايا التجارية و الجرائم الإليكترونية
و تحدثت كثيراً عن مدي ملائمة التطور التشريعي عندما وآكب ذلك التطور المذهل لتكنولوجيا الحاسبات و التطبيقات الملحقة بها
حيث تطورت التشريعات العقابية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بنصوص عقابيه تبدء عقوبتها من الغرامة البسيطة و حتي جنايات السجن المشدد
و بالفعل منذ عشر سنوات كنا نقف حائرين هل يمكن عقاب متهم قام بجريمة كنا لا نستطيع وصفها قانوناً 000كجرائم الدخول الغير مشروع لموقع أو حساب إليكتروني او التهديد بنشر محتوي فاضح أو التشهير بسمعه شخص او شركه و إشاعة أخبار كاذبه في الفضاء المعلوماتي فجميع هذه الجرائم و غيرها كنا نقف حائرين أمامها و لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية تجاهها لسببين
السبب الأول :ـ عدم وجود النصوص العقابية التي توضح الركن المادي لتلك الجرائم فضلاً عن متي يتوفر القصد الجنائي فيها 00
السبب الثاني :ـ ان الجهات الرقابية لم تكن تملك من الأجهزة و المساعدات الفنية مآ يمكنها من استخلاص ذلك الدليل الإليكتروني من أجهزة المواطنين حتى استصدر المشرع القانون 175 لسنة 2018 و تعديلاته موضحا الإدارات المختصة بالفحص و استخلاص الدليل الإليكتروني بل و مدي حجية ذلك الدليل الإليكتروني
و اليوم أنا كمكتب محاماه متختصص بالقضايا التجارية و الإلكترونية و الجرائم المتولدة عنها أعود إلى المربع صفر و أجد نفسي عاجزا مرة أخري مما تم إستحداثه من تطبيقات
الذكاء الاصطناعي و عالم الميتافيرس و غيرها من الأجهزة و التطبيقات المذهله00 وهنا تعود المنظومة القانونية بكاملها إلى المربع صفر حيث يجب على المنظومة القانونية للدول على كوكب الأرض ان تستحدث تشريعات و تعالج وقائع إليكترونيه مآ كان يتخيلها العقل البشري خلال عامين ماضيين فقط
و على هذا فسأفصل على مدار حلقات القادمة المتتابعة العديد من تلك الأسئلة الحائرة و التي تقف منظومه العدالة بكاملها حائرة أمامها
و من هذه الأسئلة الهامه سأتحدث اليوم عن حق تسجيل الملكية الفكرية لمآ قد ينتجه الذكاء الاصطناعي من أعمال إبداعية سواء أكانت لوح فنيه أو معزوفات موسيقية أو أغاني أو كلمات او مقالات مكتوبه او تصميمات ملابس أو مركبات كيمائية أو تصميمات معماريه و غيرها الكثير و الكثير جدا من الإبداعات و التي كانت تخضع لحماية الملكية الفكرية ولا اقصد القوانين المحلية لجمهورية مصر العربية فقط بل أقصد كافة قوانين حماية الملكية الفكرية لجميع الدول على سطح الأرض و العقوبات التي قد تفرضها الدول عند الاعتداء على تلك الحماية المشروعة للمكية الفكرية
بل و سنصل للسؤال لبديهي الأولى هل يمكن تسجيل الملكية الفكرية لمنتج أو فكره او أغنيه او قطعه موسيقية تم إنتاجها بإستخدام الذكاء الإصطناعي ؟
جميع هذه الأسئلة مآ زالت بلا إجابة عليها على مستوي كوكب الأرض
إلا ان الوقائع القضائية بدئت بفرض نفسها على الواقع حيث حاول مخترع يُدعى ستيفن ثالر، تسجيل حقوق الملكية الفكرية لصور تحمل اسم ” مدخل حديث إلى الجنة”، و يصور في هذه الصورة مشهداً جذاباً مكوَّن من وحدات فن البكسل لقضبان قطار تمر عبر الريف، ، من خلال إدخال أمر لمنشئ الصور بالذكاء الإصطناعي بإنشاء تلك الصورة.
و قد رفض مكتب الملكية الفكرية الأمريكي هذا الطلب ،مما حذا بهذا المخترع الى اللجوء إلى القضاء الأمريكي لإثبات حقه في الملكية الفكرية لطبع ونشر تلك الصور بحسبان انها عمل فني خاص به تم إنتاجه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من أجهزة مملوكه له
إلا أن المحكمة الأمريكية رفضت منحه حق تسجيل الملكية الفكرية لذلك العمل الفني
و قد جاء في حيثيات حكم المحكمة مآ مضمونه (انه لا يمكنها الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية لعمل أنتجه كيان غير بشري !! و بهذا فقد حسمت المحكمة هذه الجزئيه مؤقتاً لكن غالبا فالباب مازا مفتوحاً على مصراعيه في ظل غياب للتشريعات التى تواكب هذا التطور اللاهث و المجنون في شتي مجالات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .
و الحقيقه ان الأمر في غاية التعقيد فنحن بحاجة ماسة و عاجلة جدا لتعديلات تشريعيه و قانونيه على مستوي كوكب الأرض بكامله لإعادة تنظيم تلك الحقوق المتولدة من الملكية الفكرية و التي تمثل في مجملها جوهر الحضارة الإنسانية بل لا أبالغ إذا مآ ذهبت الى انه مآ زلنا بحاجه إلى معيار أولى يمكن من خلاله التفرقة بين الإبداع العقلي الإنساني منفرداً و بين مآ يتم إنتاجه بواسطه الذكاء الإصطناعي حتى نستطيع منح الحماية القانونية للملكية الفكرية لما ينتجه العقل البشري
و بكدة أنا في الحلقة دي أثرت تساؤل واحد فقط في هذا الفضاء الإليكتروني وهو
هل يمكن حماية و تسجيل الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية و الفنية التي يتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي ؟
و الحقيقة انه لا يوجد جواب قانوني على هذا السؤال حتي الآن

هل تتمتع إبداعات الذكاء الاصطناعي بالحماية الفكرية ؟ Read More »

البراءة في الجرائم الإقتصادية 

البراءة في الجرائم الاقتصاديه بما فيها جريمة الإتجار في العملة الأجنبية
كيف يمكن لمكتب المحاماة الحصول على البراءة في بعض الجرائم الاقتصاديه بما فيها جرائم الإتجار في العملة الأجنبية؟
و هل يمكن القياس في جريمة الإتجار في العمله الأجنبيه على غيرها من الجرائم عند انتهاء المحكمة الى إدانة المتهم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و البداية لقد درج المشرع المصري على ان ينظم التعامل في النقد الأجنبي بقانون خاص الا انه منذ عام 2003 إرتأي ان يتضمن قانون البنك المركزي كافة الأحكام التي تنظم التعامل بالعملات الأجنبيه بموجب القانون 88 لسنة 2003 و سار على نفس الاتجاه مآ أستحدثة المشرع من تعديلات بموجب القانون 194 لسنة 2020
و الوقع انه بموجب هذه القوانين فقد منح المشرع البنك المركزي سلطات واسعة في الرقابة على اصدار النقد المحلي و رقابه البنك المركزي على عمليات البنوك و شركات الصرافة و شركات تحويل الأمول بل و أوضحت تلك القوانين شروط منح التراخيص لتلك الشركات بما فيها شروط الترخيص لشركات الدفع المسبق بل و قد تضمن الباب السابع شروط و ضوابط تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المالية بصفه عامه و الحالات التي يمكن لمحافظ البنك المركزي ان يأذن بالتصالح فيها00حيث ان جميع تلك الجرائم هي بلا شك تدخل ضمن القوانين التي تمس الأمن الإقتصادي للدولة
و الحقيقة ان التعامل في هذه الجرائم الاقتصادية هو أمر شديد الحساسية و يحتاج الى الالتزام بالعديد من الضوابط الإجرائيه
أول هذه الضوابط ان التشريعات الإقتصاديه لاسيما مآ يتعلق بها بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي او مآ يتعلق بتفاصيل اعمال البنوك و غيرها من الأنشطة الاقتصادية يخضع في حقيقته للكثير من اللوائح التنفيذيه و المنشورات و التعليمات التنظيمية و التي قد تصدر من جهات متعددة إدارية او وزاريه
و هنا يجب على مكتب المحاماة ان يدقق في سند و مصدر تلك التعليمات بحث يراعي التدرج في التشريع فلا يجب ان تتعارض لائحة تنفيذيه لقانون مثلاً مع النص التشريعي الصريح لنص مادة
فإنه و لئن كان للسلطة التشريعية ان تفوض السلطة التنفيذية في استصدار اللائحة التنفيذية و التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ القانون الا ان ذلك كله مشروط ان تلك التعليمات و اللوائح التنفيذية يجب ان لا تشدد تلك التعليمات او تعدل او تضيف او تقيد او تلغي او تعطل تنفيذ تلك النصوص القانونية الا انه في الواقع العملي من خبرتنا في التعامل بمجال الجرائم الاقتصادية فقد وجدنا ان تلك التعليمات و المنشورات التي تصدرها الجهات التنفيذية في هذا الشأن هي عملياً قد تكون احياناً أقوي من النص التشريعي القانوني و هنا أؤكد على زملائي من السادة المحامين و العاملين في مجال القضايا الاقتصادية ان يراجعوا في الأوراق مدي توافر الشرعية الجنائية الإجرائية تأسيساً على مبدأ ان الأصل في الإنسان هو البراءة و لا يجوز اتخاذ أي اجراء جنائي ضد المتهم الا بناء على قانون ، و تحت اشراف القضاء وفى حدود الضمانات المقررة بناءً على ثبوت الأصل و هو البراءة
و لا يملك القاضي خلق عقوبة لم تتضمنها النصوص العقابية 00000و بالرغم من بساطه هذه القاعدة الا انه يجب الانتباه لها جيداً للعاملين في مجال القضايا الاقتصادية و ذلك لكثرة وجود التعليمات و المنشورات و الأعراف المصرفية في الواقع العملي للجرائم الاقتصادية
و من الضوابط التي يجب الإنتباه اليها للحصول على البراءة في الجرائم الإقتصاديه بصفه عامه انه لا يجوز القياس على الجرائم بعضها البعض او التوسع في تفسير النصوص او التعليمات المصرفية و هو الأمر الذى أكدته مكمة النقض في احدث أحكامها و منها الحكم رقم 12068 لسنة 89 قضائية الصادر بجلسة 19/2/2022 و الحكم رقم 820 لسنة 89 قضائية الصادر بجلسة 4/يناير لسنة 2022 فيما تضمنته هذه الأحكام من ان
(( متي كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب ان تعبر تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع و لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل أياً كان الباعث على ذلك و لا الخروج علي النص متي كان واضحاً جلي المعني قاطعاً في الدلالة على المراد منه000 بدعوي الإستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع و دواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام القضائية مع علتها لا مع حكمتها ، و انه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، و لا يخفى ان التوسع في تفسير النصوص العقابية يؤدي الى امتداد التجريم او العقاب الى حالات لم يشملها النص الجنائي ، كما انه عند الشك فيجب ان يفسر لصالح المتهم ))
و ترتيباً على مآ سبق فمن الضوابط المستقر عليها للعاملين في مجال القضايا الإقتصاديه انه لا يجوز القياس او التوسع في تفسير النصوص العقابية و عدم تحميل عبارتها فوق مآ تحتمل و لا مجال للإجتهاد بل و أؤكد انه لا يجوز تفسير نصوص القوانين التي تضبط الجرائم الإقتصاديه إرتكاناً الى قواعد القانون الجنائي العام بحسب أنه توجد قواعد إجرائية تنظم الجرائم الاقتصادية و هي من القوانين الخاصة و التي تقيد القانون العام عند التطبيق بحسب انها استثناءً عليه و لها طبيعة خاصه تمثل قيداً و إطاراً خاصاً عند تطبيقها في الواقع العملي قضائياً و في هذا السياق فقد قضت محكمه النقض بحكمها رقم 9911 لسنة 87 قضائية بجلسة 3 مارس 2018 ( انه لا يجوز معاقبة الشخص على فعل سابق على تجريمة بنص القانون ، و لا يجوز معاقبته قياساً على نصوص جرائم واردة في قانون آخر دون بيان السند القانوني في إنطباق هذه النصوص على هذه الجرائم ))
و بالاجمال فإنه يجوز اتخاذ القياس معياراً عند القضاء بالبراءة للمتهم و لا يجوز استخدامه عند القضاء بالإدانه00
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت 3 ضوابط هامة لثبوت الجريمة الاقتصادية بحق المتهم بحسب انها من القوانين الخاصة التي يجب مراعاة المشروعية الإجرائية الجنائية في كل إجراءتها و الا ترتب عليها براءة المتهم مما نسب اليه
و في الحلقة القادمة ان شاء الله سأواصل تفصيل العديد من الضوابط التي قد يترتب على مخالفتها الحصول على البراءة في الجرائم الاقتصاديه

البراءة في الجرائم الإقتصادية  Read More »