عقـوبة العبـث بالدليل الإلكتروني في باقي حلقات سلسلة
مآ هي عقوبة العبث أو إتلاف الأدلة الإليكترونية ؟
و مآ هي ضوابط ضبط ذلك الدليل الإليكتروني ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و تحدثت في حلقات سابقة عن حجية الدليل الإليكتروني و كيف ان التشريعات الحديثة قد منحت ذلك الدليل الإليكتروني المشروعية كوسيله لإثبات الجرائم تضاف إلى الوسائل التقليدية للإثبات و أوضحت العديد من العقبات الإجرائية و العملية التي تحول دون مشروعية ذلك الدليل الإليكتروني
و في الحلقة دي هأوضح مزايا الحفاظ على الدليل الإليكتروني و انه بمزيد من التشريعات المتكاملة يمكن الحفاظ على ذلك الدليل صالحاً للفصل في الدعاوى الجنائية المتولدة عنه أمام عدالة المحكمة 0
الميزة الأولى للدليل الإليكتروني :ـ وضوح الدليل الإليكتروني و احتوائها على كمية لا متناهيه من التفاصيل بل انني اؤكد انه كلما أستعرضت الدليل الإليكتروني و فحصته فحصاً متأنياً فحتما ستصل الى تفاصيل و دلالات جديدة قد تخدم قضيتك بكامل جوانبها
الميزة الثانية للدليل الإليكتروني :ـ هي قابلية الدليل الإليكتروني للحفظ لمدد طويلة بذات نفس جودة الدليل لحظه الحصول عليه مما يمّكن من سهولة الرجوع اليه في اى وقت و فحصه بدون أي عقبات
الميزة الثالثه للدليل الإليكتروني :ـ هي سرعة تداول و معالجة الدليل الإليكتروني وسهولة الاطلاع عليه من جهات متعددة في نفس ذات اللحظة دون التأثير على ذلك الدليل أو تلافه أو العبث به مما يتيح سرعه في الفحص و استنباط المعلومة من جهات متعددة بخلاف جهات التحقيق التي قد تنفرد بأوراق التحقيق حتى إتمام مهمتها و إحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية
الميزة الرابعة للدليل الإليكتروني :ـ ان الدليل الإليكتروني متعدد المصادر و تكاليف الاحتفاظ به رخيصة سواء في تكلفة استخلاص ذك الدليل الإليكتروني أو في تكاليف الاحتفاظ و تخزين ذلك الدليل الإليكتروني لفترات طويله حيث إنها أدلة معدومة الحيز المكاني
و الواقع انه بالرغم من كل هذه المزايا إلا ان الدليل الإليكتروني مازال محل بحث و جدال قانوني كبير منذ بداية ظهوره عام 1989 في الولايات المتحدة الأمريكية
فالتعريف التقليدي للدليل الجنائي (( هو كل وسيلة مرخص بها او مسموح بها قانوناً لإثبات وجود الواقعة ))
و الأصل ان الدليل الجنائي هو قوام حكم القاضي و الذى يتخذه سنداً عند تسبيبة لحكمة
و من هنا تبرز أهمية هذه الحلقات التي أتحدث فيها عن مدي مشروعيه الدليل الإليكتروني و الحفاظ على سلامته ليتناضل في سلامته الدفاع عن المتهم مع هيئة الإدعاء لعرضه عرضاً قانونياً عل عدالة المحكمة لتقول كلمتها في الدعوي ارتكاناً الى ذلك الدليل الإليكتروني مع مراعاة مآ تنص عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائيه فيما تضمنته من انه يحظر على القاضي ان يبني حكمة على دليل لم يطرح علي القاضي بجلسات المحاكمه أو دليل قد خلت منه الأوراق و ذلك حرصاً من المشرع على سلامة الأحكام و عدالتها فالقاعدة ان الحكم هو عنوان الحقيقة و لا يجوز ان تبني الأحكام على دليل باطل في القانون 0
و على جانب آخر فإنة بالرغم من ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نص على عقوبات جنائية لكل من تسول له نفسه بالعبث في ذلك الدليل الإليكتروني فيما نصت عليه المادة 17 من القانون بمعاقبه كل من أتلف أو الغي كلياً أو جزئياً البرامج أو المعلومات المخزنة في أي نظام معلوماتي بدون وجه حق
كما عاقبت المواد 23 و 28 من ذات القانون على العبث أو إخفاء أياً من الأدلة الرقمية أو زور توقيع إليكتروني
كما أوجبت المادة الثانية من ذات القانون على مقدمي الخدمات ان يحتفظوا بمعلومات تخص المستخدمين لمدة مائة و ثمانين يوماً متصلة 00و لا يفوتنا ان نؤكد على أمرين في غاية الأهمية :ـ
الأمر الأول :ـ ان الحصول علي أي دليل معلوماتي من أي جهة او من ذات أجهزة المتهم لا يكون إلا بموجب إذن قضائي مسبب لمأموري الضبط القضائي المختصين بموجب المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و يسري ذلك الإذن لمدة ثلاثين يوماً قابله للتجديد لمدة أخري فقط
الأمر الثاني :ـ ان في حالة ضبط معلومات بمعرفة مأموري الضبط القضائي لدي مقدمي الخدمات العامة و المنصات فإنه يجب مراعاه ان لا يؤثر ذلك الضبط أو النسخ لذلك الدليل الإليكتروني على طبيعة عمل المنصة أو الموقع بحيث تستطيع ان تستمر في أداء أعمالها ووظيفتها المنوطة بها
و بكدة أنا في الحلقة دي أوضحت مزايا الدليل الإليكتروني و النصوص العقابية للعبث أو محو الدليل الإليكتروني و أوضحت مدي أهمية الإذن القضائي المسبب لكي يتسني لمأموري الضبط القضائي الحصول على دليل إليكتروني متولد بإجراءات مشروعه يصلح ليكون دليلاً معتبراً و منتجاً لإثبات الجريمة أمام عدالة المحكمة
عقـوبة العبـث بالدليل الإلكتروني في باقي حلقات سلسلة Read More »