admin2 admin2

عقـوبة العبـث بالدليل الإلكتروني في باقي حلقات سلسلة 

مآ هي عقوبة العبث أو إتلاف الأدلة الإليكترونية ؟
و مآ هي ضوابط ضبط ذلك الدليل الإليكتروني ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و تحدثت في حلقات سابقة عن حجية الدليل الإليكتروني و كيف ان التشريعات الحديثة قد منحت ذلك الدليل الإليكتروني المشروعية كوسيله لإثبات الجرائم تضاف إلى الوسائل التقليدية للإثبات و أوضحت العديد من العقبات الإجرائية و العملية التي تحول دون مشروعية ذلك الدليل الإليكتروني
و في الحلقة دي هأوضح مزايا الحفاظ على الدليل الإليكتروني و انه بمزيد من التشريعات المتكاملة يمكن الحفاظ على ذلك الدليل صالحاً للفصل في الدعاوى الجنائية المتولدة عنه أمام عدالة المحكمة 0
الميزة الأولى للدليل الإليكتروني :ـ وضوح الدليل الإليكتروني و احتوائها على كمية لا متناهيه من التفاصيل بل انني اؤكد انه كلما أستعرضت الدليل الإليكتروني و فحصته فحصاً متأنياً فحتما ستصل الى تفاصيل و دلالات جديدة قد تخدم قضيتك بكامل جوانبها
الميزة الثانية للدليل الإليكتروني :ـ هي قابلية الدليل الإليكتروني للحفظ لمدد طويلة بذات نفس جودة الدليل لحظه الحصول عليه مما يمّكن من سهولة الرجوع اليه في اى وقت و فحصه بدون أي عقبات
الميزة الثالثه للدليل الإليكتروني :ـ هي سرعة تداول و معالجة الدليل الإليكتروني وسهولة الاطلاع عليه من جهات متعددة في نفس ذات اللحظة دون التأثير على ذلك الدليل أو تلافه أو العبث به مما يتيح سرعه في الفحص و استنباط المعلومة من جهات متعددة بخلاف جهات التحقيق التي قد تنفرد بأوراق التحقيق حتى إتمام مهمتها و إحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية
الميزة الرابعة للدليل الإليكتروني :ـ ان الدليل الإليكتروني متعدد المصادر و تكاليف الاحتفاظ به رخيصة سواء في تكلفة استخلاص ذك الدليل الإليكتروني أو في تكاليف الاحتفاظ و تخزين ذلك الدليل الإليكتروني لفترات طويله حيث إنها أدلة معدومة الحيز المكاني
و الواقع انه بالرغم من كل هذه المزايا إلا ان الدليل الإليكتروني مازال محل بحث و جدال قانوني كبير منذ بداية ظهوره عام 1989 في الولايات المتحدة الأمريكية
فالتعريف التقليدي للدليل الجنائي (( هو كل وسيلة مرخص بها او مسموح بها قانوناً لإثبات وجود الواقعة ))
و الأصل ان الدليل الجنائي هو قوام حكم القاضي و الذى يتخذه سنداً عند تسبيبة لحكمة
و من هنا تبرز أهمية هذه الحلقات التي أتحدث فيها عن مدي مشروعيه الدليل الإليكتروني و الحفاظ على سلامته ليتناضل في سلامته الدفاع عن المتهم مع هيئة الإدعاء لعرضه عرضاً قانونياً عل عدالة المحكمة لتقول كلمتها في الدعوي ارتكاناً الى ذلك الدليل الإليكتروني مع مراعاة مآ تنص عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائيه فيما تضمنته من انه يحظر على القاضي ان يبني حكمة على دليل لم يطرح علي القاضي بجلسات المحاكمه أو دليل قد خلت منه الأوراق و ذلك حرصاً من المشرع على سلامة الأحكام و عدالتها فالقاعدة ان الحكم هو عنوان الحقيقة و لا يجوز ان تبني الأحكام على دليل باطل في القانون 0

و على جانب آخر فإنة بالرغم من ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نص على عقوبات جنائية لكل من تسول له نفسه بالعبث في ذلك الدليل الإليكتروني فيما نصت عليه المادة 17 من القانون بمعاقبه كل من أتلف أو الغي كلياً أو جزئياً البرامج أو المعلومات المخزنة في أي نظام معلوماتي بدون وجه حق
كما عاقبت المواد 23 و 28 من ذات القانون على العبث أو إخفاء أياً من الأدلة الرقمية أو زور توقيع إليكتروني
كما أوجبت المادة الثانية من ذات القانون على مقدمي الخدمات ان يحتفظوا بمعلومات تخص المستخدمين لمدة مائة و ثمانين يوماً متصلة 00و لا يفوتنا ان نؤكد على أمرين في غاية الأهمية :ـ
الأمر الأول :ـ ان الحصول علي أي دليل معلوماتي من أي جهة او من ذات أجهزة المتهم لا يكون إلا بموجب إذن قضائي مسبب لمأموري الضبط القضائي المختصين بموجب المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و يسري ذلك الإذن لمدة ثلاثين يوماً قابله للتجديد لمدة أخري فقط
الأمر الثاني :ـ ان في حالة ضبط معلومات بمعرفة مأموري الضبط القضائي لدي مقدمي الخدمات العامة و المنصات فإنه يجب مراعاه ان لا يؤثر ذلك الضبط أو النسخ لذلك الدليل الإليكتروني على طبيعة عمل المنصة أو الموقع بحيث تستطيع ان تستمر في أداء أعمالها ووظيفتها المنوطة بها
و بكدة أنا في الحلقة دي أوضحت مزايا الدليل الإليكتروني و النصوص العقابية للعبث أو محو الدليل الإليكتروني و أوضحت مدي أهمية الإذن القضائي المسبب لكي يتسني لمأموري الضبط القضائي الحصول على دليل إليكتروني متولد بإجراءات مشروعه يصلح ليكون دليلاً معتبراً و منتجاً لإثبات الجريمة أمام عدالة المحكمة

عقـوبة العبـث بالدليل الإلكتروني في باقي حلقات سلسلة  Read More »

حجية الدليل الإلكتروني ومشروعيته ودلاته في الإثبات الجنائي

مآ مدي حجية الدليل الإليكتروني في الإثبات الجنائي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و تحدثت في حلقات سابقة عن طبيعه الدليل الإليكتروني و كيف ان التشريعات الحديثة قد منحت ذلك الدليل الإليكتروني المشروعية كوسيله لإثبات الجرائم تضاف إلى الوسائل التقليدية للإثبات
و الحقيقة ان الدليل الإليكتروني مازال محل بحث و جدال قانوني كبير لاسيما في المجال الجنائي و ذلك تحت تأثير قاعدتين هامتين في مجال الإثبات الجنائي :ـ
المبدء الأول :ـ و هو مبدء (( حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته لحظه الفصل في وقائع الدعوى الجنائية المطروحة عليه )) بل ان تحصيل و فهم القاضي للوقائع و تقديرة للأدلة الطروحه عليه قد يكون بمنأي عن رقابة محكمة النقض
المبدء الثاني:ـ ان المبدأ الدستوري العام في توقيع العقوبة الجنائية ( انه لا جريمة و عقوبة الا بنص تشريعي )) و على هذا فالمشروعية الإجرائية و التي يحكمها قانون الإجراءات الجنائية و الذي يستهدف في مجمله إلى إسباغ المشروعية على الدليل الجنائي بإجراءات صحيحه و مشروعه حتى يمكن عرض الدليل على عدالة المحكمة صحيحاً و سليماً و متولداً عن إجراءات مشروعه بل و مازال منتجاً لأثاره القانونية سواء بسلامة ذلك الدليل لإدانة المتهم او بطلان ذلك الدليل و عدم مشروعيته الإجرائية مما يترتب عليه البراءة للمتهم لانعدام الدليل او فسادة0
و الواقع ان الدليل الإليكتروني مازال مشوباً بصعوبات فنيه تتعلق باستخلاص ذلك الدليل بواسطة المساعدات الفنية التي وفرتها الأجهزة التنفيذية للدولة ممثله في إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات و بما تدربت عليه كوادر فنيه من ضباط الإدارة بوزارة الداخلية
إلا ان الأمر مازال بحاجه إلى المزيد من التشريعات الإجرائية و التقنية و الفنية حتى يمكن استخلص و إستباط الدليل بل و الحفاظ عليه بنفس حالته حتى يمكن إعادة فحصه اذا مآ تناضل الخصوم في مدي سلامته و صحته بل و استمرار سلامة ذلك الدليل الإليكتروني صحيحاً و بمنأى عن الطعن عليه حتى حظه النطق بالحكم في القضية !!!
و على هذا فمازالت حجية الدليل الإليكتروني محل نظر في الفقه و القضاء الجنائي للأسباب الآتيه :ـ
السبب الأول :ـ تعقد إجراءات و وسائل الحصول على ذلك الدليل الإليكتروني فكما أوضحنا انه يجب ان يتم معرفة ضباط إدارة مكافحة جرائم تقنيه المعلومات و بالوسائل الفنية و المساعدات التقنية المتوفرة لديهم 0
السبب الثاني :ـ سهولة محو و إزالة ذلك الدليل قبل ان تصل إليه يد الفحص المشروع لمأموري الضبط القضائي و بمساعدة الأجهزة الفنية المساعدة
السبب الثالث :ـ سهولة العبث بذلك الدليل الإليكتروني فهناك قاعدة في مجال الجرائم الإليكترونية ( كل مآ هو معلوماتي و تقني فهو غير آمن بنسبة 100% و يمكن العبث به و لو بنسبة 1 في المليون و على هذا فالدليل الإليكتروني غير موثوق فيه فنياً بنسبه 100%
السبب الرابع :ـ هو صعوبة فهم ذلك الدليل الإليكتروني سواء على النيابة العامه او على هيئة الدفاع او على عدالة المحكمة فمازالت هناك تفاصيل تقنيه شديدة الصعوبة و الدقة قد تخفي على الإدعاء العام او على هيئة الدفاع و من ثم قد يتم تجاهل عرضها على عدالة المحكمة و لا تقول فيها كلمة فاصله000 و يعود ذلك إلى طبيعة عقلية العاملين في المجال القانوني فما زالت العقول القانونيه تبحث عن مشروعية الدليل و دلالته و ترابطه مع باقي القرائن و الأدلة الأخرى و 00الخلاصة في هذا ان الدليل الإليكتروني قد يظل بمنأي عن البحث أو الفحص إيراداً و رداً على عدالة المحكمة نظرا لأنه يصعب فهمة و استيعابه من العاملين في المجال القانوني 000
السبب الخامس :ـ ان الوصول إلى ذلك الدليل الإليكتروني قد يختلط بالعديد من التجاوزات في سبيل الوصول إليه منفرداً فبالتأكيد ان تنفيذ إذن النيابة العامه او حتي في حالة التلبس و تفتيش أجهزة الحاسب الآلي او جهاز الهاتف المحمول او تفتيش المواقع الإليكترونية المأذون بتفتيشها و ضبط جريمة مآ 00 فبلا أدني شك سيتم تجاوز حدود ضبط الجريمة المأذون بضبطها و الاطلاع على معلومات و بيانات غير مأذون بالإطلاع عليها و هو مآ يمثل في ذات اللحظة تجاوزاً غير مبرر و إعتداء على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور للموقع او الجهاز المأذون بتفتيشة 00
السبب السادس :ـ أنه إذا كان هناك مسرح للجريمة التقليدية يمكن جمع الأدلة منه و معاينته فإن مسرح الجريمة الإلكترونية هو الفضاء المعلوماتي اللامتناهي
و هو أمر يصعب حتي الآن جمع الدليل الإليكتروني فيه و الإحتفاظ به صالحاً للإثبات الجنائي أمام عدالة المحكمة 00
و بكدة أنا في الحلقة دي أوضحت العقبات التي تحيط بالجريمة الإليكترونية التي تتطور يوماً بعد يوم بسرعه فائقة و بالرغم انه منذ سنوات قليله صدر القانون 175 سنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلا أنني في لحظه إذاعة هذه الحلقة أجد الكثير من الجرائم التي تفتقر إلى النصوص الإجرائية لإثباتها أو تفتقر إلى النصوص العقابية التي تشرح الركن المادي لتلك الجرائم المستحدثة يومياً
و هو مآ يدعوني إلى الإنضمام لفريق من فقهاء القانون ممن ينادون بالحاجة الماسة لاستصدار تشريع متكامل ينظم المسائل الإجرائية و العقابية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإليكترونية و تقنية المعلومات في اطار من المشروعية
• لحماية الحقوق الدستورية للحريات من جانب
• و من جانب آخر تحقيق سلامه الدليل لضبط الجرائم و مرتكبيها للوصول إلى دليل مقبول يمكن مناقشته من هيئة الدفاع أمام عدالة المحكمة بغية الوصول إلى وجه الحق في الدعوي 000

حجية الدليل الإلكتروني ومشروعيته ودلاته في الإثبات الجنائي Read More »

البراءة في جناية الإتجار بالعملات الأجنبية..

كيف يمكن الحصول على البراءة في جرائم ( المستريح ) ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
تحدثت في لقاءات متفرقه و في حلقتي السابقة عن جرائم المستريح فيما يقوم به
من نشاط لتجميع و توظيف الأموال من المواطنين دون تمييز بقصد إعادة استثمار تلك الأموال في أي نشاط اقتصادي مع توزيع عوائد مرتفعه عن تلك الأموال
وقد تصدي المشرع المصري لذلك النشاط الضار للمستريح في توظيفه للأموال بما بنص عليه في المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بتجريم تلقي الأموال لتوظيفها من الجمهور على خلاف أحكام القانون حيث منح القانون هذا الحق فقط للشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال ،
و بهذا فلا يجوز لغير الشركات المساهمة و المقيدة في سجل شركات الأموال بهيئة سوق المال ان تمارس أي نشاط لتجميع الأموال بأية وسيلة و بأية عملة أو تحت أي مسمي صريح أو مستتر
حيث تعاقب المادة 21 من ذات القانون بعقوبة السجن و الغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه و لا تزيد عن مثلي مآ تلقاه من أموال لمن يمارس ذلك النشاط
و في هذه الحلقة سأوضح كيف لي كمكتب محاماه ان أحصل على البراءة لموكلي من هذة الجريمة و تبدأ خطواتي العلمية في بحث تفاصيل الوقائع المسندة الى المتهم وصولاً الى نفي الركن المادي للجريمة و الذى يكون على عدة محاور
المحور الأول :ـ أبحث في الأوراق هل هناك دعوة عامه من المتهم ( المستريح ) لتلقى الأموال ؟
بمعني هل اعلن المتهم عن تلقى الأموال من كافة الجمهور دون تمييز او تحديد ؟
ام ان تجميع تلك الأموال قد جاء كنتيجة لاتفاقات مستقله و منفردة مع كل حاله على حدة ؟
و انا كمكتب محاماه أبحث هذا المحور من القضية إبتداءً لأنه اذا انتفت هذه الدعوة العامه فإن جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها ثم جريمة الامتناع عن رد تلك الأموال المؤثمتين بالمادة الأولى فقره / 1 و المادة 21 فقره / 1 من القانون 146 لسنة 1988 لا تثبت بحق المتهم ( المستريح )
و قد قضت في ذلك محكمة النقض بالطعن رقم 9293 لسنة 79 قضائيه ـ جلسة 13/3/2012
((و لما كانت الأوراق قد خلت مما يشير الى قيام المتهم بتوجيه الدعوة الى الجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال لاسيما و ان البين من شهادة المجني عليهم انها إجتمعت على ان المتهم قد تحصل على تلك الأموال نتيجة إتفاقات مستقله بين كلاً منهم و المتهم ، مما ينبئ عن ان تلقى الأموال كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم و لم يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز او تحديد |، مما تنتفى معه اركان جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها ثم جريمة الامتناع عن رد تلك الأموال 00 ))
و المحور الثاني:ـ أنني كمكتب محاماه و بعد ان استطيع ان أنفي عن المتهم ( المستريح ) جريمتي تلقى الأموال لتوظيفها و الامتناع عن ردها للمواطنين فإنني أكون ملتزم بالدفاع عن المتهم في جريمة أخري أخف وطأة و هي جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات إذا مآ توافرت أركانها أو وجهت الإتهام فيها من النيابه العامه او من المحكمه بحسب الأحوال 00
أما المحور الثالث :ـ في خطة دفاع المكتب عن المتهم في جريمة تلقى الأموال لتوظيفها و الامتناع عن ردها للمواطنين فتكون بنفي القصد الجنائي عن المتهم لاسيما و ان المشرع قد إستلزم توافر القصد الجنائي العمدي بحق المتهم فلا يكفى ركني العلم و الإرادة منفردين
و بكدة انا القيت الضوء على مدار حلقتين متتابعتين عن العقاب القانوني الذي انزله المشرع بهذا النشاط الاقتصادي الضار في تجميع الأموال من المواطنين فيما نسميه شعبياً بنشاط المستريح كما أوضحت انه كيف لى كمكتب محاماه ان احصل على البراءة للمتهم من جريمتي تجميع الأموال من المواطنين وجريمة الامتناع عن رد أموال للمواطنين و فق خطه مكونه من 3 محاور للحصول على البراءة000

البراءة في جناية الإتجار بالعملات الأجنبية.. Read More »

الإرهاب الالكتروني وخطورته على الاستقرار المجتمعي🥷

كيف تنشط الجريمة السياسيه في الفضاء المعلوماتي ؟
و هل يمكن تتبع النشاط الإرهابي في الفضاء الاليكتروني ؟
و مآ هو تعريف جريمة الإرهاب الإليكتروني ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الحقيقة لن نستطيع تعريف جريمة الإرهاب الإليكتروني الا بعد فهم و توضيح طبيعة الجريمة المعلوماتية
و بعدها سأقسم كلامي الى قسمين
القسم الأول ساشرح فيه طبيعه الجريمة الاليكترونيه السياسيه
و في القسم الثاني سأشرح فيه الإرهاب الإليكتروني بحسب مآ أستقر عليه الشراح القانونيين
وفى البدايه يمكن تعريف الجريمه المعلوماتيه بانها الجريمه ذات الطابع المادي التى تتمثل في كل سلوك غير قانوني مرتبط باي شكل بالاجهزه الالكترونيه يؤدي الى تحقيق ثراء و منفعه للجاني على حساب خساره المجني علية، و دائما تكون تلك الجريمة بهدف سرقة البيانات و قرصنه المعلومات الموجودة علي الأجهزة
أو بهدف ابتزاز الأشخاص بمعلوماتهم الخاصة وحساباتهم الخاصة ، و ترتكب الجريمة المعلوماتيه عن طريق الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتيه بالمخالفة لأحكام القانون و تلعب البيانات و المعلومات دورا رئيسيا في تلك الجريمه حيث تكون دائماً هي محل إهتمام الجاني عن طريق اتلافها او نسخها أو تغييرها او الوصول اليها او إعتراضها
وتتنوع الجرائم المعلوماتيه تبعا للهدف الذي ينشده الجاني
فهناك الجريمه المعلوماتيه السياسيه و محور هذه الجريمة انه يتم انشاء مواقع الكترونيه ذات إتجاهات متطرفة مناهضة للدولة وتعمل على إثارة الراي العام ضد أنظمه الحكم و بالقطع تتكون هذه الجريمة الاليكترونيه من عدة صور منها علي سبيل المثال استخدام وسائل التواصل الإليكتروني الحديثه و بما فيها البريد الالكتروني لتبادل الرسائل بين افرادها بطريقه مؤمنه
و على جانب آخر قد تستخدم التحويلات المالية المشبوهة لدعم ذلك النشاط السياسي الإجرامي عبر تلك التقنيات المتطورة
و هنا نجد انفسنا على أعتاب جريمة أكثر خطورة من تلك الجريمة السياسية ألا و هي الجرائم الإرهابية الإليكترونية
فالحقيقة ان الفضاء المعلوماتي قد أفسح مساحة شاسعه لتلك الجريمة التى تمس أمن و سلامة الكوكب بكامله و على هذا
فقد أستقر الشراح القانونيين على تعريف إلإرهاب الإليكتروني على انه
(( اختراقات للأنظمة الأمنية الحيوية على مواقع الإنترنت ، تكون جزءاً من مجهود منظم لمجموعه من الإرهابيين الإليكترونيين او وكالات مخابرات دوليه ، او أي جماعات إجراميه تسعي للإستفادة من الثغرات الاليكترونيه بهدف تحقيق اهدافهم الإرهابيه )
و هذا التعريف يستندا الى ما عرفت به الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة في القاهرة عام 1998
الإرهاب بأنه (( كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي و يهدف الى القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئه او بأحد المرافق او الأملاك العامه او الخاصه او اختلاسها او الاستيلاء عليها او تعريض احد الموراد الوطنيه للخطر ))
و بكدة انا في الحلقه دي أوضحت نوعين مهمين من أنواع الجرائم الاليكترونيه و هي جرائم تمس امن و استقرار المجتمع بأكمله
و هي الجريمة السياسية الإليكترونية 0000 و الإرهاب الإليكتروني
و في الواقع فإن جميع تلك الجرائم الإليكترونية بشتي صورها تتطور بشكل مذهل تبعاً لذلك التطور المضطرد في مجال الاتصالات و مجال تكنولوجيا المعلومات و جودتها و حسن إدراتها و تخزينها بل و توظيفها بإستخدام الذكاء الاصطناعي
في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالي سأتحدث عن العملات المشفرة و مدي مشروعيتها في القانون المصري و تأثير تلك العملات المشفرة على الجريمة الإليكترونية

الإرهاب الالكتروني وخطورته على الاستقرار المجتمعي🥷 Read More »

حقوق عملاء البنوك..

ما هي حقوق العملاء لدي البنوك ؟

بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الحقيقة انه في ظل سياسة الدولة للشمول المالي فقد اصبح التعامل مع البنوك و الكريدت كارد و البطاقات الإليكترونية بل و التطبيقات المالية سواء الصادرة عن نفس ذات البنك صاحب الحساب البنكي او تلك التطبيقات المتعلقة بالتحويلات المالية و المدفوعات الإليكترونية أصبحت جزء أساسي و حيوي من حياة المواطن اليومية 00
و بالقطع فقد أدت تلك التعاملات اللا متناهيه الى وجود الاف المشكل اليومية من جراء استخدام تلك التطبيقات و المنتجات المالية و يهمني في هذه الحلقة ان أوضح مآ هي حقوق العملاء 000لدي البنوك العاملة فكثيراً مآ نجد العملاء تصرخ و تستغيث من استقطاعات خاطئة من حسابتهم لدي البنوك او تحويلات مالية لم تدخل الحساب
و مآ دفعني الى اثاره هذا الأمر في حلقاتي هو توعية الأفراد و الشركات بحقوقهم القانونية لدي البنوك العاملة بعدما تعاملنا في إحدي القضايا لدي مكتبنا بوقائع تدورحول تحويل مالي خاطئ الى احدي الشركات الأجنبية نظير استيراد صفقة عجول لصالح احدي الشركات العاملة بجمهورية مصر العربية
و قم تم ذلك التحويل الخاطئ تحت تأثير عصابة دوليه ( هكر دولي ) تم من خلاله تغيير مسار تحويل مالي من شركة الى شركة اخري بسبب تغيير حرف واحد من حروف الشركة صاحبه الحق و بسبب هذا التأثير لم يدخل التحويل المالي الى الشركة الأجنبية الأصلية صاحبة الحق المالي 00و قد اسفرت تحقيقات الإنتربول الدولي الى كشف ملابسات الجريمة لكنها لم تفضي الى القبض على الجناه او إعادة الأموال الى الشركة المستوردة او الى الشركة صاحبه الشحنة الأجنبية و قد وجدنا الجميع يتنصل من مسؤولياته حول ذلك التحويل الخاطئ 00
و سأبدأ مباشرة في معالجة فكرة حقوق العملاء لدي البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية على عدة أوجه
الوجه الأول :ـ ان السائد لدي قطاع كبير من المتعاملين مع القطاع المصرفي انه يمكن عند حدوث مشكله مع البنك فإنه يمكن الاحتكام الى قانون حماية المستهلك و هو اعتقاد خاطئ حيث ان احكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لا يسرى على التعاملات البنكية مطلقاً بل يختص البنك المركزي المصري بحماية حقوق العملاء بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020
الوجه الثاني :ـ انا حمايه حقوق العملاء تعتبر احد العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي والذي يعد احد اولويات البنك المركزي المصري في الوقت الراهن لما له من دور فعال في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة و نشر الثقافة المصرفية و المالية بين المواطنين بما في ذلك وضع الخطط والبرامج والآليات لحمايه حقوق عملاء البنوك حيث يصدر مجلس اداره البنك المركزي لائحة تنظيم حقوق العملاء و التي تشمل عدة بنود :ـ
البند الأول :ـ الافصاح بشفافية ومصداقيه عن البيانات والمعلومات الجوهريه للخدمات المالية التي تقدمها البنوك بما فيها تحديد قائمه بأسعار الخدمات و المنتجات التي تقدمها البنوك والبيانات الأساسية عنها
البند الثاني:ـ صياغه شروط واحكام عقود تقديم الخدمات البنكية بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء و علي ان يتم التعامل مع العملاء دون تمييز وفقاً لمبادئ العدالة والانصاف والمصداقية
البند الثالث :ـ توفير نظم امنه تضمن سلامه بيانات وحسابات العملاء وسريتها
البند الرابع توفير آليه سريعه ومجانيه للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وفعال

و على هذا00وفي اطار الحفاظ على هذه الاهداف القومية و الجوهرية للبنك المركزي في الحفاظ على حقوق العملاء فقد انشا البنك المركزي وحده خاصه لحمايه حقوق عملاء البنوك وتتولى مهمه هذه الوحدة فحص الشكاوي المقدمة من الافراد والشركات ضد البنوك العاملة في جمهوريه مصر العربية بحيث تتولى هذه الوحدة فحص الشكاوي المقدمة من العملاء خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الافراد والشركات للشكاوي مرفقاُ بها المستندات المؤيده لها فاذا ما تبين للوحده عدم صحه الشكوى يتم حفظها وابلاغ مقدم الشكوى بذلك 00أما اذا تبين صحه الشكوى فإن الوحدة تحاول فض هذه المنازعه وفق الأعراف المصرفيه ودياً فيما بين العميل والبنك
فإذا مآ فشلت جهود وحدة حقوق العملاء لدي البنك المركزي فإنه يتم إحالة النزاع الى لجنه فض المنازعات المنصوص عليها في المادة 219 القانون رقم 194 لسنة 2020 مرفقا معها مآ أسفرت عنه نتائج الفحص لتلك الشكوى و مآ تم إتخاذه من إجراءات بمعرفة وحدة حماية حقوق العملاء لدى البنك المركزي
و بكدة انا في الحلقة دي اوضحت وجهين مهمين
الوجه الأول :ـ ان قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لا يختص بالفصل في أي منازعات مصرفيه بل ينعقد الاختصاص لوحدة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي

كمآ اوضحت في الوجه الثاني اهداف البنك المركزي من الحفاظ على حقوق العملاء بصدق و شفافية بهدف ترسيخ ثقه المتعاملين في القطاع المصرفي00 وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يرفع كفاءه القطاع المصرفي ككل
وفي الحلقة القادمة ان شاء الله سأشرح الخطوات العملية و آليه التعامل مع شكاوي عملاء البنوك

حقوق عملاء البنوك.. Read More »

الخطوات التنفيذية لشكاوي عملاء البنوك✍️

ما هي الخطوات العملية و التنفيذية لمعالجة شكاوى عملاء البنوك ؟

بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و في الحلقة السابقة أوضحت ان قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لا يختص بالفصل في أي منازعات مصرفيه بل ينعقد الاختصاص لوحدة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي المصري
كمآ اوضحت ان من أهم اهداف البنك المركزي ضمن لائحة حقوق العملاء هو الحفاظ على حقوق العملاء بصدق و شفافية بهدف ترسيخ ثقه المتعاملين في القطاع المصرفي00 وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يرفع كفاءة القطاع المصرفي ككل
و في الحلقة دي سأشرح الخطوات العملية و التنفيذية للتعامل مع شكاوى العملاء مع البنوك المصرفية العاملة في جمهورية مصر العربية وفقاً للآليات المعمول بها من البنك المركزي المصري
الخطوة الأولى :ـ ان يتم تقديم الشكوى لإدارة خدمة العملاء بالبنك ذات نفسه بحيث نعطى فرصة للبنك ذات نفسه بحل المشكلة مع العميل داخلياً من خلال مآ يوفره البنك من كوادر مصرفيه و قانونيه متميزة بحيث تكون هذه الإدارة قادرة على احتواء الأزمة او المشكلة داخلياً حرصاً على ثمين سمعة و خدمات البنك لدى عملاؤه
و هنا لى عدة ملاحظات هامه في هذه الخطوة :ـ
الملحوظة الاولي انه يقع على عاتق إدارة خدمة عملاء البنك توفير آليات مناسبه لاستيعاب شكاوى عملاء البنك سواء إليكترونياً بواسطة الموقع الاليكتروني للبنك او بواسطة البريد الاليكتروني او الفاكس او هاتفياً او حتى بواسطة صندوق الشكاوي اليدوي الواجب توفره بجميع فروع البنك بحيث يتمكن العميل من الحصول على رقم مرجعي لشكواة يتمكن من خلاله العميل من متابعة شكواه داخل البنك
الملحوظة الثانية ـ يتعين على الإدارة ان توضح لعملائها انه يجب التعامل مع شكواه داخل البنك اولاً قبل التوجه بشكواه الى البنك المركزي
الملحوظة الثالثة ـ يتعين على إدارة وحدة حماية حقوق العملاء داخل البنك ان ترد على شكوي العميل خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل الا اذا كانت الشكوى متعلقة بجهات متعددة او بتعاملات خارجيه فهنا يجب على الوحدة ان توضح للعميل المدة الزمنية اللازمة للفصل في شكواه
الملحوظة الرابعة ـ يتعين على الإدارة ان ترد على شكاوي العملاء كتابياً او إليكترونياً بحيث يتضمن الرد كافة المبررات الكافية و المناسبة لقرار الإدارة
الملحوظة الخامسة ـ ان تلك الوحدة الداخلية للبنك تمتلك صلاحيات الاطلاع على كافة تعاملات العميل و فحصها وصولاً لوجه الحق في الشكوى بل و تمتلك تلك الوحدة صلاحيات اتخاذ إجراءات تصحيحيه بل و يجب على هذه الإدارة ان تتأكد من عدم تكرار هذه الشكوى مرة اخري داخل البنك منعاً لهدر المجهودات فضلاً عن المغامرة بسمعة البنك في مشاكل و شكاوي كان يمكن تجنبها بمزيد من الإجراءات التصحيحية داخل البنك 0
الخطوة الثانيه :ـ سنكون امام تصرفين للإدارة
التصرف الأول ان تتجاهل الإدارة شكوي العميل و لا ترد عليه برد فاصل في شكواه بل يمر الوقت بلا ادني تصرف او اجراء تصحيحي من الإدارة الداخلية بالبنك
و التصرف الثاني ان تقوم الإدارة الداخلية بالبنك بالرد على العميل سواء بالاستجابة لشكواه و ازلة أسبابها …او بالرد على العميل برد غير مقنع للعميل او غير مقبول من العميل و ربما حفظ شكوي العميل
و هنا تكمن الخطورة الإجرائية حيث يجب على العميل ان يبادر بالتظلم من ذلك الرد و اخطار البنك رسمياً بعدم قبوله لذلك الرد من البنك خلال خمسه عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالرد و الا سوف يعتبر البنك ان عدم تظلم العميل هو بمثابة قبول ضمني منه برد البنك على شكواه
الخطوة الثالثة :ـ عند تظلم العميل من رد الإدارة الداخلية للبنك على شكواه فإنه يجب على البنك إعادة فحص شكوي العميل مرة اخري بحيث يجب على الإدارة الرد النهائي على العميل خلال 15 يوم عمل مصحوباً بالمبررات المناسبة و الواضحة لقرار الإدارة لا سيما اذا كان رد البنك في التظلم موافقاً لرد الإدارة السابق على الشكوى 00
الخطوة الرابعة :ـ اذا مآ رفض العميل ذلك الرد من الإدارة الداخلية للبنك فيجب على العميل ان يرفع شكواه الى إدارة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي ليتم عرض النزاع على لجنه تسويه المنازعات والتي يتم تشكليها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي للفصل في المنازعات التي تنشا بين العملاء و كافة الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية من البنك المركزي بما في البنوك العاملة داخل جمهوريه مصر العربيه
و يتم تشكيل لجنة تسوية المنازعات بالبنك المركزي برئاسة احد اعضاء الجهات القضائية و عضويه احد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي
ويجوز لتلك اللجنة ان تستعين بمن تراه من غير اعضاء اللجنة من الخبراء او الفنيين المتخصصين بغير ان يكون لهم حق التصويت على القرارات… كما لها ان تستعين بفنيين متخصصين في بيان أوجه الحق و الانصاف في فحص تلك الشكوى
و من المعلوم ان مجلس اداره البنك المركزي يصدر القرارات المنظمة لعمل تلك اللجان وتشكيل امانتها الفنية
وفي الختام فانه يجب على تلك اللجان لتسوية المنازعات داخل البنك المركزي بان تصدر قراراتها النهائية في الشكوى خلال 60 يوما بموجب قرار نهائي مسبب بعد سماع اقوال و مذكرات و اسانيد جميع الأطراف 0
الخطوه الخامسه انه يجوز لذوي الشأن عند عدم قبولهم لقرار لجنة تسوية المنازعات بالبنك المركزي ان يلجأوا الى أحد جهتين منفصلتين
الجهه الأولى الى مركز التحكيم المنصوص عليه بقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020
او ان يتوجه للجهة القضائيه برفع دعوي قانونية امام محكمه القضاء الإداري خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار لجنه تسويه المنازعات بالبنك المركزي
بقيت لي بعض الملاحظات الختامية التالية
الملاحظة الأولى انه يجوز للجنه تسويه المنازعات بالبنك المركزي اثناء نظر الشكوى ان توصي باصدار قرار بوقف تقديم الجهة المالية للخدمة الى حين انتهاء فحص الشكوى 0
الملحوظة الثانية انه اذا ما ثبت للجنه تسويه المنازعات بالبنك المركزي ارتكاب البنك او الجهة مقدمه الخدمة المالية لأية مخالفه للقانون او لتعليمات البنك المركزي فانه يجوز للجنه اصدار تعليماتها لذلك البنك او الجهة المالية صاحبة المخالفة بتصويب الوضع وازاله المخالفة فورا مع ازاله اسباب الشكوى خلال فتره زمنيه تحددها لها لجنه تسويه المنازعات بالبنك المركزي وذلك دون الاخلال بسلطه مجلس اداره البنك المركزي في إتخاذ اي من الاجراءات العقابية او توقيع اي جزاءات منصوص عليها قانونا 0
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت الخطوات العملية و التنفيذية للتعامل مع شكاوي عملاء البنوك او مقدمي الخدمات المالية المرخص لهم بتقديمها من البنك المركزي

الخطوات التنفيذية لشكاوي عملاء البنوك✍️ Read More »

ما هى ضوابط إستخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة ؟

مآ هي ضوابط استخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و قد لوحظ في الآونة الأخيرة إنتشار و تزايد استخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة لتحقيق اهداف البنوك العاملة في جمهوريه مصر العربية من تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية مثل خدمات السحب والايداع مع ماكينات الصرف الالي A T M
لاسيما في المناطق النائية او تلك المناطق التي لا يتوفر بها فروع او منافذ للبنوك
و الحقيقة ان تلك الاهداف للبنوك في نشر خدماتها المصرفية يتوافق مع ما يستهدفه البنك المركزي من نشر ثقافه التعاملات الإلكترونية المالية لتحقيق اهداف الشمول المالي في اغلب المعاملات المالية
والواقع ان استخدام تلك السيارات المتنقلة للخدمات المصرفية يخضع لضوابط استصدار التصاريح الخاصه بذلك من البنك المركزي
و الخطوة الاولى لاستصدار تلك التصاريح هي ان تتقدم البنوك بطلباتها للحصول على موافقه البنك المركزي المسبق في هذا الشأن تبشغيل سيارات تقديم الخدمات المصرفية بعد توافر الشروط الأتية :ـ
الشرط الأول :ـ ان يقتصر تواجد هذه السيارات المتنقلة لتقديم الخدمات المصرفية في الاماكن التي تفتقر الى الخدمات المصرفية او تلك المناطق التي لا تتوافر بها فروع او منافذ لذلك البنك 0
الشرط الثاني :ـ ان يقتصر عمل هذه السيارات المتنقلة على تقديم خدمات ماكينات الصراف الالي فقط دون القيام باي عمليات مصرفيه اخرى
الشرط الثالث :ـ عدم تواجد اي من الموظفين داخل هذه السيارة للتعامل مع الجمهور بل يقتصر دور الفرد المتواجد مع السيارة على اعمال الحراسة و المراقبة فقط دون أي اعمال مصرفيه 0
الشرط الرابع :ـ ان تكون السيارة مصفحة تصفيحاً كاملاً ويتوفر بها المواصفات الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامتها طوال فتره عملها 0
الشرط الخامس:ـ الاشتراك في خدمه الإغاثة الصوتية و تأمين ومتابعة السيارة (G P S ) بالتنسيق مع وزاره الداخلية
الشرط السادس : اخطار الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بتوقيت ومكان تواجد السيارة قبل التنفيذ بوقت كافي والمعمول به وفقاً للتعليمات ان تكون 48 ساعه على الاقل
الشرط السابع : تزويد السيارة بكاميرات مراقبه لتسجيل الاحداث N V R و D V R بحيث تغطي تلك الكاميرات المنطقة المحيطة بالسيارة وكذلك المتعاملين مع ماكينة ال atm
الشرط الثامن :ـ التأكد من تحديد انظمه كشف تزوير العملات بصفه دوريه وذلك في اجهزه الصراف الالي التي تقبل الايداع النقدي
الشرط التاسع : ان يتخذ البنك الاجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع حدوث اي احتيال او تلاعب او سطو مسلح علي سيارات تقديم خدمات الصراف الالي التابعة للبنك
و بالإجمال فيجب على البنوك التي ترغب اصدار تصريح استخدام سيارات تقديم الخدمات المصرفية المتنقلة ان تستوفي كامل الشروط والاشتراطات الواردة ضمن كتاب قطاع الامن بالبنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2013 فضلا عن استيفاء التسجيل المقرر بالبنك المركزي المصري
وبكده انا في الحلقة دي اوضحت ضوابط التصريح لاستخدام البنوك لسيارات تقديم الخدمات المصرفية المتنقلة والتي تتوافق مع مآ يستهدفه البنك المركزي المصري من تقديم الخدمات المصرفية في كافه انحاء جمهوريه مصر العربية بما فيها الاماكن النائية

ما هى ضوابط إستخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة ؟ Read More »

تنفيذ الغرامات المالية✍️

مآ هي طبيعة الغرامات المالية المحكوم بها كعقوبة أصلية في الجرائم الاقتصادية ؟
وهل هي عقوبة شخصيه لكل متهم منفرداً ام ان هناك تضامن بين المتهمين في الوفاء بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الحقيقة اننا كمكاتب محاماه كثيرا مآ نجد ان العقوبات المحكوم بها من المحاكم الجنائية الاقتصادية هي عقوبات ماليه بالغرامة كعقوبات أصليه على المتهمين و أحيانا تبلغ هذه الغرامات مبالغ طائله بل و احياناً تكون تلك الغرامات جزء منها بالعملة المحلية الجنيه المصري و جزء آخر مقوم بالعملة الاجنبيه000
و في هذه الحلقة سأوضح طبيعة تلك الغرامات المالية المحكوم بها من المحاكم الجنائية الاقتصادية كعقوبات أصليه
تنص الماده 233 من القانون على انه يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر … كل من تعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك المعتمدة او الجهات التي رخص لها في ذلك وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامه اضافيه تعادل قيمتها 000
ويجب في كل حكم يصدر متضمناً عقوبة الغرامة ان يحدد مقدارها بالعملة المصرية وعلى ذلك انه اذا كان المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الاجنبي المسموح بتداوله داخل البلاد انه يتعين تقدير قيمه الغرامة بقيمه ذلك النقد الاجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة
وبهذا فان النص العقابي قد قرر عقوبه السجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات و هو امر لا يحتاج الى تفصيل لوضوح النص العقابي
اما موضوع حلقتنا اليوم فإنني اتحدث عن الغرامة كعقوبة جنائية فيما يمكن تعريفها بانها (( الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينه الدولة المبلغ المقدر في الحكم ))
وبهذا التعريف فان الغرامة الجنائية هي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات
و اول هذه الخصائص للغرامة الجنائية هو وجوب ان يصدر بها الحكم من محكمه جنائية بناء على طلب سلطه الاتهام
كما ان من خصائصها ان تلك الغرامة كعقوبة أصليه جنائية تتعدد بتعدد المتهمين
و من خصائصها انها تنقضي اثارها بكل أسباب إنقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاه كما انه يمكن ان ينفذ بها بالإكراه البدني…
والواقع ان الغرامة كعقوبة أصليه في الجرائم الاقتصادية يمكن تصنيفها على نوعين
النوع الاول :ـ الغرامات العادية وهي عقوبة اصليه يحكم بها القاضي على كل مجرم ثبت بحقه اتيان الركن المادي للجريمة الاقتصادية…. وعلى هذا فيلتزم الجاني بأداء هذه الغرامة العادية منفرداً سواء اكان فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة وهذا هو المعنى الذي نصت عليه المادة 44 من قانون العقوبات ( الغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد ) وبهذا فان طبيعة الغرامة العادية هي عقوبة شخصيه مرتبطة بمسؤولية الجاني وثبوت الركن المادي بحقه في اتيان الجريمة الاقتصادية
النوع الثاني :ـ وهي الغرامات النسبية وهذه الغرامات النسبية هي السمه الغالبة في احكام الجرائم الاقتصادية بما فرضته التشريعات النقدية بما فيها القانون رقم 194 لسنه 2020 حيث تنص المادة العقابية بتحديد مقدار الغرامة بحيث لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 مليون جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر 000
وعلى هذا فانه وان كان المشرع قد جعل الغرامة بين حد أدنى وحد أقصى الا انه اخذ من المبلغ المالي المضبوط محل الجريمة أساس لهذين الحدين الادنى والاقصى وبذلك حتى يكون الحكم أبلغ أثرا في نفس المحكوم عليه …وبهذا فان هذه الغرامة النسبية يتم تقديرها على اساس ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او مآ تحصل عليه من منفعة او ربح
و بشرح تلك الغرامات النسبية للجرائم الاقتصادية من منظور المادة 44 من قانون العقوبات والتي تدور حوله انه اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمه واحده فاعلين كانوا او شركاء فإن مقدار مبلغ الغرامة يحكم بها على كل واحد منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبيه فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها مآ لم ينص في الحكم على خلاف ذلك
وعلي هذا فيمكننا استخلاص اهم صفات أو خصائص الغرامات النسبية و هي ان جميع المتهمين المحكوم عليهم بحكم في الجريمة الاقتصادية يكونوا متضامنين في الوفاء بهذه الغرامة النسبية ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك
ومعنى ذلك انه اذا حكم على اكثر من شخص في جريمة واحده بعقوبة الغرامة فللدوله عند اقتضاء و استيفاء و تحصيل مبالغ الغرامات المحكوم بها ان تحصلها منهم جميعا… او او يجوز تحصيل تلك الغرامة النسبيه من احدهم منفردا حتى يتيسر للدولة تحصيل مستحقاتها ثم يستطيع ذلك الجاني الذي تم التنفيذ عليه بمبلغ الغرامات النسبية الرجوع على شركائه المتضامنين معه في الجريمة تطبيقاً للقواعد العامة للمسئولية التضامنية في القانون المدني وهو ما استقرت عليه محكمه النقض بما يستفاد من الطعن رقم 6447 لسنه 89 ق الصادر بجلسه 22 مارس 2022 ..
مع ملاحظه انه اذا فصّل الحكم بعبارات واضحة مقدار الغرامة النسبية المستحقة على كل متهم منفردا فانه يكون قد طبق صحيح القانون
و بكدة انا فى الحلقة دي فصلت مشكله من اكثر المشاكل التي تقابلنا في مكاتب المحاماة بشان تنفيذ المتهمين للغرامات المقضي بها في الجرائم الاقتصادية

تنفيذ الغرامات المالية✍️ Read More »

المصادرة كعقوبة جنائية

مآ هي طبيعة عقوبة المصادرة المحكوم بها في الجرائم الاقتصادية ؟
وهل هي عقوبة اصليه ام عقوبة تكميليه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقة السابقة فصلت مشكله من اكثر المشاكل التي تقابلنا في مكاتب المحاماة بشان تنفيذ المتهمين للغرامات المقضي بها في الجرائم الاقتصادية و هي بلا شك غرامات ضخمه و متعددة و نواجه مشاكل جمه في التنفيذ بها من تحصيلها جميعها من احد المتهمين دون باقي المتهمين ثم له ان يرجع عليهم بما تم أداه عنهم من غرامات وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية التضامنية في القانون المدني
و في الحلقة دي سأتحدث عن مشكلة من اكبر المشاكل المتكررة التي تقابلنا كمكاتب محاماه في القضايا الاقتصادية حيث نجد ان مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر يقوم بضبط السيارة التي يستقلها المتهم مثلاً او دراجته البخارية او اللاب توب الخاص بالمتهمين و تظل هذه المنقولات محجوزة على ذمة القضية حتى تمام صدور حكم فيها
و بالقطع فهذه المنقولات قد تكون منقطعة الصلة عن طبيعة الجريمة محل الضبط او ان تكون مملوكه للغير الحسن النية او من غير الشركاء و يترتب على ضبطها او احتجازها طوال فتره التحقيقات و الإحالة الى المحاكمة الجنائية اضرار كثيرة قد تلحق بجميع الأطراف سواءً كانوا متهمين او شركاء او حتى من الغير حسنين النية..
لاسيما و ان مآ تنص عليه نهاية الماده 233 من القانون على انه (( وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامه اضافيه تعادل قيمتها ))
وعلى هذا فيمكننا تعريف عقوبة المصادرة (( علي انها نزع ملكيه المال جبرا على مالكه واضافتها الى ملك الدولة ))
وبهذا التعريف فيمكننا تفصيل طبيعة و خصائص عقوبة المصادرة في كونها تتمثل في نقل ونزع ملكية المضبوطات من ملكية و حيازة المتهم و اضافتها الى ملكية الدوله
و للتعرف على طبيعة عقوبة المصادرة فإنه يمكننا تحديد خصائصها و ملامحها و شروطها على النحو التالي
الملحوظه الأولى ـ ان عقوبة المصادرة هي بطبيعتها عقوبة تبعيه تكميليه ويكون محلها دائما أموال أو ادوات او الات او معدات او أجهزه منقولة و بالتالي فيخرج من دائرة المصادرة كعقوبة تبعيه العقارات المملوكة للمتهم

الملحوظه الثانيه :ـ لتوقيع عقوبة المصادرة فيجب ان يكون هناك حكم قضائي صادر ‏بالإدانة وقد تضمن عقوبة أصليه على المتهم سواء في جناية او جنحة حيث انه لا تجوز قانوناً عقوبة المصادرة في المخالفات
الملحوظه الثالثه :ـ و فيه يتم بحث طبيعة المضبوطات في حد ذاتها فأحياناً تكون المضبوطات مما يحظر حيازتها او احرازها بحد ذاتها كأجهزة تمرير المكالمات الدولية او اجهزة التصنت و التجسس أو أدوات التزوير و غيرها الكثير من المضبوطات التي يحظر القانون حيازتها او احرازها في حد ذاتها وفى هذه الحالة قطعاً سوف تقضي عدالة المحكمة الجنائيه بالمصادرة00 حتى و لو انتهي الحكم الجنائي الي براءة المتهم و لا تفرقه هنا بين المالك و الحائز فالمصادرة واجبه في جميع الاحوال00
اما اذا كان الشيء المضبوط مباحاً لصاحبه بطبيعته كالسيارات و الدراجات البخارية و اجهزة الكمبيوتر بل و المبالغ المالية محل الضبط في الجرائم الاقتصادية فإنه لا يجوز مصادرتها الا بموجب نص الحكم الذى يقطع بعقوبة المصادرة كعقوبة تكميليه
و هنا قد يثار سؤال بشأن الغير حسن النيه و الذى لم يكن في القضية لا فاعلاً و لا شريكاً مثل ان يعير شخص لصديقه سيارته مثلاً على سبيل التنزه بها فأستغلها الصديق في الاتجار بالنقد الأجنبي فما هو الموقف القانوني من مصادرة سيارة ذلك الصديق الحسن النية
و الواقع انه هذا الفرض قد أثارته محكمة النقض فيما قضت به في الطعن رقم 264 لسنه 5 ق بجلسه 22 يوليو 2022 الصادر على المكتب الفني برقم 66 صفحه 556 حيث نص الحكم
مع مراعاة انه اذا كانت تلك الاموال او الاشياء مملوكة للغير حسن النية لم يكن ذلك الشخص لا فاعلا ولا شريكا في الجريمة انما كان من الغير حسن النية فانه لا يصح قانونا القضاء بمصادره ما يملكه ذلك الشخص حسن النيه ))
الملحوظه الرابعة :ـ و ربما سيستوعب هذه الملحوظه زملائي من المحامين وهو ان يكون الحكم صادرا في جناية او جنحه و قد ثبت يقيناً توافر الركنين المادي و المعنوي بحق المتهم فلا يتم تطبيق عقوبة المصادرة كعقوبة تكميليه الا في الجرائم العمدية فقط ..حيث ان الثابت قانوناً انه لا يجوز الحكم بالمصادرة في الجرائم الغير عمديه
الملحوظة الخامسهً :ـ ان تكون هذه المضبوطات قد ساعدت او ساهمت او سهلت للمتهم إرتكاب الجريمة
الملحوظة السادسة و هو في حقيقته شرط خاص جدا و يخالف قاعدة جنائيه ثابته من انه قد يتم مصادرة المضبوطات التي تكون قد ضبطت فعلاً بمعرفة مأمور الضبط القضائي عند ضبط الجريمة لحظة وقوعها و يخرج عن دائرة المصادرة كل مآ لم يتم ضبطة لحظة ارتكاب الجريمة
الا ان نص المادة 233 من قانون البنك المركزي قد نصت على نص خاص و مستحدث عندما نصت على ان (( اذا لم تضبط الأشياء او الأموال محل الجريمة ، فإنه يُحكم بغرامه إضافية تُعادل قيمة الأموال أو الأشياء محل الجريمة ))
وعلى هذا فان هذا النص التشريعي للمادة 233 هو نص خاص ويخالف القاعدة الجنائية المستقر عليها و التي مضمونها ان عقوبة المصادرة لا يقضى بها الا اذا كان الشيء موضوع المصادرة قد سبق ضبطه على ذمه الفصل في الدعوي
وعلى هذا فإنة بموجب هذا النص الخاص جداً فيمكن للنيابة العامة التحفظ على الأموال والأشياء و الآلات و السيارات و الاجهزة المتحصلة من الجريمة وعدم التصرف فيها حتى يصدر حكم جنائي قطعي من المحكمة الجنائية الاقتصادية المختصة او ان تقدر عدالة المحكمه قيمتها و تحكم بغرامة اضافيه استبدالاً لعقوبة المصادره
و بكدة انا في الحلقة دي ألقيت الضوء على عقوبة المصادرة كعقوبة تكميليه تبعيه للعقوبات الأصلية في الجرائم الاقتصادية و أوضحت شروطها و طبيعتها كما أوضحت ان هناك قاعدة جنائية مستقرة مضمونها أن المصادرة تكون لما تم ضبطه فعلا لحظة وقوع الجريمة
الا ان المشرع قد استحدث بموجب المادة 233 من القانون 194 لسنة 2020 عقوبة تكميليه اخري حيث أستبدل عقوبة المصادرة لما لم يتم ضبطه فعلاً بعقوبة تكميليه اخري و هي الغرامة الإضافية بقيمة تعادل قيمة الأموال او الأشياء التي كان يجب ضبطها لحظة ضبط الجريمة و هو نص استثنائي و خاص

المصادرة كعقوبة جنائية Read More »

جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي ..✍️

مآ مدي ارتباط جناية الاتجار بالنقد الأجنبي بجريمة مباشرة عمل من اعمال البنوك ؟
وهل جناية الإتجار بالنقد الأجنبي هي جريمة مستمرة ام جريمة وقتيه ؟
و متى يجوز لمحكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية و إحالتها الى محكمة الجنح المختصة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
غالباً مآ نجد كمكاتب محاماه عن مطالعة أوراق جناية الإتجار بالنقد الأجنبي ان النيابة العامة قد أسندت للمتهم بالقيد و الوصف جريمة أخري مقترنه بجريمة الإتجار بالنقد الأجنبي ألا و هي جريمة مباشرة عمل من اعمال البنوك حال كونه من غير المسجلين لممارسة هذا العمل
و بالنظر الى الواقع الفعلي نجد ان ارتباط الجريمتين يعد ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة
مما يتعين معه على المحكمة الاقتصادية في هذه الحالة اعتبارهما جريمة واحده و ان تنزل بالمتهم العقوبة المقررة لأشدهما عملا بنص المادة 32 فقره واحد من قانون العقوبات
ويجب هنا التمييز بين هذا الارتباط الوثيق المنصوص عليه بالمادة 32 فقره 1 من قانون العقوبات وبين مآ نصت عليه المادة 383 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا رأت محكمه الجنايات ان الواقعة كما هي مبينه في امر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحه فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحويلها الى المحكمة الجزئية اما اذا لم ترى ذلك الا بعد التحقيق تحكم فيها وعلى هذا فان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمه الجنايات او عدم ارتباطها هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمه الجنايات استنادا الي حكم المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية …مع مراعاه ان جميع هذه القواعد هي قواعد تنظيميه لأعمال محكمه الجنايات و لم يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها بل و لم يعتبرها المشرع من الإجراءات الجوهرية المشار اليها في المادة 331
بل ان محكمه الجنايات غير ملزمه ببيان الاسباب التي بنت عليها امرها سواء بفصل الجنح عن الجناية و إحالتها الى محكمة الجنح المختصة او ابقائها مرتبطة بالجناية والفصل فيهما بحكم واحد
و للإجابة على التساؤل هل جناية الاتجار في النقد الاجنبي هي جريمة مستمرة أم جريمة وقتيه ؟

فيلزم لنا ان نراجع المعيار الذي بموجبه يمكن التمييز بين الجريمة الوقتيه و الجريمة المستمرة بالنظر الى طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة.. فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد اتيان الفعل المادى لها .. فهي بذلك تعتبر جريمة وقتيه
اما اذا استمرت الحالة الجنائية فتره من الزمن فتكون الجريمة الجنائية هي جريمة مستمرة طوال هذه الفترة
و العبرة هنا في الاستمرار هي بتدخل اراده الجاني في إتيان الركن المادى للجريمة للفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا لإرتكاب الركن المادي للجريمة ولا عبره هنا بالزمن الذي يسبق الركن المادي للجريمة كما انه لا عبره بالوقت الذي تستمر فيه اثار الجريمة
وترتيبا على هذا المعيار فان جناية الاتجار في النقد الاجنبي بيعاً او شراءً داخل جمهوريه مصر العربية تعتبر من الجرائم الوقتيه التي تنتهي فور إتيان و إتمام الركن المادى للواقعه وليست من الجرائم المستمرة
و بكدة انا في الحلقة دي أجبت على سؤالين دائماً مآ يتررددوا عند بحث جناية الإتجار في النقد الأجنبي بإعتبارها من اهم الجنايات المطروحة حالياً كجريمة تنظرها المحاكم الاقتصادية
حيث أوضحت مآ مدي ارتباط جناية الاتجار بالنقد الأجنبي بجريمة مباشرة المتهم لعمل من اعمال البنوك ؟
كما اجبيت على سؤال هل جناية الإتجار بالنقد الأجنبي هي جريمة مستمرة ام جريمة وقتيه ؟
كما أوضحت الحالات التي يجوز لمحكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية و إحالتها الى محكمة الجنح المختصة من عدمة ؟

جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي ..✍️ Read More »