Blog

Your blog category

خدمات التحصيل الإلكترونى .

مآ هي مدي حاجتنا الى نظم و خدمات الدفع الاليكتروني ؟
و مآ هي الضوابط القانونية لتلك النظم الإليكترونية ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
لقد اصبحت التكنولوجيا المالية فيما يتم تقديمة بواسطة شركات الدفع الاليكتروني من خدمات ومنتجات وحلول مبتكره للتحصيل الاليكتروني و التحويلات المالية اللحظية
هي أحد اهم المجالات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم بأسره
وذلك لما لهذه الخدمات من مقدره على تقديم منتجات ماليه ومصرفيه للعملاء و شمول نطاقها و الاستفادة بها في شتي تعاملات الأفراد اليومية سواءً تحصيل الفواتير و سداد للالتزامات الدورية بل و سداد مصروفات الجامعات و المدارس و التبرعات حتى وصل الأمر الى استقرار التعامل بين المواطنين بالتحويلات اللحظية للأموال سواء بواسطة تطبيقات البنوك او بواسطة شركات مقدمة خدمات الدفع الاليكتروني و المحافظ الإليكترونية بكافة منتجاتها المالية الإليكترونية
فقد ادي التطور الهائل الذى يشهده العالم اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى ظهور جيل جديد مبتكر من التطبيقات تساهم بشكل ملحوظ في تقديم الحلول المالية والمصرفية المبتكرة والتي تسهم بشكل كبير في زياده كفاءه الخدمات الماليه واتساع رقعه انتشارها وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي داخل و خارج الدوله
لاسيما و ان البنك المركزي المصري قد قام بإطلاق استراتيجيته القومية للتكنولوجيا الماليه والابتكار في مارس من عام 2019 مستهدفاً من ذلك ان تصبح مصر مركزا للتكنولوجيا الماليه في العالم العربي و الافريقي
و الواقع فقد أتاحت التشريعات الاقتصادية و التنظيم القانوني للاقتصاد المصري بإتاحة الفرصة لتنمية نشاط تلك الشركات العاملة في نطاق المدفوعات الإليكترونية و تنمية كوادرها و تطبيقاتها بحيث أضحت تلك المعاملات الإليكترونية من المسلمات التي يتم التعامل فيها بين الأفراد و الشركات داخل النشاط الاقتصادي الرسمي للدولة
و الحقيقة ان التشريعات التي تنظم نشاط الشركات مقدمة خدمات الدفع الإليكتروني تخكمها قاعدتين أساسيتين
القاعدة الأولى :ـ انه يجب على تلك الشركات العاملة في تقديم الخدمات المالية الإليكترونية ان تلزم و بدقه بكافة التشريعات التي تنظم علاقاتها بالبنوك العامله و البنك المركزي بحيث تثبت مسئوليتها بكافة التعليمات و الأعراف المصرفية و العقود المبرمة مع الجهات الحكومية فضلاً عن الشركات و الهيئات و المؤسسات و الشركات و الكيانات التي تقوم بالتحصيل لصالحها مع مراعاة بعض القوانين الحاكمة في مجال مكافحة غسل الأموال و مكافحة الإرهاب بحيث تستطيع تلك الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الدفع الإليكتروني و التحصيل تقديم التقارير و مراقبه كافة عملياتها المنفذة بواسطة تطبيقاتها و نشاطها في الاقتصاد القومي وبما يتلاءم مع القواعد الصادره على البنك المركزي المصري
و على جانب آخر فإن نشاط تلك الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التحصيل الإليكتروني تحكمها قواعد بشأن تقديم الخدمة بكفاءه و تقنيات اليكترونيه مناسبه لعملائها والمستفيدين من نشاط خدماتها فلا يقتصر الأمر على مجرد تقديم الخدمة فقط بل يمتد دورها الى تقديم الدعم الفني نيابة عن البنوك العاملة وتقديم التوعية اللازمة للعملاء فيما يخص الخدمات المالية التي تقدمها الشركة كما يشمل دورها القانوني السيطرة على تحديات لا يستهان بها في اداره المخاطر المالية الناجمة عن آليات التعاملات المالية اليومية والتي لا تخلو من بعض سبل الاحتيال واخطاء في تنفيذ المعاملات فضلا عن عمليات الاعتراض او الخلل في عمل النظام التقني والفني لتلك الشركات وغيرها التفاصيل الفنية والوقائع التي قد تؤدي الى عدم قدره الشركة مقدمه الخدمات الإلكترونية للمدفوعات و التحصيل الاليكتروني عن القيام بدورها الرئيسي
و بكدة انا في الحلقة دي ألقيت الضوء على تطور تكنولوجي هام في مجال التكنولوجيا الإليكترونية المالية بما تقدمة الشركات مقدمه خدمات المدفوعات و التحصيل الإليكتروني من منصات تكنولوجية للتحصيل الاليكتروني لفواتير و حسابات و مستحقات و تحويلات بين الحسابات البنكية بحيث يقع علي تلك الشركات التزامات قانونيه هامه
أولها التزام قانوني بالالتزام بالضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي المصري
و ثانيها التزام صارم بالضوابط واجراءات الحفاظ على خصوصيه البيانات وسريه حسابات العملاء بحيث تتمكن هذه الشركات من اداره المخاطر المتزايدة من حدوث اختراق لخصوصية البيانات او اي مشاكل اخرى قد تتسبب بها عمليات القرصنة او الاحتيال أو النصب او الإخفاقات التكنولوجية التي تتعلق بتقديم خدمات التحصيل الاليكتروني

خدمات التحصيل الإلكترونى . Read More »

جرائم الذكاء الإصطناعي AI 

جرائم الذكاء الاصطناعي
هل هناك جرائم فعلاً من جراء استخدام تطبيقات و خوارزميات الذكاء الاصطناعي علي واقعنا المجتمعي و الاقتصادي؟
و هل تحققت خسائر فعليه من جراء استخدام تلك التطبيقات ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و أزعم انني قد تحدثت كثيراً عن مدي حاجتنا الى تشريعات مستحدثه لمواجهة تلك الجرائم التي قد تتولد عن تطبيقات و استخدامات الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياه

و الحقيقة انني لم أتوقع ان تتسارع تلك التطبيقات و تترك اثاراً إجراميه بل كوارث اقتصاديه في تلك الفترة الوجيزة دون ان تستطيع التشريعات القانونية ملاحقة تلك الجرائم المتزايدة لحظه بعد لحظه
و منذ عدة حلقات سابقة ألقيت الضوء على الإشكالية او الفراغ القانوني الى نحياه في ظل ذلك التطور المذهل في عالم الذكاء الاصطناعي بما في ذلك مآ تم إطلاقة في غضون عام 2022 من ( عالم الميتافيرس ) و أوضحت ان عالم الميتافيرس و الذي يعني (مآ وراء الكون ))
و ان طبيعة عالم الميتافرس انه عالم ليس افتراضي بالكامل و ليس حقيقي بالكامل فهو عالم خليط فيما بينهما ( جزء حقيقي و جزء افتراضي ) فهو عالم موازي بموجب منصات تسمح بالدخول إلى هذا العالم بموجب تقنيات فنيه و بموجب نظارات و تطبيقات تمثل الشخص في ذلك العالم و سيكون لكل شخص ( أفتار ثلاثي الأبعاد ) يتم تشكيله بمعرفه صاحبه لونه جنسه شكله ملابسة 000الخ
و تستهدف هذه التقنية إلى التواجد بموجب هذا الإفتار الثلاثي الأبعاد في هذا العالم الإفتراضي ( الموازي ) بموجب أنترنت فائق السرعه و تطبيقات تتناسب مع ذلك التواجد على شاشات الهواتف الذكية و شاشات الكمبيوتر 000
فاصبح هذا العالم له خصائص خاصه و جديده تماماً و ستؤثر عملياً على الحضارة الإنسانية بكاملها و الواقع العملي انه قد حدثت جرائم أخلاقية و اقتصاديه و اجتماعيه في ذلك العالم الحديث النشأه
فقد تحدثت إحدى السيدات و تدعي نينا باتيل تبلغ من العمر حوالى 44 عام و ام لأربعه أطفال و تعمل بأحد شركات التكنولوجيا المشاركة في تصنيع و تشغيل ( عالم الميتافيرس نفسه ) حيث أفادت السيدة انها قد تعرضت للتنمر و التحرش الاليكتروني بل ووصل الأمر الى الاغتصاب الجماعي للافتار الخاص بها على النحو الذى سردته طي مقال لها نشرته على احدي المنصات الإليكترونيه و قد وصفت تجربتها داخل عالم الميتافيرس بعد 60 ثانيه فقط من دخولها الى ذلك العالم الافتراضي على انها كابوس بل ان تلك الأضرار قد لاحقتها في الواقع الفعلي برسائل متتابعة من هؤلاء الأشخاص يتنمرون عليها و يذكرونها بتلك الواقعة المخزيه ممآ أثر على توازنها النفسي حيث صرحت انها قد تأذت من تلك التجربه كما لو انها قد تعرضت لهذه الحادثة في الواقع الفعلي !!
و على جانب آخر لم يقتصر الأمر على تلك الجرائم الجسدية فحسب 000
بل ان الجرائم الإقتصاديه قد سبقت تلك الجرائم بأكثر من 10 سنوات فقد تسبب شاب بريطاني من أصول هنديه يدعي “Navinder Singh Sarao” على مدار عدة أعوام منذ عام 2006 تقريباً بإستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم ابتكارها او على الأقل تطويرها بمعرفته هو شخصياً حيث تمكن من استحداث نظام اليكتروني يمكنه من رصد و تحليل و اصدار الأوامر في مجال تجارة الأسهم و السندات في بورصة الأوراق الماليه في شيكاغو بحيث يتمكن من خلال ذلك التطبيق في خلال جزء من الثانيه من استقراء واقع تلك الأسهم التي يرغب بالتداول عليها و اتخاذ القرار بالبيع و الشراء بسرعة فائقه مستخدما ذلك الذكاء الإصطناعي الذى هو من إبتكارة هو شخصياً فضلاً عن طرح طلبات شراء وهميه ثم إلغاؤها لاحقاً بعدما يحقق تحرك لأسعار الأسهم و السندات داخل السوق و هو الامر الذى مكنه في النهاية من جني ملايين الدولارات خلال عدة سنوات بسيطة ، حتى و صلنا الى عام 2010 و في ذلك اليوم قام بطرح العديد من طلبات الشراء الوهمية بكميات ضخمه و هو الامر الذى أدي في النهاية الى كارثه بانهيار لسلة الأسهم التي يستهدفها داخل الأسواق الأمريكية و قد تم كل هذا النشاط الإجرامي دونما اسباب مفهومه مزن السلطات الأمريكية في ذلك الوقت ـ ـ حتي تم اكتشاف أمره و القبض عليه و تقديمة للمحاكمة في غضون عام 2015 وقد أتهمته السلطات الأمريكية بأنه استفاد من تلاعبه في الأسواق وتقديم تقارير زائفة، مما أدى إلى تكبد السوق خسائر كبيرة و قد أقر المتهم بالذنب أمام عدالة المحكمة وبالرغم من ان التوقعات كانت انه ستلحقه عقوبة كبيرة جسديه بالحبس و الغرامات مثلا نظراً لضخامة حجم الخسائر التي تسبب بها في سوق الأسهم الامركيه الا ان الحكم القضائي كان هزيلاً مقارنة بحجم الاضرار و الدمار الذي تسبب فيه ذلك المتهم المتلاعب بأسواق الأسهم
و الواقع انه قد يكون مفهوم لنا كقانونيين كيف ان المحكمة قد تكون قد وقفت عاجزة عن معاقبته بالعقوبة الملائمة لعدة أسباب :ـ
السبب الأول :ـ عدم وجود النصوص العقابية التي توضح الركن المادي لتلك الجرائم فضلاً عن متي يتوفر القصد الجنائي فيها 00و القاعدة انه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص
السبب الثاني :ـ انه لا يجوز القياس في الجرائم الإليكترونية على الجرائم الجنائية التقليدية لاختلاف وصف الركن المادي لكلاً منها عن الاخر

وعلى هذا فأعود و اكرر اننا قد وجدنا انفسنا و قد عدنا إلى المربع صفر
فاصبحنا عاجزين مرة أخري أمام مآ تم إستحداثه من تطبيقات
الذكاء الاصطناعي و عالم الميتافيرس و غيرها من الأجهزة و التطبيقات المذهله00
وهنا تعود المنظومة القانونية بكاملها إلى المربع صفر
و بكدة انا في الحلقة دي القيت الضوء على جريميتن وقعتا بالفعل من جراء تطبيقات تجريبيه لذلك العالم المتسارع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي و منصاته بحيث أصبحت الحاجه ملحة لتطور تشريعي جذري لمكافحة تلك الجرائم الإليكترونية للذكاء الاصطناعي

جرائم الذكاء الإصطناعي AI  Read More »

هل تتمتع إبداعات الذكاء الاصطناعي بالحماية الفكرية ؟

مدى إمكانية تسجيل الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي ؟
بسم الله الرحم الرحيم 00أنا علاء حلاة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
تحدثت على مدار مآ يقرب من خمسين حلقة عن القضايا التجارية و الجرائم الإليكترونية
و تحدثت كثيراً عن مدي ملائمة التطور التشريعي عندما وآكب ذلك التطور المذهل لتكنولوجيا الحاسبات و التطبيقات الملحقة بها
حيث تطورت التشريعات العقابية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بنصوص عقابيه تبدء عقوبتها من الغرامة البسيطة و حتي جنايات السجن المشدد
و بالفعل منذ عشر سنوات كنا نقف حائرين هل يمكن عقاب متهم قام بجريمة كنا لا نستطيع وصفها قانوناً 000كجرائم الدخول الغير مشروع لموقع أو حساب إليكتروني او التهديد بنشر محتوي فاضح أو التشهير بسمعه شخص او شركه و إشاعة أخبار كاذبه في الفضاء المعلوماتي فجميع هذه الجرائم و غيرها كنا نقف حائرين أمامها و لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية تجاهها لسببين
السبب الأول :ـ عدم وجود النصوص العقابية التي توضح الركن المادي لتلك الجرائم فضلاً عن متي يتوفر القصد الجنائي فيها 00
السبب الثاني :ـ ان الجهات الرقابية لم تكن تملك من الأجهزة و المساعدات الفنية مآ يمكنها من استخلاص ذلك الدليل الإليكتروني من أجهزة المواطنين حتى استصدر المشرع القانون 175 لسنة 2018 و تعديلاته موضحا الإدارات المختصة بالفحص و استخلاص الدليل الإليكتروني بل و مدي حجية ذلك الدليل الإليكتروني
و اليوم أنا كمكتب محاماه متختصص بالقضايا التجارية و الإلكترونية و الجرائم المتولدة عنها أعود إلى المربع صفر و أجد نفسي عاجزا مرة أخري مما تم إستحداثه من تطبيقات
الذكاء الاصطناعي و عالم الميتافيرس و غيرها من الأجهزة و التطبيقات المذهله00 وهنا تعود المنظومة القانونية بكاملها إلى المربع صفر حيث يجب على المنظومة القانونية للدول على كوكب الأرض ان تستحدث تشريعات و تعالج وقائع إليكترونيه مآ كان يتخيلها العقل البشري خلال عامين ماضيين فقط
و على هذا فسأفصل على مدار حلقات القادمة المتتابعة العديد من تلك الأسئلة الحائرة و التي تقف منظومه العدالة بكاملها حائرة أمامها
و من هذه الأسئلة الهامه سأتحدث اليوم عن حق تسجيل الملكية الفكرية لمآ قد ينتجه الذكاء الاصطناعي من أعمال إبداعية سواء أكانت لوح فنيه أو معزوفات موسيقية أو أغاني أو كلمات او مقالات مكتوبه او تصميمات ملابس أو مركبات كيمائية أو تصميمات معماريه و غيرها الكثير و الكثير جدا من الإبداعات و التي كانت تخضع لحماية الملكية الفكرية ولا اقصد القوانين المحلية لجمهورية مصر العربية فقط بل أقصد كافة قوانين حماية الملكية الفكرية لجميع الدول على سطح الأرض و العقوبات التي قد تفرضها الدول عند الاعتداء على تلك الحماية المشروعة للمكية الفكرية
بل و سنصل للسؤال لبديهي الأولى هل يمكن تسجيل الملكية الفكرية لمنتج أو فكره او أغنيه او قطعه موسيقية تم إنتاجها بإستخدام الذكاء الإصطناعي ؟
جميع هذه الأسئلة مآ زالت بلا إجابة عليها على مستوي كوكب الأرض
إلا ان الوقائع القضائية بدئت بفرض نفسها على الواقع حيث حاول مخترع يُدعى ستيفن ثالر، تسجيل حقوق الملكية الفكرية لصور تحمل اسم ” مدخل حديث إلى الجنة”، و يصور في هذه الصورة مشهداً جذاباً مكوَّن من وحدات فن البكسل لقضبان قطار تمر عبر الريف، ، من خلال إدخال أمر لمنشئ الصور بالذكاء الإصطناعي بإنشاء تلك الصورة.
و قد رفض مكتب الملكية الفكرية الأمريكي هذا الطلب ،مما حذا بهذا المخترع الى اللجوء إلى القضاء الأمريكي لإثبات حقه في الملكية الفكرية لطبع ونشر تلك الصور بحسبان انها عمل فني خاص به تم إنتاجه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من أجهزة مملوكه له
إلا أن المحكمة الأمريكية رفضت منحه حق تسجيل الملكية الفكرية لذلك العمل الفني
و قد جاء في حيثيات حكم المحكمة مآ مضمونه (انه لا يمكنها الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية لعمل أنتجه كيان غير بشري !! و بهذا فقد حسمت المحكمة هذه الجزئيه مؤقتاً لكن غالبا فالباب مازا مفتوحاً على مصراعيه في ظل غياب للتشريعات التى تواكب هذا التطور اللاهث و المجنون في شتي مجالات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .
و الحقيقه ان الأمر في غاية التعقيد فنحن بحاجة ماسة و عاجلة جدا لتعديلات تشريعيه و قانونيه على مستوي كوكب الأرض بكامله لإعادة تنظيم تلك الحقوق المتولدة من الملكية الفكرية و التي تمثل في مجملها جوهر الحضارة الإنسانية بل لا أبالغ إذا مآ ذهبت الى انه مآ زلنا بحاجه إلى معيار أولى يمكن من خلاله التفرقة بين الإبداع العقلي الإنساني منفرداً و بين مآ يتم إنتاجه بواسطه الذكاء الإصطناعي حتى نستطيع منح الحماية القانونية للملكية الفكرية لما ينتجه العقل البشري
و بكدة أنا في الحلقة دي أثرت تساؤل واحد فقط في هذا الفضاء الإليكتروني وهو
هل يمكن حماية و تسجيل الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية و الفنية التي يتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي ؟
و الحقيقة انه لا يوجد جواب قانوني على هذا السؤال حتي الآن

هل تتمتع إبداعات الذكاء الاصطناعي بالحماية الفكرية ؟ Read More »

البراءة في الجرائم الإقتصادية 

البراءة في الجرائم الاقتصاديه بما فيها جريمة الإتجار في العملة الأجنبية
كيف يمكن لمكتب المحاماة الحصول على البراءة في بعض الجرائم الاقتصاديه بما فيها جرائم الإتجار في العملة الأجنبية؟
و هل يمكن القياس في جريمة الإتجار في العمله الأجنبيه على غيرها من الجرائم عند انتهاء المحكمة الى إدانة المتهم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و البداية لقد درج المشرع المصري على ان ينظم التعامل في النقد الأجنبي بقانون خاص الا انه منذ عام 2003 إرتأي ان يتضمن قانون البنك المركزي كافة الأحكام التي تنظم التعامل بالعملات الأجنبيه بموجب القانون 88 لسنة 2003 و سار على نفس الاتجاه مآ أستحدثة المشرع من تعديلات بموجب القانون 194 لسنة 2020
و الوقع انه بموجب هذه القوانين فقد منح المشرع البنك المركزي سلطات واسعة في الرقابة على اصدار النقد المحلي و رقابه البنك المركزي على عمليات البنوك و شركات الصرافة و شركات تحويل الأمول بل و أوضحت تلك القوانين شروط منح التراخيص لتلك الشركات بما فيها شروط الترخيص لشركات الدفع المسبق بل و قد تضمن الباب السابع شروط و ضوابط تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المالية بصفه عامه و الحالات التي يمكن لمحافظ البنك المركزي ان يأذن بالتصالح فيها00حيث ان جميع تلك الجرائم هي بلا شك تدخل ضمن القوانين التي تمس الأمن الإقتصادي للدولة
و الحقيقة ان التعامل في هذه الجرائم الاقتصادية هو أمر شديد الحساسية و يحتاج الى الالتزام بالعديد من الضوابط الإجرائيه
أول هذه الضوابط ان التشريعات الإقتصاديه لاسيما مآ يتعلق بها بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي او مآ يتعلق بتفاصيل اعمال البنوك و غيرها من الأنشطة الاقتصادية يخضع في حقيقته للكثير من اللوائح التنفيذيه و المنشورات و التعليمات التنظيمية و التي قد تصدر من جهات متعددة إدارية او وزاريه
و هنا يجب على مكتب المحاماة ان يدقق في سند و مصدر تلك التعليمات بحث يراعي التدرج في التشريع فلا يجب ان تتعارض لائحة تنفيذيه لقانون مثلاً مع النص التشريعي الصريح لنص مادة
فإنه و لئن كان للسلطة التشريعية ان تفوض السلطة التنفيذية في استصدار اللائحة التنفيذية و التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ القانون الا ان ذلك كله مشروط ان تلك التعليمات و اللوائح التنفيذية يجب ان لا تشدد تلك التعليمات او تعدل او تضيف او تقيد او تلغي او تعطل تنفيذ تلك النصوص القانونية الا انه في الواقع العملي من خبرتنا في التعامل بمجال الجرائم الاقتصادية فقد وجدنا ان تلك التعليمات و المنشورات التي تصدرها الجهات التنفيذية في هذا الشأن هي عملياً قد تكون احياناً أقوي من النص التشريعي القانوني و هنا أؤكد على زملائي من السادة المحامين و العاملين في مجال القضايا الاقتصادية ان يراجعوا في الأوراق مدي توافر الشرعية الجنائية الإجرائية تأسيساً على مبدأ ان الأصل في الإنسان هو البراءة و لا يجوز اتخاذ أي اجراء جنائي ضد المتهم الا بناء على قانون ، و تحت اشراف القضاء وفى حدود الضمانات المقررة بناءً على ثبوت الأصل و هو البراءة
و لا يملك القاضي خلق عقوبة لم تتضمنها النصوص العقابية 00000و بالرغم من بساطه هذه القاعدة الا انه يجب الانتباه لها جيداً للعاملين في مجال القضايا الاقتصادية و ذلك لكثرة وجود التعليمات و المنشورات و الأعراف المصرفية في الواقع العملي للجرائم الاقتصادية
و من الضوابط التي يجب الإنتباه اليها للحصول على البراءة في الجرائم الإقتصاديه بصفه عامه انه لا يجوز القياس على الجرائم بعضها البعض او التوسع في تفسير النصوص او التعليمات المصرفية و هو الأمر الذى أكدته مكمة النقض في احدث أحكامها و منها الحكم رقم 12068 لسنة 89 قضائية الصادر بجلسة 19/2/2022 و الحكم رقم 820 لسنة 89 قضائية الصادر بجلسة 4/يناير لسنة 2022 فيما تضمنته هذه الأحكام من ان
(( متي كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب ان تعبر تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع و لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل أياً كان الباعث على ذلك و لا الخروج علي النص متي كان واضحاً جلي المعني قاطعاً في الدلالة على المراد منه000 بدعوي الإستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع و دواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام القضائية مع علتها لا مع حكمتها ، و انه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، و لا يخفى ان التوسع في تفسير النصوص العقابية يؤدي الى امتداد التجريم او العقاب الى حالات لم يشملها النص الجنائي ، كما انه عند الشك فيجب ان يفسر لصالح المتهم ))
و ترتيباً على مآ سبق فمن الضوابط المستقر عليها للعاملين في مجال القضايا الإقتصاديه انه لا يجوز القياس او التوسع في تفسير النصوص العقابية و عدم تحميل عبارتها فوق مآ تحتمل و لا مجال للإجتهاد بل و أؤكد انه لا يجوز تفسير نصوص القوانين التي تضبط الجرائم الإقتصاديه إرتكاناً الى قواعد القانون الجنائي العام بحسب أنه توجد قواعد إجرائية تنظم الجرائم الاقتصادية و هي من القوانين الخاصة و التي تقيد القانون العام عند التطبيق بحسب انها استثناءً عليه و لها طبيعة خاصه تمثل قيداً و إطاراً خاصاً عند تطبيقها في الواقع العملي قضائياً و في هذا السياق فقد قضت محكمه النقض بحكمها رقم 9911 لسنة 87 قضائية بجلسة 3 مارس 2018 ( انه لا يجوز معاقبة الشخص على فعل سابق على تجريمة بنص القانون ، و لا يجوز معاقبته قياساً على نصوص جرائم واردة في قانون آخر دون بيان السند القانوني في إنطباق هذه النصوص على هذه الجرائم ))
و بالاجمال فإنه يجوز اتخاذ القياس معياراً عند القضاء بالبراءة للمتهم و لا يجوز استخدامه عند القضاء بالإدانه00
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت 3 ضوابط هامة لثبوت الجريمة الاقتصادية بحق المتهم بحسب انها من القوانين الخاصة التي يجب مراعاة المشروعية الإجرائية الجنائية في كل إجراءتها و الا ترتب عليها براءة المتهم مما نسب اليه
و في الحلقة القادمة ان شاء الله سأواصل تفصيل العديد من الضوابط التي قد يترتب على مخالفتها الحصول على البراءة في الجرائم الاقتصاديه

البراءة في الجرائم الإقتصادية  Read More »

عقـوبة العبـث بالدليل الإلكتروني في باقي حلقات سلسلة 

مآ هي عقوبة العبث أو إتلاف الأدلة الإليكترونية ؟
و مآ هي ضوابط ضبط ذلك الدليل الإليكتروني ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و تحدثت في حلقات سابقة عن حجية الدليل الإليكتروني و كيف ان التشريعات الحديثة قد منحت ذلك الدليل الإليكتروني المشروعية كوسيله لإثبات الجرائم تضاف إلى الوسائل التقليدية للإثبات و أوضحت العديد من العقبات الإجرائية و العملية التي تحول دون مشروعية ذلك الدليل الإليكتروني
و في الحلقة دي هأوضح مزايا الحفاظ على الدليل الإليكتروني و انه بمزيد من التشريعات المتكاملة يمكن الحفاظ على ذلك الدليل صالحاً للفصل في الدعاوى الجنائية المتولدة عنه أمام عدالة المحكمة 0
الميزة الأولى للدليل الإليكتروني :ـ وضوح الدليل الإليكتروني و احتوائها على كمية لا متناهيه من التفاصيل بل انني اؤكد انه كلما أستعرضت الدليل الإليكتروني و فحصته فحصاً متأنياً فحتما ستصل الى تفاصيل و دلالات جديدة قد تخدم قضيتك بكامل جوانبها
الميزة الثانية للدليل الإليكتروني :ـ هي قابلية الدليل الإليكتروني للحفظ لمدد طويلة بذات نفس جودة الدليل لحظه الحصول عليه مما يمّكن من سهولة الرجوع اليه في اى وقت و فحصه بدون أي عقبات
الميزة الثالثه للدليل الإليكتروني :ـ هي سرعة تداول و معالجة الدليل الإليكتروني وسهولة الاطلاع عليه من جهات متعددة في نفس ذات اللحظة دون التأثير على ذلك الدليل أو تلافه أو العبث به مما يتيح سرعه في الفحص و استنباط المعلومة من جهات متعددة بخلاف جهات التحقيق التي قد تنفرد بأوراق التحقيق حتى إتمام مهمتها و إحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية
الميزة الرابعة للدليل الإليكتروني :ـ ان الدليل الإليكتروني متعدد المصادر و تكاليف الاحتفاظ به رخيصة سواء في تكلفة استخلاص ذك الدليل الإليكتروني أو في تكاليف الاحتفاظ و تخزين ذلك الدليل الإليكتروني لفترات طويله حيث إنها أدلة معدومة الحيز المكاني
و الواقع انه بالرغم من كل هذه المزايا إلا ان الدليل الإليكتروني مازال محل بحث و جدال قانوني كبير منذ بداية ظهوره عام 1989 في الولايات المتحدة الأمريكية
فالتعريف التقليدي للدليل الجنائي (( هو كل وسيلة مرخص بها او مسموح بها قانوناً لإثبات وجود الواقعة ))
و الأصل ان الدليل الجنائي هو قوام حكم القاضي و الذى يتخذه سنداً عند تسبيبة لحكمة
و من هنا تبرز أهمية هذه الحلقات التي أتحدث فيها عن مدي مشروعيه الدليل الإليكتروني و الحفاظ على سلامته ليتناضل في سلامته الدفاع عن المتهم مع هيئة الإدعاء لعرضه عرضاً قانونياً عل عدالة المحكمة لتقول كلمتها في الدعوي ارتكاناً الى ذلك الدليل الإليكتروني مع مراعاة مآ تنص عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائيه فيما تضمنته من انه يحظر على القاضي ان يبني حكمة على دليل لم يطرح علي القاضي بجلسات المحاكمه أو دليل قد خلت منه الأوراق و ذلك حرصاً من المشرع على سلامة الأحكام و عدالتها فالقاعدة ان الحكم هو عنوان الحقيقة و لا يجوز ان تبني الأحكام على دليل باطل في القانون 0

و على جانب آخر فإنة بالرغم من ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نص على عقوبات جنائية لكل من تسول له نفسه بالعبث في ذلك الدليل الإليكتروني فيما نصت عليه المادة 17 من القانون بمعاقبه كل من أتلف أو الغي كلياً أو جزئياً البرامج أو المعلومات المخزنة في أي نظام معلوماتي بدون وجه حق
كما عاقبت المواد 23 و 28 من ذات القانون على العبث أو إخفاء أياً من الأدلة الرقمية أو زور توقيع إليكتروني
كما أوجبت المادة الثانية من ذات القانون على مقدمي الخدمات ان يحتفظوا بمعلومات تخص المستخدمين لمدة مائة و ثمانين يوماً متصلة 00و لا يفوتنا ان نؤكد على أمرين في غاية الأهمية :ـ
الأمر الأول :ـ ان الحصول علي أي دليل معلوماتي من أي جهة او من ذات أجهزة المتهم لا يكون إلا بموجب إذن قضائي مسبب لمأموري الضبط القضائي المختصين بموجب المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و يسري ذلك الإذن لمدة ثلاثين يوماً قابله للتجديد لمدة أخري فقط
الأمر الثاني :ـ ان في حالة ضبط معلومات بمعرفة مأموري الضبط القضائي لدي مقدمي الخدمات العامة و المنصات فإنه يجب مراعاه ان لا يؤثر ذلك الضبط أو النسخ لذلك الدليل الإليكتروني على طبيعة عمل المنصة أو الموقع بحيث تستطيع ان تستمر في أداء أعمالها ووظيفتها المنوطة بها
و بكدة أنا في الحلقة دي أوضحت مزايا الدليل الإليكتروني و النصوص العقابية للعبث أو محو الدليل الإليكتروني و أوضحت مدي أهمية الإذن القضائي المسبب لكي يتسني لمأموري الضبط القضائي الحصول على دليل إليكتروني متولد بإجراءات مشروعه يصلح ليكون دليلاً معتبراً و منتجاً لإثبات الجريمة أمام عدالة المحكمة

عقـوبة العبـث بالدليل الإلكتروني في باقي حلقات سلسلة  Read More »

حجية الدليل الإلكتروني ومشروعيته ودلاته في الإثبات الجنائي

مآ مدي حجية الدليل الإليكتروني في الإثبات الجنائي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و تحدثت في حلقات سابقة عن طبيعه الدليل الإليكتروني و كيف ان التشريعات الحديثة قد منحت ذلك الدليل الإليكتروني المشروعية كوسيله لإثبات الجرائم تضاف إلى الوسائل التقليدية للإثبات
و الحقيقة ان الدليل الإليكتروني مازال محل بحث و جدال قانوني كبير لاسيما في المجال الجنائي و ذلك تحت تأثير قاعدتين هامتين في مجال الإثبات الجنائي :ـ
المبدء الأول :ـ و هو مبدء (( حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته لحظه الفصل في وقائع الدعوى الجنائية المطروحة عليه )) بل ان تحصيل و فهم القاضي للوقائع و تقديرة للأدلة الطروحه عليه قد يكون بمنأي عن رقابة محكمة النقض
المبدء الثاني:ـ ان المبدأ الدستوري العام في توقيع العقوبة الجنائية ( انه لا جريمة و عقوبة الا بنص تشريعي )) و على هذا فالمشروعية الإجرائية و التي يحكمها قانون الإجراءات الجنائية و الذي يستهدف في مجمله إلى إسباغ المشروعية على الدليل الجنائي بإجراءات صحيحه و مشروعه حتى يمكن عرض الدليل على عدالة المحكمة صحيحاً و سليماً و متولداً عن إجراءات مشروعه بل و مازال منتجاً لأثاره القانونية سواء بسلامة ذلك الدليل لإدانة المتهم او بطلان ذلك الدليل و عدم مشروعيته الإجرائية مما يترتب عليه البراءة للمتهم لانعدام الدليل او فسادة0
و الواقع ان الدليل الإليكتروني مازال مشوباً بصعوبات فنيه تتعلق باستخلاص ذلك الدليل بواسطة المساعدات الفنية التي وفرتها الأجهزة التنفيذية للدولة ممثله في إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات و بما تدربت عليه كوادر فنيه من ضباط الإدارة بوزارة الداخلية
إلا ان الأمر مازال بحاجه إلى المزيد من التشريعات الإجرائية و التقنية و الفنية حتى يمكن استخلص و إستباط الدليل بل و الحفاظ عليه بنفس حالته حتى يمكن إعادة فحصه اذا مآ تناضل الخصوم في مدي سلامته و صحته بل و استمرار سلامة ذلك الدليل الإليكتروني صحيحاً و بمنأى عن الطعن عليه حتى حظه النطق بالحكم في القضية !!!
و على هذا فمازالت حجية الدليل الإليكتروني محل نظر في الفقه و القضاء الجنائي للأسباب الآتيه :ـ
السبب الأول :ـ تعقد إجراءات و وسائل الحصول على ذلك الدليل الإليكتروني فكما أوضحنا انه يجب ان يتم معرفة ضباط إدارة مكافحة جرائم تقنيه المعلومات و بالوسائل الفنية و المساعدات التقنية المتوفرة لديهم 0
السبب الثاني :ـ سهولة محو و إزالة ذلك الدليل قبل ان تصل إليه يد الفحص المشروع لمأموري الضبط القضائي و بمساعدة الأجهزة الفنية المساعدة
السبب الثالث :ـ سهولة العبث بذلك الدليل الإليكتروني فهناك قاعدة في مجال الجرائم الإليكترونية ( كل مآ هو معلوماتي و تقني فهو غير آمن بنسبة 100% و يمكن العبث به و لو بنسبة 1 في المليون و على هذا فالدليل الإليكتروني غير موثوق فيه فنياً بنسبه 100%
السبب الرابع :ـ هو صعوبة فهم ذلك الدليل الإليكتروني سواء على النيابة العامه او على هيئة الدفاع او على عدالة المحكمة فمازالت هناك تفاصيل تقنيه شديدة الصعوبة و الدقة قد تخفي على الإدعاء العام او على هيئة الدفاع و من ثم قد يتم تجاهل عرضها على عدالة المحكمة و لا تقول فيها كلمة فاصله000 و يعود ذلك إلى طبيعة عقلية العاملين في المجال القانوني فما زالت العقول القانونيه تبحث عن مشروعية الدليل و دلالته و ترابطه مع باقي القرائن و الأدلة الأخرى و 00الخلاصة في هذا ان الدليل الإليكتروني قد يظل بمنأي عن البحث أو الفحص إيراداً و رداً على عدالة المحكمة نظرا لأنه يصعب فهمة و استيعابه من العاملين في المجال القانوني 000
السبب الخامس :ـ ان الوصول إلى ذلك الدليل الإليكتروني قد يختلط بالعديد من التجاوزات في سبيل الوصول إليه منفرداً فبالتأكيد ان تنفيذ إذن النيابة العامه او حتي في حالة التلبس و تفتيش أجهزة الحاسب الآلي او جهاز الهاتف المحمول او تفتيش المواقع الإليكترونية المأذون بتفتيشها و ضبط جريمة مآ 00 فبلا أدني شك سيتم تجاوز حدود ضبط الجريمة المأذون بضبطها و الاطلاع على معلومات و بيانات غير مأذون بالإطلاع عليها و هو مآ يمثل في ذات اللحظة تجاوزاً غير مبرر و إعتداء على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور للموقع او الجهاز المأذون بتفتيشة 00
السبب السادس :ـ أنه إذا كان هناك مسرح للجريمة التقليدية يمكن جمع الأدلة منه و معاينته فإن مسرح الجريمة الإلكترونية هو الفضاء المعلوماتي اللامتناهي
و هو أمر يصعب حتي الآن جمع الدليل الإليكتروني فيه و الإحتفاظ به صالحاً للإثبات الجنائي أمام عدالة المحكمة 00
و بكدة أنا في الحلقة دي أوضحت العقبات التي تحيط بالجريمة الإليكترونية التي تتطور يوماً بعد يوم بسرعه فائقة و بالرغم انه منذ سنوات قليله صدر القانون 175 سنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلا أنني في لحظه إذاعة هذه الحلقة أجد الكثير من الجرائم التي تفتقر إلى النصوص الإجرائية لإثباتها أو تفتقر إلى النصوص العقابية التي تشرح الركن المادي لتلك الجرائم المستحدثة يومياً
و هو مآ يدعوني إلى الإنضمام لفريق من فقهاء القانون ممن ينادون بالحاجة الماسة لاستصدار تشريع متكامل ينظم المسائل الإجرائية و العقابية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإليكترونية و تقنية المعلومات في اطار من المشروعية
• لحماية الحقوق الدستورية للحريات من جانب
• و من جانب آخر تحقيق سلامه الدليل لضبط الجرائم و مرتكبيها للوصول إلى دليل مقبول يمكن مناقشته من هيئة الدفاع أمام عدالة المحكمة بغية الوصول إلى وجه الحق في الدعوي 000

حجية الدليل الإلكتروني ومشروعيته ودلاته في الإثبات الجنائي Read More »

البراءة في جناية الإتجار بالعملات الأجنبية..

كيف يمكن الحصول على البراءة في جرائم ( المستريح ) ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
تحدثت في لقاءات متفرقه و في حلقتي السابقة عن جرائم المستريح فيما يقوم به
من نشاط لتجميع و توظيف الأموال من المواطنين دون تمييز بقصد إعادة استثمار تلك الأموال في أي نشاط اقتصادي مع توزيع عوائد مرتفعه عن تلك الأموال
وقد تصدي المشرع المصري لذلك النشاط الضار للمستريح في توظيفه للأموال بما بنص عليه في المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بتجريم تلقي الأموال لتوظيفها من الجمهور على خلاف أحكام القانون حيث منح القانون هذا الحق فقط للشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال ،
و بهذا فلا يجوز لغير الشركات المساهمة و المقيدة في سجل شركات الأموال بهيئة سوق المال ان تمارس أي نشاط لتجميع الأموال بأية وسيلة و بأية عملة أو تحت أي مسمي صريح أو مستتر
حيث تعاقب المادة 21 من ذات القانون بعقوبة السجن و الغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه و لا تزيد عن مثلي مآ تلقاه من أموال لمن يمارس ذلك النشاط
و في هذه الحلقة سأوضح كيف لي كمكتب محاماه ان أحصل على البراءة لموكلي من هذة الجريمة و تبدأ خطواتي العلمية في بحث تفاصيل الوقائع المسندة الى المتهم وصولاً الى نفي الركن المادي للجريمة و الذى يكون على عدة محاور
المحور الأول :ـ أبحث في الأوراق هل هناك دعوة عامه من المتهم ( المستريح ) لتلقى الأموال ؟
بمعني هل اعلن المتهم عن تلقى الأموال من كافة الجمهور دون تمييز او تحديد ؟
ام ان تجميع تلك الأموال قد جاء كنتيجة لاتفاقات مستقله و منفردة مع كل حاله على حدة ؟
و انا كمكتب محاماه أبحث هذا المحور من القضية إبتداءً لأنه اذا انتفت هذه الدعوة العامه فإن جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها ثم جريمة الامتناع عن رد تلك الأموال المؤثمتين بالمادة الأولى فقره / 1 و المادة 21 فقره / 1 من القانون 146 لسنة 1988 لا تثبت بحق المتهم ( المستريح )
و قد قضت في ذلك محكمة النقض بالطعن رقم 9293 لسنة 79 قضائيه ـ جلسة 13/3/2012
((و لما كانت الأوراق قد خلت مما يشير الى قيام المتهم بتوجيه الدعوة الى الجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال لاسيما و ان البين من شهادة المجني عليهم انها إجتمعت على ان المتهم قد تحصل على تلك الأموال نتيجة إتفاقات مستقله بين كلاً منهم و المتهم ، مما ينبئ عن ان تلقى الأموال كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم و لم يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز او تحديد |، مما تنتفى معه اركان جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها ثم جريمة الامتناع عن رد تلك الأموال 00 ))
و المحور الثاني:ـ أنني كمكتب محاماه و بعد ان استطيع ان أنفي عن المتهم ( المستريح ) جريمتي تلقى الأموال لتوظيفها و الامتناع عن ردها للمواطنين فإنني أكون ملتزم بالدفاع عن المتهم في جريمة أخري أخف وطأة و هي جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات إذا مآ توافرت أركانها أو وجهت الإتهام فيها من النيابه العامه او من المحكمه بحسب الأحوال 00
أما المحور الثالث :ـ في خطة دفاع المكتب عن المتهم في جريمة تلقى الأموال لتوظيفها و الامتناع عن ردها للمواطنين فتكون بنفي القصد الجنائي عن المتهم لاسيما و ان المشرع قد إستلزم توافر القصد الجنائي العمدي بحق المتهم فلا يكفى ركني العلم و الإرادة منفردين
و بكدة انا القيت الضوء على مدار حلقتين متتابعتين عن العقاب القانوني الذي انزله المشرع بهذا النشاط الاقتصادي الضار في تجميع الأموال من المواطنين فيما نسميه شعبياً بنشاط المستريح كما أوضحت انه كيف لى كمكتب محاماه ان احصل على البراءة للمتهم من جريمتي تجميع الأموال من المواطنين وجريمة الامتناع عن رد أموال للمواطنين و فق خطه مكونه من 3 محاور للحصول على البراءة000

البراءة في جناية الإتجار بالعملات الأجنبية.. Read More »

الإرهاب الالكتروني وخطورته على الاستقرار المجتمعي🥷

كيف تنشط الجريمة السياسيه في الفضاء المعلوماتي ؟
و هل يمكن تتبع النشاط الإرهابي في الفضاء الاليكتروني ؟
و مآ هو تعريف جريمة الإرهاب الإليكتروني ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الحقيقة لن نستطيع تعريف جريمة الإرهاب الإليكتروني الا بعد فهم و توضيح طبيعة الجريمة المعلوماتية
و بعدها سأقسم كلامي الى قسمين
القسم الأول ساشرح فيه طبيعه الجريمة الاليكترونيه السياسيه
و في القسم الثاني سأشرح فيه الإرهاب الإليكتروني بحسب مآ أستقر عليه الشراح القانونيين
وفى البدايه يمكن تعريف الجريمه المعلوماتيه بانها الجريمه ذات الطابع المادي التى تتمثل في كل سلوك غير قانوني مرتبط باي شكل بالاجهزه الالكترونيه يؤدي الى تحقيق ثراء و منفعه للجاني على حساب خساره المجني علية، و دائما تكون تلك الجريمة بهدف سرقة البيانات و قرصنه المعلومات الموجودة علي الأجهزة
أو بهدف ابتزاز الأشخاص بمعلوماتهم الخاصة وحساباتهم الخاصة ، و ترتكب الجريمة المعلوماتيه عن طريق الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتيه بالمخالفة لأحكام القانون و تلعب البيانات و المعلومات دورا رئيسيا في تلك الجريمه حيث تكون دائماً هي محل إهتمام الجاني عن طريق اتلافها او نسخها أو تغييرها او الوصول اليها او إعتراضها
وتتنوع الجرائم المعلوماتيه تبعا للهدف الذي ينشده الجاني
فهناك الجريمه المعلوماتيه السياسيه و محور هذه الجريمة انه يتم انشاء مواقع الكترونيه ذات إتجاهات متطرفة مناهضة للدولة وتعمل على إثارة الراي العام ضد أنظمه الحكم و بالقطع تتكون هذه الجريمة الاليكترونيه من عدة صور منها علي سبيل المثال استخدام وسائل التواصل الإليكتروني الحديثه و بما فيها البريد الالكتروني لتبادل الرسائل بين افرادها بطريقه مؤمنه
و على جانب آخر قد تستخدم التحويلات المالية المشبوهة لدعم ذلك النشاط السياسي الإجرامي عبر تلك التقنيات المتطورة
و هنا نجد انفسنا على أعتاب جريمة أكثر خطورة من تلك الجريمة السياسية ألا و هي الجرائم الإرهابية الإليكترونية
فالحقيقة ان الفضاء المعلوماتي قد أفسح مساحة شاسعه لتلك الجريمة التى تمس أمن و سلامة الكوكب بكامله و على هذا
فقد أستقر الشراح القانونيين على تعريف إلإرهاب الإليكتروني على انه
(( اختراقات للأنظمة الأمنية الحيوية على مواقع الإنترنت ، تكون جزءاً من مجهود منظم لمجموعه من الإرهابيين الإليكترونيين او وكالات مخابرات دوليه ، او أي جماعات إجراميه تسعي للإستفادة من الثغرات الاليكترونيه بهدف تحقيق اهدافهم الإرهابيه )
و هذا التعريف يستندا الى ما عرفت به الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة في القاهرة عام 1998
الإرهاب بأنه (( كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي و يهدف الى القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئه او بأحد المرافق او الأملاك العامه او الخاصه او اختلاسها او الاستيلاء عليها او تعريض احد الموراد الوطنيه للخطر ))
و بكدة انا في الحلقه دي أوضحت نوعين مهمين من أنواع الجرائم الاليكترونيه و هي جرائم تمس امن و استقرار المجتمع بأكمله
و هي الجريمة السياسية الإليكترونية 0000 و الإرهاب الإليكتروني
و في الواقع فإن جميع تلك الجرائم الإليكترونية بشتي صورها تتطور بشكل مذهل تبعاً لذلك التطور المضطرد في مجال الاتصالات و مجال تكنولوجيا المعلومات و جودتها و حسن إدراتها و تخزينها بل و توظيفها بإستخدام الذكاء الاصطناعي
في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالي سأتحدث عن العملات المشفرة و مدي مشروعيتها في القانون المصري و تأثير تلك العملات المشفرة على الجريمة الإليكترونية

الإرهاب الالكتروني وخطورته على الاستقرار المجتمعي🥷 Read More »

حقوق عملاء البنوك..

ما هي حقوق العملاء لدي البنوك ؟

بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الحقيقة انه في ظل سياسة الدولة للشمول المالي فقد اصبح التعامل مع البنوك و الكريدت كارد و البطاقات الإليكترونية بل و التطبيقات المالية سواء الصادرة عن نفس ذات البنك صاحب الحساب البنكي او تلك التطبيقات المتعلقة بالتحويلات المالية و المدفوعات الإليكترونية أصبحت جزء أساسي و حيوي من حياة المواطن اليومية 00
و بالقطع فقد أدت تلك التعاملات اللا متناهيه الى وجود الاف المشكل اليومية من جراء استخدام تلك التطبيقات و المنتجات المالية و يهمني في هذه الحلقة ان أوضح مآ هي حقوق العملاء 000لدي البنوك العاملة فكثيراً مآ نجد العملاء تصرخ و تستغيث من استقطاعات خاطئة من حسابتهم لدي البنوك او تحويلات مالية لم تدخل الحساب
و مآ دفعني الى اثاره هذا الأمر في حلقاتي هو توعية الأفراد و الشركات بحقوقهم القانونية لدي البنوك العاملة بعدما تعاملنا في إحدي القضايا لدي مكتبنا بوقائع تدورحول تحويل مالي خاطئ الى احدي الشركات الأجنبية نظير استيراد صفقة عجول لصالح احدي الشركات العاملة بجمهورية مصر العربية
و قم تم ذلك التحويل الخاطئ تحت تأثير عصابة دوليه ( هكر دولي ) تم من خلاله تغيير مسار تحويل مالي من شركة الى شركة اخري بسبب تغيير حرف واحد من حروف الشركة صاحبه الحق و بسبب هذا التأثير لم يدخل التحويل المالي الى الشركة الأجنبية الأصلية صاحبة الحق المالي 00و قد اسفرت تحقيقات الإنتربول الدولي الى كشف ملابسات الجريمة لكنها لم تفضي الى القبض على الجناه او إعادة الأموال الى الشركة المستوردة او الى الشركة صاحبه الشحنة الأجنبية و قد وجدنا الجميع يتنصل من مسؤولياته حول ذلك التحويل الخاطئ 00
و سأبدأ مباشرة في معالجة فكرة حقوق العملاء لدي البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية على عدة أوجه
الوجه الأول :ـ ان السائد لدي قطاع كبير من المتعاملين مع القطاع المصرفي انه يمكن عند حدوث مشكله مع البنك فإنه يمكن الاحتكام الى قانون حماية المستهلك و هو اعتقاد خاطئ حيث ان احكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لا يسرى على التعاملات البنكية مطلقاً بل يختص البنك المركزي المصري بحماية حقوق العملاء بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020
الوجه الثاني :ـ انا حمايه حقوق العملاء تعتبر احد العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي والذي يعد احد اولويات البنك المركزي المصري في الوقت الراهن لما له من دور فعال في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة و نشر الثقافة المصرفية و المالية بين المواطنين بما في ذلك وضع الخطط والبرامج والآليات لحمايه حقوق عملاء البنوك حيث يصدر مجلس اداره البنك المركزي لائحة تنظيم حقوق العملاء و التي تشمل عدة بنود :ـ
البند الأول :ـ الافصاح بشفافية ومصداقيه عن البيانات والمعلومات الجوهريه للخدمات المالية التي تقدمها البنوك بما فيها تحديد قائمه بأسعار الخدمات و المنتجات التي تقدمها البنوك والبيانات الأساسية عنها
البند الثاني:ـ صياغه شروط واحكام عقود تقديم الخدمات البنكية بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء و علي ان يتم التعامل مع العملاء دون تمييز وفقاً لمبادئ العدالة والانصاف والمصداقية
البند الثالث :ـ توفير نظم امنه تضمن سلامه بيانات وحسابات العملاء وسريتها
البند الرابع توفير آليه سريعه ومجانيه للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وفعال

و على هذا00وفي اطار الحفاظ على هذه الاهداف القومية و الجوهرية للبنك المركزي في الحفاظ على حقوق العملاء فقد انشا البنك المركزي وحده خاصه لحمايه حقوق عملاء البنوك وتتولى مهمه هذه الوحدة فحص الشكاوي المقدمة من الافراد والشركات ضد البنوك العاملة في جمهوريه مصر العربية بحيث تتولى هذه الوحدة فحص الشكاوي المقدمة من العملاء خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الافراد والشركات للشكاوي مرفقاُ بها المستندات المؤيده لها فاذا ما تبين للوحده عدم صحه الشكوى يتم حفظها وابلاغ مقدم الشكوى بذلك 00أما اذا تبين صحه الشكوى فإن الوحدة تحاول فض هذه المنازعه وفق الأعراف المصرفيه ودياً فيما بين العميل والبنك
فإذا مآ فشلت جهود وحدة حقوق العملاء لدي البنك المركزي فإنه يتم إحالة النزاع الى لجنه فض المنازعات المنصوص عليها في المادة 219 القانون رقم 194 لسنة 2020 مرفقا معها مآ أسفرت عنه نتائج الفحص لتلك الشكوى و مآ تم إتخاذه من إجراءات بمعرفة وحدة حماية حقوق العملاء لدى البنك المركزي
و بكدة انا في الحلقة دي اوضحت وجهين مهمين
الوجه الأول :ـ ان قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لا يختص بالفصل في أي منازعات مصرفيه بل ينعقد الاختصاص لوحدة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي

كمآ اوضحت في الوجه الثاني اهداف البنك المركزي من الحفاظ على حقوق العملاء بصدق و شفافية بهدف ترسيخ ثقه المتعاملين في القطاع المصرفي00 وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يرفع كفاءه القطاع المصرفي ككل
وفي الحلقة القادمة ان شاء الله سأشرح الخطوات العملية و آليه التعامل مع شكاوي عملاء البنوك

حقوق عملاء البنوك.. Read More »

الخطوات التنفيذية لشكاوي عملاء البنوك✍️

ما هي الخطوات العملية و التنفيذية لمعالجة شكاوى عملاء البنوك ؟

بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و في الحلقة السابقة أوضحت ان قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لا يختص بالفصل في أي منازعات مصرفيه بل ينعقد الاختصاص لوحدة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي المصري
كمآ اوضحت ان من أهم اهداف البنك المركزي ضمن لائحة حقوق العملاء هو الحفاظ على حقوق العملاء بصدق و شفافية بهدف ترسيخ ثقه المتعاملين في القطاع المصرفي00 وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يرفع كفاءة القطاع المصرفي ككل
و في الحلقة دي سأشرح الخطوات العملية و التنفيذية للتعامل مع شكاوى العملاء مع البنوك المصرفية العاملة في جمهورية مصر العربية وفقاً للآليات المعمول بها من البنك المركزي المصري
الخطوة الأولى :ـ ان يتم تقديم الشكوى لإدارة خدمة العملاء بالبنك ذات نفسه بحيث نعطى فرصة للبنك ذات نفسه بحل المشكلة مع العميل داخلياً من خلال مآ يوفره البنك من كوادر مصرفيه و قانونيه متميزة بحيث تكون هذه الإدارة قادرة على احتواء الأزمة او المشكلة داخلياً حرصاً على ثمين سمعة و خدمات البنك لدى عملاؤه
و هنا لى عدة ملاحظات هامه في هذه الخطوة :ـ
الملحوظة الاولي انه يقع على عاتق إدارة خدمة عملاء البنك توفير آليات مناسبه لاستيعاب شكاوى عملاء البنك سواء إليكترونياً بواسطة الموقع الاليكتروني للبنك او بواسطة البريد الاليكتروني او الفاكس او هاتفياً او حتى بواسطة صندوق الشكاوي اليدوي الواجب توفره بجميع فروع البنك بحيث يتمكن العميل من الحصول على رقم مرجعي لشكواة يتمكن من خلاله العميل من متابعة شكواه داخل البنك
الملحوظة الثانية ـ يتعين على الإدارة ان توضح لعملائها انه يجب التعامل مع شكواه داخل البنك اولاً قبل التوجه بشكواه الى البنك المركزي
الملحوظة الثالثة ـ يتعين على إدارة وحدة حماية حقوق العملاء داخل البنك ان ترد على شكوي العميل خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل الا اذا كانت الشكوى متعلقة بجهات متعددة او بتعاملات خارجيه فهنا يجب على الوحدة ان توضح للعميل المدة الزمنية اللازمة للفصل في شكواه
الملحوظة الرابعة ـ يتعين على الإدارة ان ترد على شكاوي العملاء كتابياً او إليكترونياً بحيث يتضمن الرد كافة المبررات الكافية و المناسبة لقرار الإدارة
الملحوظة الخامسة ـ ان تلك الوحدة الداخلية للبنك تمتلك صلاحيات الاطلاع على كافة تعاملات العميل و فحصها وصولاً لوجه الحق في الشكوى بل و تمتلك تلك الوحدة صلاحيات اتخاذ إجراءات تصحيحيه بل و يجب على هذه الإدارة ان تتأكد من عدم تكرار هذه الشكوى مرة اخري داخل البنك منعاً لهدر المجهودات فضلاً عن المغامرة بسمعة البنك في مشاكل و شكاوي كان يمكن تجنبها بمزيد من الإجراءات التصحيحية داخل البنك 0
الخطوة الثانيه :ـ سنكون امام تصرفين للإدارة
التصرف الأول ان تتجاهل الإدارة شكوي العميل و لا ترد عليه برد فاصل في شكواه بل يمر الوقت بلا ادني تصرف او اجراء تصحيحي من الإدارة الداخلية بالبنك
و التصرف الثاني ان تقوم الإدارة الداخلية بالبنك بالرد على العميل سواء بالاستجابة لشكواه و ازلة أسبابها …او بالرد على العميل برد غير مقنع للعميل او غير مقبول من العميل و ربما حفظ شكوي العميل
و هنا تكمن الخطورة الإجرائية حيث يجب على العميل ان يبادر بالتظلم من ذلك الرد و اخطار البنك رسمياً بعدم قبوله لذلك الرد من البنك خلال خمسه عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالرد و الا سوف يعتبر البنك ان عدم تظلم العميل هو بمثابة قبول ضمني منه برد البنك على شكواه
الخطوة الثالثة :ـ عند تظلم العميل من رد الإدارة الداخلية للبنك على شكواه فإنه يجب على البنك إعادة فحص شكوي العميل مرة اخري بحيث يجب على الإدارة الرد النهائي على العميل خلال 15 يوم عمل مصحوباً بالمبررات المناسبة و الواضحة لقرار الإدارة لا سيما اذا كان رد البنك في التظلم موافقاً لرد الإدارة السابق على الشكوى 00
الخطوة الرابعة :ـ اذا مآ رفض العميل ذلك الرد من الإدارة الداخلية للبنك فيجب على العميل ان يرفع شكواه الى إدارة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي ليتم عرض النزاع على لجنه تسويه المنازعات والتي يتم تشكليها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي للفصل في المنازعات التي تنشا بين العملاء و كافة الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية من البنك المركزي بما في البنوك العاملة داخل جمهوريه مصر العربيه
و يتم تشكيل لجنة تسوية المنازعات بالبنك المركزي برئاسة احد اعضاء الجهات القضائية و عضويه احد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي
ويجوز لتلك اللجنة ان تستعين بمن تراه من غير اعضاء اللجنة من الخبراء او الفنيين المتخصصين بغير ان يكون لهم حق التصويت على القرارات… كما لها ان تستعين بفنيين متخصصين في بيان أوجه الحق و الانصاف في فحص تلك الشكوى
و من المعلوم ان مجلس اداره البنك المركزي يصدر القرارات المنظمة لعمل تلك اللجان وتشكيل امانتها الفنية
وفي الختام فانه يجب على تلك اللجان لتسوية المنازعات داخل البنك المركزي بان تصدر قراراتها النهائية في الشكوى خلال 60 يوما بموجب قرار نهائي مسبب بعد سماع اقوال و مذكرات و اسانيد جميع الأطراف 0
الخطوه الخامسه انه يجوز لذوي الشأن عند عدم قبولهم لقرار لجنة تسوية المنازعات بالبنك المركزي ان يلجأوا الى أحد جهتين منفصلتين
الجهه الأولى الى مركز التحكيم المنصوص عليه بقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020
او ان يتوجه للجهة القضائيه برفع دعوي قانونية امام محكمه القضاء الإداري خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار لجنه تسويه المنازعات بالبنك المركزي
بقيت لي بعض الملاحظات الختامية التالية
الملاحظة الأولى انه يجوز للجنه تسويه المنازعات بالبنك المركزي اثناء نظر الشكوى ان توصي باصدار قرار بوقف تقديم الجهة المالية للخدمة الى حين انتهاء فحص الشكوى 0
الملحوظة الثانية انه اذا ما ثبت للجنه تسويه المنازعات بالبنك المركزي ارتكاب البنك او الجهة مقدمه الخدمة المالية لأية مخالفه للقانون او لتعليمات البنك المركزي فانه يجوز للجنه اصدار تعليماتها لذلك البنك او الجهة المالية صاحبة المخالفة بتصويب الوضع وازاله المخالفة فورا مع ازاله اسباب الشكوى خلال فتره زمنيه تحددها لها لجنه تسويه المنازعات بالبنك المركزي وذلك دون الاخلال بسلطه مجلس اداره البنك المركزي في إتخاذ اي من الاجراءات العقابية او توقيع اي جزاءات منصوص عليها قانونا 0
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت الخطوات العملية و التنفيذية للتعامل مع شكاوي عملاء البنوك او مقدمي الخدمات المالية المرخص لهم بتقديمها من البنك المركزي

الخطوات التنفيذية لشكاوي عملاء البنوك✍️ Read More »