Blog

Your blog category

ما هى ضوابط إستخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة ؟

مآ هي ضوابط استخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و قد لوحظ في الآونة الأخيرة إنتشار و تزايد استخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة لتحقيق اهداف البنوك العاملة في جمهوريه مصر العربية من تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية مثل خدمات السحب والايداع مع ماكينات الصرف الالي A T M
لاسيما في المناطق النائية او تلك المناطق التي لا يتوفر بها فروع او منافذ للبنوك
و الحقيقة ان تلك الاهداف للبنوك في نشر خدماتها المصرفية يتوافق مع ما يستهدفه البنك المركزي من نشر ثقافه التعاملات الإلكترونية المالية لتحقيق اهداف الشمول المالي في اغلب المعاملات المالية
والواقع ان استخدام تلك السيارات المتنقلة للخدمات المصرفية يخضع لضوابط استصدار التصاريح الخاصه بذلك من البنك المركزي
و الخطوة الاولى لاستصدار تلك التصاريح هي ان تتقدم البنوك بطلباتها للحصول على موافقه البنك المركزي المسبق في هذا الشأن تبشغيل سيارات تقديم الخدمات المصرفية بعد توافر الشروط الأتية :ـ
الشرط الأول :ـ ان يقتصر تواجد هذه السيارات المتنقلة لتقديم الخدمات المصرفية في الاماكن التي تفتقر الى الخدمات المصرفية او تلك المناطق التي لا تتوافر بها فروع او منافذ لذلك البنك 0
الشرط الثاني :ـ ان يقتصر عمل هذه السيارات المتنقلة على تقديم خدمات ماكينات الصراف الالي فقط دون القيام باي عمليات مصرفيه اخرى
الشرط الثالث :ـ عدم تواجد اي من الموظفين داخل هذه السيارة للتعامل مع الجمهور بل يقتصر دور الفرد المتواجد مع السيارة على اعمال الحراسة و المراقبة فقط دون أي اعمال مصرفيه 0
الشرط الرابع :ـ ان تكون السيارة مصفحة تصفيحاً كاملاً ويتوفر بها المواصفات الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامتها طوال فتره عملها 0
الشرط الخامس:ـ الاشتراك في خدمه الإغاثة الصوتية و تأمين ومتابعة السيارة (G P S ) بالتنسيق مع وزاره الداخلية
الشرط السادس : اخطار الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بتوقيت ومكان تواجد السيارة قبل التنفيذ بوقت كافي والمعمول به وفقاً للتعليمات ان تكون 48 ساعه على الاقل
الشرط السابع : تزويد السيارة بكاميرات مراقبه لتسجيل الاحداث N V R و D V R بحيث تغطي تلك الكاميرات المنطقة المحيطة بالسيارة وكذلك المتعاملين مع ماكينة ال atm
الشرط الثامن :ـ التأكد من تحديد انظمه كشف تزوير العملات بصفه دوريه وذلك في اجهزه الصراف الالي التي تقبل الايداع النقدي
الشرط التاسع : ان يتخذ البنك الاجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع حدوث اي احتيال او تلاعب او سطو مسلح علي سيارات تقديم خدمات الصراف الالي التابعة للبنك
و بالإجمال فيجب على البنوك التي ترغب اصدار تصريح استخدام سيارات تقديم الخدمات المصرفية المتنقلة ان تستوفي كامل الشروط والاشتراطات الواردة ضمن كتاب قطاع الامن بالبنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2013 فضلا عن استيفاء التسجيل المقرر بالبنك المركزي المصري
وبكده انا في الحلقة دي اوضحت ضوابط التصريح لاستخدام البنوك لسيارات تقديم الخدمات المصرفية المتنقلة والتي تتوافق مع مآ يستهدفه البنك المركزي المصري من تقديم الخدمات المصرفية في كافه انحاء جمهوريه مصر العربية بما فيها الاماكن النائية

ما هى ضوابط إستخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة ؟ Read More »

تنفيذ الغرامات المالية✍️

مآ هي طبيعة الغرامات المالية المحكوم بها كعقوبة أصلية في الجرائم الاقتصادية ؟
وهل هي عقوبة شخصيه لكل متهم منفرداً ام ان هناك تضامن بين المتهمين في الوفاء بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الحقيقة اننا كمكاتب محاماه كثيرا مآ نجد ان العقوبات المحكوم بها من المحاكم الجنائية الاقتصادية هي عقوبات ماليه بالغرامة كعقوبات أصليه على المتهمين و أحيانا تبلغ هذه الغرامات مبالغ طائله بل و احياناً تكون تلك الغرامات جزء منها بالعملة المحلية الجنيه المصري و جزء آخر مقوم بالعملة الاجنبيه000
و في هذه الحلقة سأوضح طبيعة تلك الغرامات المالية المحكوم بها من المحاكم الجنائية الاقتصادية كعقوبات أصليه
تنص الماده 233 من القانون على انه يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر … كل من تعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك المعتمدة او الجهات التي رخص لها في ذلك وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامه اضافيه تعادل قيمتها 000
ويجب في كل حكم يصدر متضمناً عقوبة الغرامة ان يحدد مقدارها بالعملة المصرية وعلى ذلك انه اذا كان المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الاجنبي المسموح بتداوله داخل البلاد انه يتعين تقدير قيمه الغرامة بقيمه ذلك النقد الاجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة
وبهذا فان النص العقابي قد قرر عقوبه السجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات و هو امر لا يحتاج الى تفصيل لوضوح النص العقابي
اما موضوع حلقتنا اليوم فإنني اتحدث عن الغرامة كعقوبة جنائية فيما يمكن تعريفها بانها (( الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينه الدولة المبلغ المقدر في الحكم ))
وبهذا التعريف فان الغرامة الجنائية هي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات
و اول هذه الخصائص للغرامة الجنائية هو وجوب ان يصدر بها الحكم من محكمه جنائية بناء على طلب سلطه الاتهام
كما ان من خصائصها ان تلك الغرامة كعقوبة أصليه جنائية تتعدد بتعدد المتهمين
و من خصائصها انها تنقضي اثارها بكل أسباب إنقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاه كما انه يمكن ان ينفذ بها بالإكراه البدني…
والواقع ان الغرامة كعقوبة أصليه في الجرائم الاقتصادية يمكن تصنيفها على نوعين
النوع الاول :ـ الغرامات العادية وهي عقوبة اصليه يحكم بها القاضي على كل مجرم ثبت بحقه اتيان الركن المادي للجريمة الاقتصادية…. وعلى هذا فيلتزم الجاني بأداء هذه الغرامة العادية منفرداً سواء اكان فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة وهذا هو المعنى الذي نصت عليه المادة 44 من قانون العقوبات ( الغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد ) وبهذا فان طبيعة الغرامة العادية هي عقوبة شخصيه مرتبطة بمسؤولية الجاني وثبوت الركن المادي بحقه في اتيان الجريمة الاقتصادية
النوع الثاني :ـ وهي الغرامات النسبية وهذه الغرامات النسبية هي السمه الغالبة في احكام الجرائم الاقتصادية بما فرضته التشريعات النقدية بما فيها القانون رقم 194 لسنه 2020 حيث تنص المادة العقابية بتحديد مقدار الغرامة بحيث لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 مليون جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر 000
وعلى هذا فانه وان كان المشرع قد جعل الغرامة بين حد أدنى وحد أقصى الا انه اخذ من المبلغ المالي المضبوط محل الجريمة أساس لهذين الحدين الادنى والاقصى وبذلك حتى يكون الحكم أبلغ أثرا في نفس المحكوم عليه …وبهذا فان هذه الغرامة النسبية يتم تقديرها على اساس ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او مآ تحصل عليه من منفعة او ربح
و بشرح تلك الغرامات النسبية للجرائم الاقتصادية من منظور المادة 44 من قانون العقوبات والتي تدور حوله انه اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمه واحده فاعلين كانوا او شركاء فإن مقدار مبلغ الغرامة يحكم بها على كل واحد منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبيه فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها مآ لم ينص في الحكم على خلاف ذلك
وعلي هذا فيمكننا استخلاص اهم صفات أو خصائص الغرامات النسبية و هي ان جميع المتهمين المحكوم عليهم بحكم في الجريمة الاقتصادية يكونوا متضامنين في الوفاء بهذه الغرامة النسبية ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك
ومعنى ذلك انه اذا حكم على اكثر من شخص في جريمة واحده بعقوبة الغرامة فللدوله عند اقتضاء و استيفاء و تحصيل مبالغ الغرامات المحكوم بها ان تحصلها منهم جميعا… او او يجوز تحصيل تلك الغرامة النسبيه من احدهم منفردا حتى يتيسر للدولة تحصيل مستحقاتها ثم يستطيع ذلك الجاني الذي تم التنفيذ عليه بمبلغ الغرامات النسبية الرجوع على شركائه المتضامنين معه في الجريمة تطبيقاً للقواعد العامة للمسئولية التضامنية في القانون المدني وهو ما استقرت عليه محكمه النقض بما يستفاد من الطعن رقم 6447 لسنه 89 ق الصادر بجلسه 22 مارس 2022 ..
مع ملاحظه انه اذا فصّل الحكم بعبارات واضحة مقدار الغرامة النسبية المستحقة على كل متهم منفردا فانه يكون قد طبق صحيح القانون
و بكدة انا فى الحلقة دي فصلت مشكله من اكثر المشاكل التي تقابلنا في مكاتب المحاماة بشان تنفيذ المتهمين للغرامات المقضي بها في الجرائم الاقتصادية

تنفيذ الغرامات المالية✍️ Read More »

المصادرة كعقوبة جنائية

مآ هي طبيعة عقوبة المصادرة المحكوم بها في الجرائم الاقتصادية ؟
وهل هي عقوبة اصليه ام عقوبة تكميليه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقة السابقة فصلت مشكله من اكثر المشاكل التي تقابلنا في مكاتب المحاماة بشان تنفيذ المتهمين للغرامات المقضي بها في الجرائم الاقتصادية و هي بلا شك غرامات ضخمه و متعددة و نواجه مشاكل جمه في التنفيذ بها من تحصيلها جميعها من احد المتهمين دون باقي المتهمين ثم له ان يرجع عليهم بما تم أداه عنهم من غرامات وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية التضامنية في القانون المدني
و في الحلقة دي سأتحدث عن مشكلة من اكبر المشاكل المتكررة التي تقابلنا كمكاتب محاماه في القضايا الاقتصادية حيث نجد ان مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر يقوم بضبط السيارة التي يستقلها المتهم مثلاً او دراجته البخارية او اللاب توب الخاص بالمتهمين و تظل هذه المنقولات محجوزة على ذمة القضية حتى تمام صدور حكم فيها
و بالقطع فهذه المنقولات قد تكون منقطعة الصلة عن طبيعة الجريمة محل الضبط او ان تكون مملوكه للغير الحسن النية او من غير الشركاء و يترتب على ضبطها او احتجازها طوال فتره التحقيقات و الإحالة الى المحاكمة الجنائية اضرار كثيرة قد تلحق بجميع الأطراف سواءً كانوا متهمين او شركاء او حتى من الغير حسنين النية..
لاسيما و ان مآ تنص عليه نهاية الماده 233 من القانون على انه (( وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامه اضافيه تعادل قيمتها ))
وعلى هذا فيمكننا تعريف عقوبة المصادرة (( علي انها نزع ملكيه المال جبرا على مالكه واضافتها الى ملك الدولة ))
وبهذا التعريف فيمكننا تفصيل طبيعة و خصائص عقوبة المصادرة في كونها تتمثل في نقل ونزع ملكية المضبوطات من ملكية و حيازة المتهم و اضافتها الى ملكية الدوله
و للتعرف على طبيعة عقوبة المصادرة فإنه يمكننا تحديد خصائصها و ملامحها و شروطها على النحو التالي
الملحوظه الأولى ـ ان عقوبة المصادرة هي بطبيعتها عقوبة تبعيه تكميليه ويكون محلها دائما أموال أو ادوات او الات او معدات او أجهزه منقولة و بالتالي فيخرج من دائرة المصادرة كعقوبة تبعيه العقارات المملوكة للمتهم

الملحوظه الثانيه :ـ لتوقيع عقوبة المصادرة فيجب ان يكون هناك حكم قضائي صادر ‏بالإدانة وقد تضمن عقوبة أصليه على المتهم سواء في جناية او جنحة حيث انه لا تجوز قانوناً عقوبة المصادرة في المخالفات
الملحوظه الثالثه :ـ و فيه يتم بحث طبيعة المضبوطات في حد ذاتها فأحياناً تكون المضبوطات مما يحظر حيازتها او احرازها بحد ذاتها كأجهزة تمرير المكالمات الدولية او اجهزة التصنت و التجسس أو أدوات التزوير و غيرها الكثير من المضبوطات التي يحظر القانون حيازتها او احرازها في حد ذاتها وفى هذه الحالة قطعاً سوف تقضي عدالة المحكمة الجنائيه بالمصادرة00 حتى و لو انتهي الحكم الجنائي الي براءة المتهم و لا تفرقه هنا بين المالك و الحائز فالمصادرة واجبه في جميع الاحوال00
اما اذا كان الشيء المضبوط مباحاً لصاحبه بطبيعته كالسيارات و الدراجات البخارية و اجهزة الكمبيوتر بل و المبالغ المالية محل الضبط في الجرائم الاقتصادية فإنه لا يجوز مصادرتها الا بموجب نص الحكم الذى يقطع بعقوبة المصادرة كعقوبة تكميليه
و هنا قد يثار سؤال بشأن الغير حسن النيه و الذى لم يكن في القضية لا فاعلاً و لا شريكاً مثل ان يعير شخص لصديقه سيارته مثلاً على سبيل التنزه بها فأستغلها الصديق في الاتجار بالنقد الأجنبي فما هو الموقف القانوني من مصادرة سيارة ذلك الصديق الحسن النية
و الواقع انه هذا الفرض قد أثارته محكمة النقض فيما قضت به في الطعن رقم 264 لسنه 5 ق بجلسه 22 يوليو 2022 الصادر على المكتب الفني برقم 66 صفحه 556 حيث نص الحكم
مع مراعاة انه اذا كانت تلك الاموال او الاشياء مملوكة للغير حسن النية لم يكن ذلك الشخص لا فاعلا ولا شريكا في الجريمة انما كان من الغير حسن النية فانه لا يصح قانونا القضاء بمصادره ما يملكه ذلك الشخص حسن النيه ))
الملحوظه الرابعة :ـ و ربما سيستوعب هذه الملحوظه زملائي من المحامين وهو ان يكون الحكم صادرا في جناية او جنحه و قد ثبت يقيناً توافر الركنين المادي و المعنوي بحق المتهم فلا يتم تطبيق عقوبة المصادرة كعقوبة تكميليه الا في الجرائم العمدية فقط ..حيث ان الثابت قانوناً انه لا يجوز الحكم بالمصادرة في الجرائم الغير عمديه
الملحوظة الخامسهً :ـ ان تكون هذه المضبوطات قد ساعدت او ساهمت او سهلت للمتهم إرتكاب الجريمة
الملحوظة السادسة و هو في حقيقته شرط خاص جدا و يخالف قاعدة جنائيه ثابته من انه قد يتم مصادرة المضبوطات التي تكون قد ضبطت فعلاً بمعرفة مأمور الضبط القضائي عند ضبط الجريمة لحظة وقوعها و يخرج عن دائرة المصادرة كل مآ لم يتم ضبطة لحظة ارتكاب الجريمة
الا ان نص المادة 233 من قانون البنك المركزي قد نصت على نص خاص و مستحدث عندما نصت على ان (( اذا لم تضبط الأشياء او الأموال محل الجريمة ، فإنه يُحكم بغرامه إضافية تُعادل قيمة الأموال أو الأشياء محل الجريمة ))
وعلى هذا فان هذا النص التشريعي للمادة 233 هو نص خاص ويخالف القاعدة الجنائية المستقر عليها و التي مضمونها ان عقوبة المصادرة لا يقضى بها الا اذا كان الشيء موضوع المصادرة قد سبق ضبطه على ذمه الفصل في الدعوي
وعلى هذا فإنة بموجب هذا النص الخاص جداً فيمكن للنيابة العامة التحفظ على الأموال والأشياء و الآلات و السيارات و الاجهزة المتحصلة من الجريمة وعدم التصرف فيها حتى يصدر حكم جنائي قطعي من المحكمة الجنائية الاقتصادية المختصة او ان تقدر عدالة المحكمه قيمتها و تحكم بغرامة اضافيه استبدالاً لعقوبة المصادره
و بكدة انا في الحلقة دي ألقيت الضوء على عقوبة المصادرة كعقوبة تكميليه تبعيه للعقوبات الأصلية في الجرائم الاقتصادية و أوضحت شروطها و طبيعتها كما أوضحت ان هناك قاعدة جنائية مستقرة مضمونها أن المصادرة تكون لما تم ضبطه فعلا لحظة وقوع الجريمة
الا ان المشرع قد استحدث بموجب المادة 233 من القانون 194 لسنة 2020 عقوبة تكميليه اخري حيث أستبدل عقوبة المصادرة لما لم يتم ضبطه فعلاً بعقوبة تكميليه اخري و هي الغرامة الإضافية بقيمة تعادل قيمة الأموال او الأشياء التي كان يجب ضبطها لحظة ضبط الجريمة و هو نص استثنائي و خاص

المصادرة كعقوبة جنائية Read More »

جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي ..✍️

مآ مدي ارتباط جناية الاتجار بالنقد الأجنبي بجريمة مباشرة عمل من اعمال البنوك ؟
وهل جناية الإتجار بالنقد الأجنبي هي جريمة مستمرة ام جريمة وقتيه ؟
و متى يجوز لمحكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية و إحالتها الى محكمة الجنح المختصة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
غالباً مآ نجد كمكاتب محاماه عن مطالعة أوراق جناية الإتجار بالنقد الأجنبي ان النيابة العامة قد أسندت للمتهم بالقيد و الوصف جريمة أخري مقترنه بجريمة الإتجار بالنقد الأجنبي ألا و هي جريمة مباشرة عمل من اعمال البنوك حال كونه من غير المسجلين لممارسة هذا العمل
و بالنظر الى الواقع الفعلي نجد ان ارتباط الجريمتين يعد ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة
مما يتعين معه على المحكمة الاقتصادية في هذه الحالة اعتبارهما جريمة واحده و ان تنزل بالمتهم العقوبة المقررة لأشدهما عملا بنص المادة 32 فقره واحد من قانون العقوبات
ويجب هنا التمييز بين هذا الارتباط الوثيق المنصوص عليه بالمادة 32 فقره 1 من قانون العقوبات وبين مآ نصت عليه المادة 383 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا رأت محكمه الجنايات ان الواقعة كما هي مبينه في امر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحه فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحويلها الى المحكمة الجزئية اما اذا لم ترى ذلك الا بعد التحقيق تحكم فيها وعلى هذا فان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمه الجنايات او عدم ارتباطها هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمه الجنايات استنادا الي حكم المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية …مع مراعاه ان جميع هذه القواعد هي قواعد تنظيميه لأعمال محكمه الجنايات و لم يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها بل و لم يعتبرها المشرع من الإجراءات الجوهرية المشار اليها في المادة 331
بل ان محكمه الجنايات غير ملزمه ببيان الاسباب التي بنت عليها امرها سواء بفصل الجنح عن الجناية و إحالتها الى محكمة الجنح المختصة او ابقائها مرتبطة بالجناية والفصل فيهما بحكم واحد
و للإجابة على التساؤل هل جناية الاتجار في النقد الاجنبي هي جريمة مستمرة أم جريمة وقتيه ؟

فيلزم لنا ان نراجع المعيار الذي بموجبه يمكن التمييز بين الجريمة الوقتيه و الجريمة المستمرة بالنظر الى طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة.. فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد اتيان الفعل المادى لها .. فهي بذلك تعتبر جريمة وقتيه
اما اذا استمرت الحالة الجنائية فتره من الزمن فتكون الجريمة الجنائية هي جريمة مستمرة طوال هذه الفترة
و العبرة هنا في الاستمرار هي بتدخل اراده الجاني في إتيان الركن المادى للجريمة للفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا لإرتكاب الركن المادي للجريمة ولا عبره هنا بالزمن الذي يسبق الركن المادي للجريمة كما انه لا عبره بالوقت الذي تستمر فيه اثار الجريمة
وترتيبا على هذا المعيار فان جناية الاتجار في النقد الاجنبي بيعاً او شراءً داخل جمهوريه مصر العربية تعتبر من الجرائم الوقتيه التي تنتهي فور إتيان و إتمام الركن المادى للواقعه وليست من الجرائم المستمرة
و بكدة انا في الحلقة دي أجبت على سؤالين دائماً مآ يتررددوا عند بحث جناية الإتجار في النقد الأجنبي بإعتبارها من اهم الجنايات المطروحة حالياً كجريمة تنظرها المحاكم الاقتصادية
حيث أوضحت مآ مدي ارتباط جناية الاتجار بالنقد الأجنبي بجريمة مباشرة المتهم لعمل من اعمال البنوك ؟
كما اجبيت على سؤال هل جناية الإتجار بالنقد الأجنبي هي جريمة مستمرة ام جريمة وقتيه ؟
كما أوضحت الحالات التي يجوز لمحكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية و إحالتها الى محكمة الجنح المختصة من عدمة ؟

جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي ..✍️ Read More »

طبيعة الاخطاء الطبية

مآ هو الخطأ الطبي و مآ هي حدودة ؟
و كيف يمكن اثبات تلك الأخطاء الطبيه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
وهاتكلم النهاردة عن مهنة الطب و التى تعتبر من أقدم و أكثر المهن أهمية للإنسان، وبالرغم من تلك الأهمية البالغة لدور الطبيب في مكافحة الأمراض و العمليات الجراحيه و التحاليل الطبيه و الإشعات التشخيصيه و العلاجه منها .. الا ان كل هذا النشاط في حياتنا يخضع لضوابط قانونيه تحكم ذلك النشاط شديد التعقيد بحيث تترتب المسؤولية الجنائيه و التقصيريه بحق الأضرار التي قد تترتب كنتيجة لتلك الأخطاء الطبية و التي قد تصل في مرحله مآ الى ان تصبح أخطاء قاتله ، و على هذا فيهمنا في هذه الحلقة توضيح بعض الاخطاء الطبية التي قد يرتكبها الطبيب:ـ
و اول هذه الأخطاء و أكثرها شيوعاً إهمال الطبيب لمعايير الرعاية الصحية المهنية المعترف بها في تخصصه الطبي لاسيما عدم مراعاة الحيطة والحذر عند إجراء العمليات الجراحية بما ينتج عنها من مضاعفات جسدية حادة للمريض قد تؤدى للوفاة، كنسيان أداة أو أي شيء داخل جسم المريض أثناء العملية الجراحية
الخطأ الثاني عدم اتخاذ الطبيب للإجراءات الطبية اللازمة أو على اقل تقدير اتخاذ إجراءات غير مناسبة للحالة المرضيه و التي ربما تتسبب تلك الإجراءات الغير مناسبه في وقوع بعض الأضرار بالمريض .
الخطأ الثالث . تجاوز الطبيب في الحصول على موافقه قانونيه صريحه من المريض او من ذويه
في الحالات التي يستوجب القانون او الأعراف الطبيه الحصول على موافقة قانونيه
صريحه بشأنها نظراً لخطورة الآثار التي قد تترتب على ذلك العلاج او العملية الجراحيه التي سيتم إجراءها
الخطأ الرابع : الامتناع عن علاج مريض بطريقة عمدية أو على أقل تقدير تأخر الطبيب عمدا عن إجراء عملية ضرورية ووقتية لا تحتمل التأخير، والتي قد ينتج عن ذلك التراخي في تنفيذها او تأخيرها اضرار جسيمة بالمريض او الوفاة لا قدر الله
الخطأ الخامس :ـ وضع المريض تحت طرقعلاج جديدة، لم يكن متعارف عليها أو لم يتم ثبوتها. فيما نسميها قانونياً (( التجارب العلاجيه ))
الخطأ السادس إفشاء أسرار المرضى الصحية .
و غيرها الكثير و الكثير من الأخطاء الطبيه التي يجب على الطبيب ان يتجنبها و ان يقدم خدماته الطبيه على أسس من الحيطة و الحذر و المهنيه و الخبرة اللائقه و بما فرضه عليه القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن تنتظيم مهنة الطب و بتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2019 فضلاً عن الالتزامات القانونيه العامه و التي في مجملها تنتهي الى ثبوت قاعدة أن الأطباء مسؤولون عن الأخطاء الطبية التي يرتكبونها أثناء مزاولة مهنتهم.حيث يتعين على الأطباء تقديم الرعاية الصحية بمستوى عالٍ من الحرفية والاهتمام
مع مراعاة قاعدتين أساسيتين
القاعده الأولى :ـ أن عبء اثبات خطأ الطبيب يقع على عاتق المضرور ( المريض ذات نفسه او اهله و ذويه في حالة الوفاه )
القاعده الثانيه :ـ ان طبيعة التزام الطبيب هو بذل العناية الواجبه وفق القانون ووفق الأعراف الطبيه المعمول بها في ذلك التخصص الطبي و ليس تحقيق النتيجة حيث ان تحقيق النتيجة يخضع لعوامل كثيرة جدا قد لا يكون بإستطاعة الطبيب ان يسيطر عليها جميعاً
و بكدة انا في الحلقه دي القيت الضوء على بعض الأخطاء الطبيه التي قد تقع من الطبيب اثناء العلاج او العمليات الجراحيه و ضربت لها امثله متعددة كما القيت الضوء على القواعد العامه و القوانين التي تحكم أداء الأطباء لمهنتهم
و في الحلقه القادمه سأوضح مدي توافر المسؤولية الجنائيه و المدنيه بحق الطبيب عن تلك الأخطاء الطبيه لاسيما اذا مآ أرتبطت بأضرار فعلية و حقيقيه قد لحقت بالمريض

طبيعة الاخطاء الطبية Read More »

المسؤولية عن الأخطاء الطبية .

و مآ هي أنواع المسؤوليات التي يمكن مسائلة الطبيب بموجبها عند وقوعها ؟
و كيف يمكن اثبات تلك الأخطاء الطبيه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقة السابقه القيت الضوء على بعض الأخطاء الطبيه التي قد تقع من الطبيب اثناء العلاج او العمليات الجراحيه و ضربت لها امثله متعددة كما القيت الضوء على القواعد العامه و القوانين التي تحكم أداء الأطباء لمهنتهم
و في الحلقة دي سأوضح مدي توافر المسؤولية الجنائيه و المدنيه بحق الطبيب عن تلك الأخطاء الطبيه لاسيما اذا مآ أرتبطت بأضرار قد لحقت بالمريض
و على هذا فمن وجهة النظر القانونيه فيمكننا تقسيم المسؤوليات التي قد تترتب بحق الطبيب الى قسمين
اولاً المسؤولية الجنائيه و يمكننا فهم طبيعة المسؤولية الجنائيه إعتماداً أنها تترتب في الأساس بحق الطبيب في حال مخالفتة لقاعدة قانونية أو ارتكاب لفعل مجرم بنص قانوني في الدولة ، او اهمالة في تأدية واجب فرضتة عليه واجباته الوظيفيه
و على هذا في فيمكننا تقسيم هذه الجرائم الجنائيه بحسب طبيعتها الى قسمين هامين :ـ
القسم الأول و هو الجرائم العمديه و من أمثلتها جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية ، إجراء عمليات الإجهاض المجرمة قانونا ، بيع العقاقير المخدرة والمحظور تداولها في غير الأحوال المصرح فيها و غيرها من الجرائم ..و بالقطع فهذه الجرائم العمدية تعتبر من الجنايات التي تثير الرأي العام و تمس امن و سلامة المجتمع بكامله و توجب توقيع اقصي العقوبات الجنائيه
و القسم الثاني و هي الجرائم الغير عمدية مثل الإهمال الطبي ـ بغير قصد عمدي ـ مثل افشاء اسرار المرضي او نسيان قطعة قطن ببطن المريض اثناء العلميات الجراحيه فيما تعارف عليه جنائياً ( نسيان فوطه ) و هي بالقطع جرائم غير عمديه و لكنها ترتب المسؤولية الجنائيه بحق الطبيب
و بالفعل فقد باشر مكتبنا التحقيقات ضد طبيب تخدير ترتب على إهمالة وفاة المريضة لاحقاً بعد حوالى 15 يوم بالعناية المركزة كنتيجة لإعطائها جرعة تخدير غير مناسبه لحالتها
و بالفعل فقد حاول الطبيب التنصل من مسؤولياته الطبيه و لكن تم ندب الطب الشرعي بلجنة ثلاثيه و قد انتهي تقرير الطب الشرعي الى ان :ـ
• انه بالنسبة لمضاعفات هبوط ضغط الدم الشديد ……فيرجع لأحد سببين
 إما زيادة جرعه المخدر النصفي المعطى لها … أو ارتفاع مستوى التخدير النصفي و هو ما يعتبر في الحالتين خطأ من جانب طبيب التخدير
• كما أنه يؤخذ على طبيب التخدير المذكور إهماله في تحضير المريضة المذكورة و إعدادها للتخدير النصفي و ذلك بعدم إعطائها كميات كافيه مناسبة من المحاليل الوريدية
• كما اثبت تقرير الطب الشرعي بلجنة ثلاثيه انه يؤخذ على طبيب التخدير أيضا تقصيرة الشديد فى إجراءاته الاسعافيه لمحاوله تدارك الفشل التنفسى و توقف التنفس ( أثناء تخديرها ) حيث لم يبادر وقتها بأعطائها سريعا محلول بيكربونات الصوديوم بالوريد فورا”( بغرض زيادة نسبة حمضيه الدم)
• و بهذا فقد انتهي التقرير الى نتيجه نهائيه مؤداها
((ان إخصائى التخدير قد أخطأ فنيا” في إجراءات تخديرة المجني عليها ـ تخديرا نصفيا” بما كان من شانه ان هيأ لحدوث و تسبب فى المضاعفات التي طرأت عليها أثناء توليدها قيصريا” ،و هو يعتبر من الوجهة الفنيه الطبية الشرعية مسؤلا” عن هذا الخطأ الفني الجسيم من جانبه و عما ترتب عليه من آثار صحية متفاقمة لدى المذكورة متمثله في حاله الغيبوبة المخيه التي عانت منها حتي وفاتها
و بالقطع فقد قضت عدالة المحكمه الجنائيه بحبس طبيب التخدير و اخلاء و انعدام مسؤولية طبيب النساء القائم بعملية التوليد
و عملياً فبعد صدور الحكم الجنائي النهائي فقد تمت تسوية التعويضات المالية ودياً فيما بين الطبيب و اهل المتوفاة
هذا فيما يخص ثبوت المسؤوليه الجنائيه بحق الخطأ الطبي المهنى الجسيم للطبيب
اما القسم الثاني فيتعلق بالمسؤوليات التي قد تترتب بحق الطبيب و هو ثبوت المسؤوليه المدنيه بالتعويضات الماديه كنتيجه لخطأ الطبيب المعالج
مع التأكيد انه يلزم لثبوت تلك المسؤوليه المدنيه توافر ثلاثه اركان اساسيه لتلك المسؤوليه التقصيريه
الركن الأول :ـ حدوث الخطأ الطبي أو الفعل المجرم قانوناً من الطبيب نفسه أو أحد تابعيه تحت إشرافه العام.
الركن الثاني حدوث الضرر للمريض نتيجة ذلك الخطأ الطبي
الركن الثالث توافر علاقة السببية بين الخطأ الطبي و الضرر الذي اصاب المريض.
و قد فصل الحكم الاستئنافي الصادر في الاستئنافين المنضمين ارقام 3869 و 4101لسنة 72 قضائيه استئناف عالى المنصورة في شرح جميع هذه الأركان عند قضائه فيما تضمنته القضيه من وقائع تدور حول أن المريضه تطالب بإلزام طبيب النساء الذى أجري لها عملية ولادة قيصريه و نسي سهواً بداخلها قطعة قطن فيما اصطلح على تسميته طبياً ( فوطه طبيه ) مما أصابها بأضرار صحية وعاهة مستديمة حيث ان ذلك الخطا الطبي قد ضيع عليها فرصة الحمل بعدها لاسيما و انها بعد عملية الولادة القيصريه بحوالي عامين قد بادرت بعمل عملية حق مجهري الا انه قد فشل بل و ثبت عدم قدرتها على الانجاب مرة اخري من جراء ذلك الخطا الطبي الجسيم بما ثبت قطعياً بموجب الأشعات والفحوصات و العملية التي تمت لإزالة تلك الفوطة الطبيه 000و قد قضت بالفعل عدالة المحكمه الاستئنافيه بالتعويض المناسب للمريضه بعدما ثبت ذلك الخطأ الطبي بحق طبيب النساء طبقاً لما ورد بتقرير الطب الشرعي و بما أيقنت منه المحكمه بثبوت الأضرار التي لحقت بالمريضه و استحالة تكرار حملها مرة اخري 00
و للأجابة على سؤال كيف يمكن اثبات تلك الأخطاء الطبيه ؟
فبداية يجب ان أوضح أن عبء اثبات خطأ الطبيب يقع على عاتق المضرور ( المريض ذات نفسه او اهله و ذويه في حالة الوفاه ) و يكون غالبا بواسطة تقارير للطب الشرعي سواء بتحقيقات النيابه العامه او بإحالة الدعوى الى الطب الشرعي من المحكمه المباشرة للدعوي بحسب الأحوال
و بكدة انا في الحلقه دي القيت الضوء على مدي توافر المسؤولية الجنائيه و المدنيه عن الخطأ الطبي عن تلك الأضرار التي قد تلحق بالمرضي مع توضيح آليه إثبات تلك الخطاء الطبيه

المسؤولية عن الأخطاء الطبية . Read More »

لمسؤوليات القانونية للمهندسين

ومآ هي طبيعة مسؤوليات المهندس المعماري و الانشائي ؟
و هل تختلف مسؤليات المهندسين عن مسؤوليات مقاولين التنفيذ .؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
بحسب القانون المصري، يتحمل المهندس مسؤولياتة القانونية عن أعماله وتصرفاته المهنية.
و بالرغم من ان القاعدة العامة لتقرير المسؤولية بالنسبة لجميع المهن الحره هي الالتزام ببذل عناية و ليس بتحقيق غايه فإن هذه القاعدة العامة ترتب بحق المهندس الالتزام بمعايير الحرفية والجودة في أداء عمله، فضلاً عن ضمان سلامة وأمان المشاريع التي يعمل عليها. في حالة وقوع أي خطأ مهني يؤدي إلى إلحاق ثمة أضرار سواء بالمبني محل الانشاء او بالمجاوارات او بالغير ، فإنه يمكن للأشخاص المتضررين إتخاذ الإجراءات القضائية ضد المسؤولين عن الأضرار
و الواقع ان هناك العديد من النصوص القانونيه التي تحكم هذا النشاط الحيوي و الضروري للمجتمع اول هذه النصوص القانونيه هو نص المادة
(651) من القانون المدني المصري و التي تنص في فقرتها الأولى على أن :
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو أن رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
و بالنظر الى هذا النص القانوني يمكننا استخلاص عدة قواعد هامه :ـ
القاعدة الأولي :ـ ان النص القانوني قد ساوي في الالتزمات بين مسؤولية كلاً من المهندس و المقاول بالرغم من اختلاف طبيعة كلاً منهما عن الآخر
فطبيعة التزامات السادة المهندسين في مباشرة أعمالهم يمكن ايجازها في عدة واجبات يجب مراعاتها عند ممارسة المهندسين لأعمالهم في التصميمات و التنفيذ العملى للإنشاءات

القاعدة الثانيه :ـ انه يجب علي المهندسين بكافة تخصصاصتهم الالتزام و احترام معايير السلامة والجودة سواء في تصميماتهم المعمارية او في اشرافهم على كافة مراحل التنفيذ للعمل 00

القاعدة الثالثه يجب على السادة المهندسين تقديم المشورة الفنية الصحيحة والدقيقة للعملاء فضلاً عن الاشراف على تنفيذ المشاريع وفقًا للمواصفات والتصاميم المعتمدة.

القاعدة الرابعه انه يجب على السادة المهندسين ا لالتزام بكافة التشريعات واللوائح المحلية ذات الصلة بما فيها كود البناء المصري بكافة تفاصيله 0

و بهذا فقد استعرضنا القواعد العامه التي قد تحكم اعمال المهندسين في مباشرة أعمالهم
الا ان القانون قد عاد و اعفى السادة المهندسين من المسؤولية اذا مآ أقتصر عملهم على وضع التصميمات فقط دون تكليفهم بالاشراف على التنفيذ حيث نصت المادة (652) من القانون المدنى على أنه:
“إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.”
ومفاد ذلك أنه فى حالة أن يقوم المهندس المعماري بعمل تصميمات البناء فقط، دون تكليفه بالرقابة ومتابعة أعمال التشييد، لا يكون مسئولا فى هذه الحالة إلا عما قام به فعليا عن سلامة او عيوب التصميمات فقط ، حيث تنتفى مسئوليته عما لم يقم به واقعيا من اشرف على التنفيذ .
o أما طبيعة عمل المقاول في تنفيذ أعمال التشييد و البناء و التوريدات فيلتزم المقاول بإنجاز العمل المطلوب منه بموجب شروط التعاقد فيما بينه وبين صاحب العمل، شاملاً التزامه بتوفير المعدات و الآلآت اللازمه لتنفيذ الاعمال على الوجة الأكمل على ان يتم تنفيذ الأعمال وفقاً للأصول الفنيه و أصول الصنعه التي يجب ان تتوفر لدي المقاولين بكافة تخصصاصتهم بحيث تحكم اعمال المقاول القاعدة العامه انه يجب عليه بذل العناية الكافية لتنفيذ الاعمال وفق أصول الصنعه لانه غالبا مآ يكون المقاول متخصصاً في مجالة فنجد ان هناك مقاول خراسانات مثلاً و مقاول اعمال المحارة و مقاول لأعمال السباكه و مقاول لاعمال الواجهات و مقاول لأعمال الكهرباء و مقاول للاعمال الميكانيكيه من مصاعد و خلافه بل و مقاول لمتطلبات الدفاع المدني و مكافحة الحريق و غيرها مئات النشطه المتخصصه و يجمعهم جميعاً سابق درايتهم و معرفتهم الدقيقه بأصول الصنعه في كل مجال من هذه المجالات المتخصصه فضلاً عن دراياتهم و خبرتهم بالتوريدات سواء للمعدات او للمواد الخام التي يحتاجونها لتنفيذ مقاولتهم
و بكدة انا في الحلقه دي أوضحت الواجب القانوني الذى فرضته المادة 651 من القانون المدني بحق كلاً من المهندس و المقاول و أوضحت طبيعة عمل كلاً منهما و متي تنحصر المسؤليه عن المهندسين اذا لم يكلفواً بالاشراف على الأعمال و انحصر دورهم في وضع التصميمات فقط
في الحلقة القادمة بإذن الله سأوضح النطاق الزمي لمسؤولياتهم و بعض القواعد التي تحكم تلك المسؤوليات القانونيه

لمسؤوليات القانونية للمهندسين Read More »

التعويضات عن تبديد المنقولات الزوجية 

كيف يمكن التعويض عن واقعة تبديد الزوج لقائمة المنقولات الزوجيه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
كنت قد شرحت في حلقات سابقة جنحة تبديد قائمة المنقولات الزوجيه و كيف يمكن للزوج الحصول على البراءة من تلك الجنحه كما شرحت كيف يمكن للزوجه ان تحصل على حقوقها في منقولات الزوجيه حتى ولو بدون توقيع الزوج على قائمة منقولات زوجية مكتوبة 0
و في الحلقة دي هأتكلم عما نقابله غالبا في مكاتب المحاماه انه اثناء التداعي في جنحة تبديد المنقولات الزوجيه فإنه قد تحيل المحكمة الجنائيه الدعوى المدنيه الى المحكمة المدنيه المختصه لنظر الادعاء المدنى من الزوجه و بالتالى تباشر الزوجه الدعوى امام عدالة المحكمة المدنيه بغية الحصول على قائمة المنقولات الزوجيه إما عيناً او قيمتها النقدية و ذلك لأن الزوجه تقول :ـ ماذا استفدت من حبس الزوج ؟ فهي تريد القيمة المالية لقائمة المنقولات الزوجيه فضلاً عن التعويضات الماليه عن التاخير بالوفاء بتلك المنقولات الزوجيه 0
و غالباً مآ تباشر الزوجه الدعوي المدنيه المحالة من المحكمة الجنائيه …
و غالباً مآ يتم تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي الاستئنافي بل و ربما قضي الزوج العقوبات المقضي بها طي الجنحه لعدم ردة لمنقولات الزوجيه الى الزوجه0
و هنا قد تقضي عدالة المحكمة المدنيه بالتعويضات شاملة القيمة المالية لقائمة المنقولات الزوجيه و لكن الزوجه قد تفاجأ في الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم و القضاء بعدم الاختصاص 00 على سند من القول انه من المقرر قانوناً أن المواد المتعلقة بالزوجية هى الدعاوى التى تتضمن منازعة فى مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج وبالتالى فهى من مسائل الأحوال الشخصية التى تخرج عن إختصاص القضاء المدنى وتختص بها تبعاً لذلك محكمة الأسرة دون غيرها
و هو الأمر الذي ترتكن اليه عدالة المحكمه المدنيه و تقضي غالباً بعدم إختصاص المحكمة المدنيه نوعياً بنظر الدعوى و قد تستبع حكمها بإحالتها بحالتها لمحكمة الأسرة
و بالفعل فقد إستندت المحاكم الاستئنافيه في العديد من احكامها
منها الاستئناف رقم 4106 لسنة 72 قضائيه و الاستئنافين المنضمين رقمي 4754 لسنة 72 قضائيه و 98 لسنة 74 قضائيه محكمة استئناف عالى المنصورة الى هذا النظر في الاختصاص النوعي لاسيما و ان تلك الأحكام قد أسست لقضائها بعدم الإختصاص النوعي الى عدة قواعد قانونيه هامه
يجب التنوية اليها حتى لا يضيع الوقت و الجهد في التقاضي امام محكمة غير مختصه نوعياً بنظر الدعوى
القاعدة الأولي انه من المقرر وفق نص المادة 9/ فقرة 4 من القانون 1 لسنة 2000 فيما يتعلق بالاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها . كما انه و بموجب التعديل اللاحق بموجب المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص لها للمحاكم الجزئية والإبتدائية
القاعدة الثانيه :ـ من القواعد الهامة التي قررتها تلك الأحكام الاستئنافية أن المطلق لا يجوز تقييده إلا بنص وكان نص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 قد جعلت الإختصاص مطلقاً لمحاكم الأسرة فى الأمور التى نص عليها القانون وما يتفرع منها
مآ دام المشرع لم يقيد هذا الإختصاص
لاسيما و ان المادة لم تجعل الإختصاص على سبيل الحصر بل جاءت وفى نهاية الفقرة بأن يشمل الإختصاص دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
القاعدة الثالثة التي قررتها تلك الأحكام الاستئنافيه (( أنه من المقرر أن المواد المتعلقة بالزوجية هى الدعاوى التى تتضمن منازعة فى مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج وبالتالى فإن الآثار المترتبة على ذلك العقد بل و حتى منازعات الخطوبة وما فى حكمها ..هى من مسائل الأحوال الشخصية والتى تخرج عن إختصاص القضاء المدنى وتختص به محكمة الأسرة دون غيرها وعلى أساس أن الخاص يقيد العام وقانون الأسرة قانون خاص والقانون المدنى هو قانون عام )) و بالتالى فينعقد الأختصاص لمحاكم الأسرة
القاعدة الرابعة ان اهذه الأحكام الاستئنافيه قد أكدت على قاعدة قانونيه هامه و هي ان التنفيذ العيني هو الأصل و لا يكون اللجوء الى طريق التنفيذ بالتعويض الا كطريق بديل حيث قررت تلك الأحكام الاستئنافيه
((أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافآن قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معاً و على ذلك فإن تنفيذ الإلتزام الأصلى بما يتضمنه من رد المال عيناً
فإذا مآ ثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن وفيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم ومآ لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم .))
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت انه يجب على السادة الزملاء من مكاتب المحاماه الانتباة اى الاختصاص النوعي لمحكام الأسرة فيما تتضمنه من التعويضات او رد قيمة قائمة المنقولات الزوجيه حتى ولو كانت قد احالت عدالة المحكمه الجنائيه الدعوى الى المحكمه المدنيه المختصل لنظر الادعاء المدني
و في الحلقه القادمة ان شاء الله ساوضح كيف يمكن للزوج المقضي له بالبراءة الحصول على التعويضات من المحكمه المدنيه عن جنحة تبديد المنقولات الزوجيه

التعويضات عن تبديد المنقولات الزوجية  Read More »

مسؤوليات المهندس الجنائية المدنية التأديبية 

ومآ هي طبيعة مسؤوليات المهندسين في اشرافهم و تنفيذهم لأعمالهم ؟
و كيف يمكن اثبات تلك الأخطاء الهندسيه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
أوضحت في الحلقه الماضيه الواجب القانوني الذى فرضته المادة 651 من القانون المدني بحق كلاً من المهندس و المقاول و أوضحت طبيعة عمل كلاً منهما و متي تنحصر المسؤليه عن المهندسين اذا لم يكلفواً بالاشراف على الأعمال و انحصر دورهم في وضع التصميمات فقط
و في الحلقة دي سأوضح طبيعة و مسؤوليات المهندسين التي قد تترتب بحقهم في اشرافهم و تنفيذهم لأعمالهم و يمكننا تقسم تلك المسؤوليات الى 3 أقسام رئيسية:ـ
القسم الأول :ـ مسؤوليات جنائيه حيث يجب على المهندس الالتزام بالمسؤوليات العامه التي يفرضها القانون بحيث لا يترتب على أعمالة إزهاق للارواح او اتلاف للمنشاءات او المجاورات فضلاً عن الغش او الإهمال في تنفيذ المهندسين لأعمالهم
أو مخالفة الأصول الفنيه المستقر عليها او مخالفة الالتزمات التي قد تفرضها القوانين الحاكمه للبناء في جمهورية مصر العربيه فجميع هذه التصرفات تندرج تحت المسؤوليات الجنائيه المعاقب عليها بقانون العقوبات المصري فضلاً عن العقوبات الواردة بقوانين خاصة كقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
القسم الثاني :ـ و هي المسؤوليات المدنيه على النحو الذى فصلته المادة 651 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الأولى :ـ
(1) يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو أن رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
و بالنظر الى هذا النص القانوني يمكننا استخلاص عدة التزمات هامه تقع على عاتق المهندس:ـ
الالتزام الأول :ـ ان مسؤولية المهندس تنشأ منذ فجر المشروع و قبل التصميمات المعماريه حيث نص القانون على ثبوت مسؤوليتة عن مدي تحمل التربه للعقار فيما نسميه بلغة السوق ( تقرير الجسة ) و هو تقرير درجت تقريباً جميع المكاتب الاستشاريه على الارتكان اليه عند تصميماتها للمباني بل و اصبح من مستلزمات التراخيص للمباني
الالتزام الثاني ثبوت ان هناك مسؤولية تضامنيه مشتركه فيما بين المهندس و المقاول لمدة عشر سنوات من وقت تسليم البناء، فيما درج عليه بلغة السوق ( الضمان العشري ) والمقصود من ذلك ضمان هو عدم وجود عيوب فنية تهدد المبنى الذي تم تشييده او الاعمال التي تم تنفيذها0
الالتزام الثالث :ـ ان قاعدة ثبوت مسؤولية و ضمان المهندس و المقاول عما نفذوة من اعمال انشائيه لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ التسليم هي من القواعد الآمرة في القانون المدني و يترتب على تلك القاعده الآمره قاعدتين مهمين
القاعدة الأولى :ـ انه لا يجوز الإتفاق على إعفاء المهندس المعماري او المقاول من مسؤولياتهم او الضمان الثابت بحقهم على النحو الذى قررته المادة (653) من القانون المدني حيث نصت على أنه :”يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.”
بحيث لا يجوز أن تحتوي بنود التعاقد التي بين مالك العقار و بين المهندس او المقاول على اية اعفاء او حتى الإنقاص من المسؤوليات التي فرضها القانون على المهندس او المقاول حيث يقع باطلا أي إتفاق بين طرفي العقد جاء بالمخالفة لهذا النص اقانوني الامر
القاعدة الثانيه :ـ أن رب العمل لا يكون مسئولا عن تلك العيوب، وحتى ولو أجازها طالما أن البناء محل التعاقد قد إنصرفت نية المتعاقدين إلى بقاؤه لمدة أطول من عشر سنوات، فتكون المسئوولية عنها على عاتق المهندس والمقاول خلال فتره الضمان حتى ولو لم ينص عليها ضمن بنود التعاقد
الالتزام الرابع الذى يجب ان يلتزم به المهندس و المقاول هو …بذلهم لأقصي جهد و عناية فنيه ممكنه لا سيما و ن مسؤوليتهم بالضمان تثبت
بخلو الانشاءات من العيوب الفنية 00 حتى لو لم تحصل تلك الأضرار فعلياً
بل يكفي لثبوت المسؤوليه ان تكون تلك الأضرار متوقعه و متصوره فنياً من آهل الخبرة من الاستشاريين و أساتذة كلية الهندسة فلا ننتظر وقوع ضحايا او حدوث تهدم جزئي او كلى للمبني بل يجب اتخاذ الإجراءات القانونيه فوراً للحفاظ على المنشاءات و الممتلكات و الأرواح
المسؤولية الثالثه التي تقع على عاتق المهندس هو التزامه بأعلى معايير النزاهة والمهنية في أداء عمله على النحو الذى فرضه عليه الباب السادس من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين حيث ان هناك عقوبات على المهندس الذى يتجاوز او يرتكب ثمة مخالفات مهنيه تبدأ من مجرد الغرامات البسيطه او التنبيه و تصل الى الإيقاف عن العمل لمدة سنه مثلاً و تنتهي بإلغاء ترخيص مزاوله المهنه و ذلك وفقاً لمآ تسفر عنه قرارات لجان التأديب المشكله بنقابه المهندسين
و للأجابة على سؤال كيف يمكن اثبات تلك المسؤليات بانواعها الثلاث عملياً ؟
فقطعا يمكننا كماكتب محاماه ان نثبت تلك الأضرار الفنيه الهندسيه من خلال تقارير مصلحة الخبراء بوزارة العدل و منها تشكيل لجان ثلاثيه فضلاً عن الاستعانه بالتقارير الصادرة عن كليات الهندسة و التي يعاين فيها الأضرار او التلفيات أساتذة من كليات الهندسة متخصصين في المجالات الفنيه المراد فحصها او بحث مدي المسؤولية فيها

و بكدة انا في الحلقه دي أوضحت الالتزامات الجنائيه و المسؤوليات المدنيه فضلاً عن الالتزامات النقابيه التي فرضها القانون على أعمال المهندسين داخل جمهوريه مصر العربيه و أوضحت ان تلك المسؤوليات هي من القواعد الامره التي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها

مسؤوليات المهندس الجنائية المدنية التأديبية  Read More »